منشور عدد 24 مؤرخ في 25 سبتمبر 2024 حول ضرورة التزام الهياكل العمومية بمقتضيات الفصلين 19 و 21 من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء
وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات
والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية
والشركات ذات المساهمات العمومية والمنشآت ذات الأغلبية العمومية
الموضوع : حول ضرورة التزام الهياكل العمومية بمقتضيات الفصلين 19 و 21 من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.
المراجع
وبعد، عملا بأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات وخاصة الفصل 36 منه الذي أوجب على الدولة "
تخصيص المبالغ اللآزمة ضمن الميزانية لمساعدة ودعم الجمعيات على أساس الكفاءة والمشاريع والنشاطات وتضبط معايير التمويل العمومي بأمر "،
وحرصا على إضفاء الشفافية في علاقة الدولة بالجمعيات بالنّسبة للتمويل العمومي المسند لها من الدولة وإرساء مقومات حوكمة رشيدة، ولضمان توزيع عادل للتمويل العمومي للجمعيات والتقيّد بمبدأ الصرف السليم للمال العام.
وحيث تمت ملاحظة
عدم التزام الهياكل العمومية وبصفة دورية سنويا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالنّصوص الموالية له والذي ينصّ على ضرورة أن
" يرفع الهيكل العمومي المعني وجوبا لوزارة الإشراف والكتابة العامة للحكومة ولوزارة المالية ولدائرة المحاسبات تقريرا سنويا يتضمن حجم التمويل العمومي المسند لكل جمعية وقائمة الجمعيات المستفيدة وأوجه إسناده "،
وحيث يتوجب على الهياكل العمومية تفعيل آليات الرقابة طبقا لأحكام الفصل 21 من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المذكور أعلاه الذي ينص على أنه "
... تخضع الجمعيات المنتفعة بالتمويل العمومي إلى رقابة ميدانية من قبل أعوان التفقديات والمصالح الفنية الراجعة بالنظر إلى وزارة الإشراف. كما تخضع إلى رقابة وتفقد من قبل هياكل الرقابة العامة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وذلك فيما يتعلق بأوجه التصرف في التمويل العمومي المسند "،
وحيث عرّف الفصل 2 من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 التمويل العمومي المسند للجمعيات بـ
"المبالغ المالية المخصصة ضمن ميزانية الدّولة أو ميزانيّات الجماعات المحليّة أو المؤسسات ذات الصبغة الإدارية أو المؤسسات والمنشآت العموميّة أو الشركات ذات المساهمات العمومية بنسبة تفوق 34 % من رأس مالها أو المنشآت ذات الأغلبية العموميّة بهدف دعم الجمعيات ومساعدتها على إنجاز المشاريع وعلى تطوير نشاطها، وذلك على أساس الكفاءة وجدوى المشاريع والنّشاطات"،
ونظرا لما يكتسيه موضوع التمويل العمومي المسند للجمعيات من أهميّة لضمان حسن استعماله من طرف الجمعيات المستفيدة منه طبقا لقواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة ولمبدأ الصرف السليم للمال العام، فالمطلوب من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدّولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمات العموميّة بنسبة تفوق 34% من رأس مالها والمنشآت ذات الأغلبية العمومية الحرص على تطبيق أحكام الفصلين 19 و 21 من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرّخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات ودعوة الهياكل الراجعة لهم بالنّظر إلى الالتزام بنفس الأحكام بكل عناية ودقة.