احدث القوانين

>

ب. الوكالة التونسية للأنترنت

أمر عدد 821 لسنة 2009 مؤرخ في 28 مارس 2009 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة التونسية للأنترنت

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،

بعد الاطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تمّم ونقّح بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996، والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،

وعلى العقد التأسيسي للوكالة التونسية للأنترنيت،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل 1 – يضبط الهيكل التنظيمي للوكالة التونسية للأنترنيت طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر.

الفصل 2 – يجرى العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل بالوكالة التونسية للأنترنيت.

وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به طبقا لأحكام الفصل 10 (مكرر) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المذكور أعلاه.

الفصل 3 – تدعى الوكالة التونسية للأنترنيت إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.

ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الفصل 4 – وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 مارس 2009.

صنف النص:أمر
عدد النص:821
تاريخ النص:2009-03-28
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:27
تاريخ الرائد الرسمي:2009-04-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:973 - 973

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.