Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires locales et de l’environnement,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975 portant loi organique du budget des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales, et notamment son article 400,
Vu le décret beylical du 21 juin 1956, relatif à l’organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l’ont modifié et notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,
Vu le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,
Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi organique n° 2015-53 du 25 décembre 2015, relative à la loi des finances pour l’année 2016,
Vu le décret n° 80-515 du 7 mai 1980, portant création de la commune de Zériba.
Vu le décret n° 96-543 du 1er avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales et fixation de ses attributions,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-602 du 26 mai 2016, portant modification des limites territoriales de certaines communes,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres au gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres au gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur du 16 juillet 1996, portant nomenclature des secteurs relevant des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le procès-verbal de délimitation de l’office de la topographie et du cadastre relatif à la délimitation du territoire de la commune de Zériba.
Vu l’avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier – Le territoire de la commune de Zériba est délimité par la ligne fermée (A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-A) marquée en couleur orangé sur le plan annexé au présent décret gouvernemental et définie comme suit :
Nord :
Est :
Sud :
Ouest :
Art. 2 – La commune de Zériba dépose des bornes en forme de pyramide rectangulaire, sur les coordonnées définies dans l’article premier du présent décret gouvernemental, et ce, dans un délai de six mois à partir de la date de son entrée en vigueur.
Art. 3 – Une copie du présent décret gouvernemental ainsi que le plan ci-joint doivent être affichés à l’entrée du siège de la commune pendant un mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
Art. 4 – Le ministre des affaires locales et de l’environnement, le ministre des finances et le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 février 2019.
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 515 لسنة 1980 المؤرخ في 7 ماي 1980 المتعلق بإحداث بلدية الزريبة،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الزريبة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول - تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة الزريبة بالخـط المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ ل ـ أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 597477.45 / Y = 4020410.96 على الطريق المعبدة متجها نحو الشمال الشرقي عبورا بسيدي العودجلي ونقطة الارتفاع 594 ثم يمر بكف الخومة (نقطة ارتفاع 837) وبقمم جبل زغوان (نقاط ارتفاع 863، 1059، 1295، 1024).
من هنا ينعطف الحد نحو الشرق مرورا بكف حلق القصبة إلى أن يصل إلــــى الطريق المعبدة بالنقطة (ب) (X = 605789.02 / Y = 4026728.30)، ويتبع هذه الطريق في اتجاه الجنوب الشرقي حتى النقطة (ت) (X = 607089.32 / Y = 4024855.71) أين يتبع وادي الحجار حتى تقاطعه بوادي بوسليم بالنقطة (ث) X = 610979.92)/ Y = 4028645.57).
من النقطة (ث) يتبع الحد وادي بوسليم في اتجاه الجنوب الشرقي، ثم وادي الرمل ووادي الكوشة بنفس الاتجاه حتى النقطة (ج) (X = 624337.14 / Y = 4020323.57)).
شرقا:
مـــن الــنــقـــطــة (ج) ينعــطـــف الحـــد نـحـــو الـجـنــــوب الـغــــربــــي وصــــولا إلـــى الــنــقـطــة (ح) (X = 623892.25 / Y = 4019688.28) بالطريق رقم 35، ثم يتبع مسلكا فلاحيا مرورا بالنقطة (خ) (X = 624057.45 / Y = 4018252.73) بفايض البهيم.
من هنا يواصل الحد اتجاهه نحو الجنوب مرورا بفايض الحطاب ورأس الوادي وجبل الماجل ونقطة الارتفاع 138 بسيدي بن نور ثم يصل إلى النقطة (د) (X = 622766.52 /Y = 4014869.53).
من النقطة (د) يتجه الحد نحو الشرق مرورا بالقرب من سيدي صالح وبنقاط الارتفاع 153 بجبل الوسطاني، 171 بجبل الريران، 201 بجبـــل الكــســـة ثــم يـصــــل إلــــى الــطــريــــق المعبدة في النقطة (ذ) (X = 624011.04 / Y = 4012780.26) أين يتبع خطا وهميا في اتجاه الجنوب مرورا بنقطة الارتفاع 206، قمة جبل عكارة (نقطة ارتفاع 281) ثم نقطة الارتفاع 205.
جنوبا:
من هنا يتجه الحد نحو الغرب مرورا بنقطة الارتفاع 206 ثم يتجه جنوبا قاطعا وادي العوينات ثم يمر بنقاط الارتفاع 311، 200، 265 بجبل عبيد و336 بقمة جبل الطويل ثم يتبع وادي سيدي أحمد ثم وادي البراك حتى النقطة (ر) X = 618101.27 ) /Y = 4008252.26).
من النقطة (ر) يتجه الحد نحو الجنوب الغربي قاطعا وادي الأكحل ثم ينعطف نحو الشمال الغربي حتى النقطة (ز)
(X = 616345.94 / Y = 4008660.82) قرب سيدي محمد، ثم يتجه نحو الجنوب الغربي مرورا بمجاري مياه حتى النقطة (س)
(X = 614932.53 / Y = 4008417.09) على الطريق المعبدة.
مـن هــنــــا يـتـبــع الـحـــد هــذه الــطــريــــق فـــي اتـجـــاه الـشــــمــــال حــتــــى الـــنـــقـــطــــة (ش) (X = 614907.88 / Y = 4010241.94) ثم يتبع خطا وهميا في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة (ص) (X = 613086.89 / Y = 4008993.11) بجبل مذكر، ثم يتجه نحو الشمال الغربي مرورا بالنقطة (ض) (X = 611173.35 / Y = 4010829.47) ثم نقطة الارتفاع 235 ويصل إلى النقطة (ط) (X = 610088.35 / Y = 4012018.48).
مــن هـــــــنــــــــــا يـــــــتــــبــــــــع الـــحـــــد خــــطـــا وهــمـــيـــــــــــا مــــــــــرورا بـــجــــــبـــــل الــحـــمــــرة والــــنــــقــــــطـــــة (ظ)
(X = 607245.35 / Y = 4015567.51) ثـــم (ع) X = 607636.35/ Y = 4016273.51)) وينعطف نحو الغرب مرورا بقمة جبل زريبة في النقطة (غ) (X = 606974.35 / Y = 4016300.51) ثم نقطة ارتفاع 705 ويواصل اتجاهه نحو الغرب مرورا بالقرب من سيدي بو قلعة وبنقاط الارتفاع 523، 534، 499 بجبل كف النعمة ثم 596 بجبل قبة الحمامة في النقطة (ف)
(X = 601131.32 / Y = 4016451.53) بنفس الجبل.
من النقطة (ف) يتجه الحد نحو الجنوب الغربي مرورا بقمة جبل القنة (نقطة ارتفاع 543) ويصل إلى النقطة (ق) (X = 599468.30 / Y = 4015342.53) بجبل قصعة النسورة أين يتبع أعالي الجبل ويمر بسيدي بودبوس ونقطة الارتفاع 355 ثم يعبر الطريق المعبدة ويتجه نحو الجنوب الغربي بمسافة 950 متر تقريبا، ثم ينعطف نحو الشمال الغربي مرورا بنقطة الارتفاع 440.
غربا:
مـن هــنــــا يـــتـــجــــه الـــحــــد نـــحـــو الـــشـــمــــــال عــبـــورا بالطريق المعبدة ثم يصل إلى النقطة (ك) (X = 599159.68 / Y = 4012588.74) بمجرى للمياه والذي يتبعه نحو الشمال الغربي مرورا بنقطة الارتفاع 306 ويصل إلى النقطة (ل) (X = 594930.32 / Y = 4018022.50) بجبل شقاقة.
من النقطة (ل) ينعطف الحد نحو الشمال الشرقي متبعا أعالي جبل شقاقة مرورا بنقطة الارتفاع 538 وصولا إلى نقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 - تضع بلدية الزريبة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 - يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 - وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.