الفصل الأول - يلغى الفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، ويعوض بالأحكام التالية:
تختص المحاكم العسكرية بالنظر في:
الفصل 2 - يلغى الفصل 6 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
الفصل 3 - يلغى الفصل 7 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، ويعوض بالأحكام التالية:
الفصل 4 - تلغى الفقرات 1 و2 و3 من الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وتلغى عبارة المحاكم العسكرية من الفقرتين 4 و5 من الفصل المذكور.
الفصل 5 - يلغى الفصل 23 من القانون عدد 46 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة
الفصل 6 - تلغى الإشارة إلى المحاكم العسكرية في الفصل 24 من القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.