احدث القوانين

>

- الاتصال السياسي

منشور عدد 25 لسنة 2014 مؤرخ في 6 أكتوبر 2014 حول الظهور الإعلامي للسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة

الموضوع: حول الظهور الإعلامي للسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة

في إطار الحرص على تأمين المرحلة الانتقالية والنأي بالإدارة عن كل ما قد يمس من حيادها، أتشرف بدعوتكم إلى أخذ الرأي المسبق لرئاسة الحكومة قبل المشاركة في البرامج الحوارية التلفزية والإذاعية منها وكذلك الحديث والتصريحات عبر الصحافة المكتوبة والالكترونية.

وفي نفس السياق، فإن رؤساء الهياكل والمؤسسات الراجعة لكم بالنظر مدعون إلى أخذ رأييكم في هذا الغرض.

صنف النص:منشور
عدد النص:25
تاريخ النص:2014-10-06
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.