احدث القوانين

>

أمر عدد 2935 لسنة 2014 مؤرخ في 5 أوت 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني

إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 45 لسنة 2014 المؤرخ في 21 أفريل 2014،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصل 13 والفقرة الفرعية “ب” من الفصل 25 من الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 13 (جديد) – يترأس مجلس الشرف المدير العام آمر الحرس الوطني أو من ينيبه عنه للغرض سواء المتفقد العام للحرس الوطني أو من المديرين العامين لهياكل الإدارة العامة للحرس الوطني.

يتركب مجلس الشرف من المتفقد العام للحرس الوطني والمديرين العامين للحرس الوطني ومدير إدارة الدراسات والتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي ومدير إدارة الاستعلامات والأبحاث ومدير إدارة الموارد البشرية، أو من ينوبهم بصفتهم أعضاء، ويكون نواب المتفقد العام والمديرين العامين بخطة مدير إدارة مركزية ونواب المديرين بخطة كاهية مدير إدارة مركزية ويتم تعيينهم من قبل الوزير المكلف بالداخلية باقتراح من المدير العام آمر الحرس الوطني.

يضاف إلى مجلس الشرف، عندما يجتمع بصفته مجلس ترقية أو تأديب، عونان تابعان لنفس هيئة العون الذي يهمه الأمر، يتم اختيارهما واختيار نائبين لهما بالقرعة من بين الأعوان المرسمين والمدرجين بقائمات سنوية يعدها المدير العام للمصالح المشتركة للحرس الوطني ويتم تحرير محضر في ذلك.

تتولى الإدارة العامة للمصالح المشتركة للحرس الوطني مهام كتابة المجلس.

ينعقد اجتماع مجلس الشرف بصفة قانونية بحضور نصف أعضائه على الأقل وحضور النائبين عن الأعوان عند اجتماعه بصفة مجلس ترقية أو تأديب.

يبدي مجلس الشرف رأيه بأغلبية الأصوات، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 25 – الفقرة الفرعية “ب” (جديدة)

ب ـ مكافآت الامتياز
:

تضبط مكافآت الامتياز وتحدد السلطة التي لها حق منحها لفائدة أعوان سلك الحرس الوطني وفقا لبيانات الجدول التالي:

السلطة

المكافأة

الوزير المكلف بالداخلية

المدير العام آمر الحرس الوطني

المديرون العامون

المديرون

رؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المناطق وآمرو الأفواج

معلقة شرف

*

شهادة رضا

*

*

*

رسالة تشجيع

*

*

*

*

رسالة استحسان

*

*

*

*

*

الفصل 2 – وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 أوت 2014
.

صنف النص:أمر
عدد النص:2935
تاريخ النص:2014-08-05
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:69
تاريخ الرائد الرسمي:2014-08-26

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.