احدث القوانين

>

ب. أجــــــــور العسكريين وقوات الأمن الداخلي

قانون عدد 31 لسنة 1983مؤرخ في 17 مارس 1983 يتعلق بضبط نظام التقاعد لأعضاء الحكومة

باسم الشعب

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه

الفصل 1 – تنطبق على أعضاء الحكومة أحكام التشريع المتعلق بضبط نظام جراية التقاعد لموظفي الدولة مع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 2 – يكتسب الحق في الانتفاع بجراية التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون بعد القيام بمهام عضو الحكومة لمدة سنتين على الأقل.

الفصل 3 – يكتسب عضو الحكومة الذي قام بمهامه مدة سنتين الحق في الانتفاع بجراية تقاعد يبلغ مقدارها 35% من مرتب المباشرة الذي يصرف إلى عضو الحكومة في تاريخ بداية التمتع بجراية التقاعد.

ولكل مدة ستة (6) اشهر إضافية يقع الترفيع في مقدار الجراية بمبلغ يساوي 5% من مرتب المباشرة المذكور دون أن يفوق مبلغ جراية التقاعد بالمقارنة مع مرتب المباشرة النسبة المئوية القصوى المنصوص عليها بنظام تقاعد موظفي الدولة.

ولا يقع اعتبار الفترات التي تقل مدتها عن ستة اشهر في ضبط جراية التقاعد لعضو الحكومة.

الفصل 4 – يكتسب التمتع بجراية تقاعد عضو الحكومة عند انتهاء التمتع بمرتب عضو الحكومة

ويقع توقيف التمتع بهذه الجراية في صورة تعيين المعني بالأمر في خطة عمومية أو إذا ثبت أن يمارس نشاطا خاصا باجر وفي هذه الحالة الأخيرة يكتسب حق التمتع بالجراية عند بلوغ سن الخمسين.

الفصل 5 – يخضع مرتب عضو الحكومة للحجز من أجل جراية التقاعد بنسبة تساوي 10% لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي يتمتع بالإضافة إلى ذلك بمساهمة من الدولة تساوي 16%[1] من مرتب المباشرة تخصم من ميزانية الوزارة المعنية.

وتدفع هذه المبالغ إلى انتهاء التمتع بمرتب عضو الحكومة.

الفصل 6 – يحق لعضو الحكومة الذي قام بمهامه خلال فترة تقل مدتها عن السنتين ان يسترجع مبالغ الحجز التي وقع خصمها من مرتبه طبقا للفصل الخامس من هذا القانون .

وفي كل الحالات تبقى مساهمة الدولة مكتسبة بصفة نهائية لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

الفصل 7 – يمكن الجمع بين جراية تقاعد عضو الحكومة وبين جرايات تقاعد أخرى بعنوان سنوات العمل المقضية قبل أو بعد ممارسة مهام عضو الحكومة إلا انه لا يمكن أن يتجاوز المقدار الجملي للجراية النسبة المائوية القصوى المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا القانون .

الفصل 8 – يمكن لأعضاء الحكومة الذين مارسوا مهامهم خلال مدة تقع بين 20 مارس 1956 وتاريخ نشر هذا القانون أن يقدموا مطلبا كتابيا إلى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية قصد الانتفاع بجراية تقاعد وفقا للشروط المنصوص عليها بهذا القانون.

ويجب على الطالب أن يحدد المدة التي يلتمس الانتفاع بعنوانها بجراية تقاعد عضو الحكومة وان يدفع المبالغ المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا القانون لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك على أساس مرتب عضو الحكومة في تاريخ تقديم المطلب المذكور أعلاه وتخصم من تلك المبالغ ما يكون قد دفعه المعني بالأمر من مبالغ للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان نفس المدة في نطاق نظام تقاعد آخر وتدفع الوزارة المعنية إلى الصندوق المذكور مساهمة الدولة المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا القانون

ويكتسب حق التمتع بالجراية على أساس أحكام هذا الفصل ابتداء من نشر هذا القانون مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالفصل الرابع من هذا القانون

ويمكن لأرامل ويتامى أعضاء الحكومة المنصوص عليهم بهذا الفصل أن يقدموا مطلبا كتابيا إلى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية قصد الانتفاع بجراية

الفصل 9 – يشتمل المرتب المنصوص عليه بالفصول 3و5و8 من هذا القانون على كل ما يتقاضاه عضو الحكومة أثناء قيامه بما في ذلك المنح والامتيازات العينية .

ويقع تقدير هذه الامتيازات العينية بمقتضى أمر.

الفصل 10 – تراجع جراية تقاعد الحكومة حسب نفس الشروط المنصوص عليها بالنسبة لجرايات تقاعد موظفي الدولة .

الفصل 11 – تنطبق أحكام هذا القانون على أعوان الدولة الذين اكتسبوا بمقتضى أمر رتبة وامتيازات عضو حكومة .

تونس في 17 مارس 1983.

[1] رفعت بداية من أول جويلية 2011 نسب المساهمات المحمولة على المشغل بعنوان نظام تقاعد أعضاء الحكومة بنسبة واحد بالمائة من قاعدة احتساب الاشتراكات بمقتضى الفصل الأول من المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 المتعلق بتنقيح القوانين المنظمة للجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ولنظام تقاعد أعضاء الحكومة ولنظام تقاعد الولاة.
صنف النص:قانون
عدد النص:31
تاريخ النص:1983-03-17
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:23
تاريخ الرائد الرسمي:1983-03-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:808 - 809

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.