احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

أمر عدد 4356 لسنة 2011 مؤرخ في 3 ديسمبر 2011 يتعلق باستقالة الوزير الأول وأعضاء الحكومة المؤقتة

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 187 لسنة 2011 المؤرخ في 27 فيفري 2011 المتعلق بتسمية الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وبناء على تقديم الوزير الأول وأعضاء الحكومة المؤقتة استقالتهم.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تقبل استقالة الوزير الأول وأعضاء الحكومة المؤقتة بداية من يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2011.

الفصل 2 يكلف الوزير الأول وأعضاء الحكومة المؤقتة بتصريف الأعمال الجارية إلى حين تسمية وزير أول وأعضاء حكومة مؤقتة جديدة.

تونس في 3 ديسمبر 2011

صنف النص:أمر
عدد النص:4356
تاريخ النص:2011-12-03
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:93
تاريخ الرائد الرسمي:2011-12-06
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2780 - 2780

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.