احدث القوانين

>

أ. هيئة الانتخابات

قانون عدد 36 لسنة 2014 مؤرخ في 8 جويلية 2014 يتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور

باسم الشعب

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول يضبط هذا القانون مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور طبقا للفصل 148 فقرة 3 منه

الفصل 2 – يتم الاقتراع للانتخابات التشريعية داخل الجمهورية يوم الأحد 26 أكتوبر 2014، وبالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 24 و25 و26 أكتوبر 2014

الفصل 3 يتم الاقتراع للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية داخل الجمهورية يوم الأحد 23 نوفمبر 2014، وبالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 21 و22 و23 نوفمبر 2014

الفصل 4 – في صورة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية، تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديد مواعيد الاقتراع الخاصة بها طبق أحكام الدستور وأحكام الفصول 102 و103 و112 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، دون أن تتجاوز في كل الأحوال موفى سنة 2014.

الفصل 5 – باستثناء أيام الأعياد الوطنية والدينية، تعتبر كامل أيام الأسبوع أيام عمل وتحتسب في عد الآجال المتعلقة بالطعون الانتخابية الواردة في القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، بالنسبة إلى المحاكم المتعهدة بالنظر في مختلف هذه الطعون والأطراف المعنية بالنزاع.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 8 جويلية 2014
.

رئيس الجمهورية

صنف النص:قانون
عدد النص:36
تاريخ النص:2014-07-08
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:54
تاريخ الرائد الرسمي:2014-07-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1772 - 1772

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.