من وزير الداخلية
إلى السادة الولاة رؤساء المجالس الجهويةحول مرافقة المجالس الجهوية في مسار إعداد مشروع ميزانيتها لسنة 2024 والمصادقة عليها وتأطير جوانب مالية أخرى
الموضوع: حول مرافقة المجالس الجهوية في مسار إعداد مشروع ميزانيتها لسنة 2024 والمصادقة عليها وتأطير جوانب مالية أخرى
المراجع:
وبعد، في إطار مرافقة المجالس الجهوية في مسار إعداد مشروع ميزانيتها لسنة 2024
والمصادقة عليها في أحسن الآجال طبقا لأحكام:
- القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007.
- القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 3 منه.
- الأمر عدد 1122 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية لكافة المجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 854 لسنة 2019 مؤرخ في 1 أكتوبر 2019.
فإنه يجدر التذكير بأهم الجوانب الفنية والإجرائية التالية:
1.على مستوى أهم الجوانب الفنية:
يتعين الحرص عند تطبيق الجوانب الفنية المعتمدة في إعداد ميزانية السنة المقبلة إيرادا وإنفاقا خاصة على ما يلي:
- ترسيم اعتماد بعنوان الدعم المالي السنوي الصافي المخصص لتمويل نفقات التصرف في حدود المبلغ المرصود بعنوان سنة 2023 دون الأخذ بعين الاعتبار مبالغ الدعم الاستثنائي.
- توخي الصدقية وعدم تضخيم تقديرات باقي المداخيل المتاحة للمجلس الجهوي وخاصة منها المتعلقة بالأملاك وإحكام التصرف فيها وفق مقتضيات منشورنا عدد 8 بتاريخ 9 جوان 2022 المذكور أعلاه.
- إعداد ميزانية على مستوى تقديرات المصاريف تقتصر مبدئيا على النفقات الوجوبية.
- ترشيد النفقات المتعلقة بوسائل المصالح (استهلاك الكهرباء والوقود وصيانة وسائل النقل ..... )
- الأخذ بعين الاعتبار الاعتمادات المحالة من الوزارة لتغطية جانب من نفقات التسيير المخصصة لدوائر الشؤون البلدية والمجالس الجهوية المؤجرين على حساب برنامج الشؤون المحلية.
- رصد الاعتمادات اللازمة لخلاص مستحقات صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية أصلا وفائدة بالنسبة للأقساط التي يحل أجل خلاصها سنة 2024.
- الحرص على تسوية كل المتخلدات تجاه المؤسسات العمومية والخاصة خلال تصرف سنة 2023 وذلك حفاظا على التوازنات المالية العامة للمجالس الجهوية.
- مواصلة تخصيص اعتماد سنوي بمبلغ 50 أد من الدعم المالي السنوي بعنوان المساهمة في الخطة الوطنية لمقاومة الحشرات وتحويله في الإبان إلى الوكالة البلدية للخدمات البيئية على ضوء اتفاقية تبرم في الغرض وذلك بالنسبة للمجالس الجهوية لولايات تونس وأريانة وبن عروس وسوسة، والمنستير، والقيروان، ونابل.
- رصد الاعتمادات اللازمة للمشاريع المبرمج إنجازها خلال سنة 2024.
- التعهد بمواصلة إنجاز المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الوطني لتهذيب الأحياء الشعبية لفائدة البلديات المحدثة نظرا لمحدودية قدراتها البشرية.
- العمل على مرافقة البلديات محدودة الموارد وخاصة المحدثة منها ومعاضدة مجهوداتها المبذولة في مجال إسداء الخدمات الأساسية وتأمين متطلبات النظافة على وجه الخصوص وفي دعم قدراتها للتصرف بالاعتماد على الإمكانيات المتاحة.
2.على مستوى أهم الجوانب الإجرائية:
فإنه يتجه التذكير بمناسبة النظر في مشروع الميزانية السنوية أو القرارات ذات الصبغة المالية المتعلقة بتحويل الاعتمادات أو تنقيح الميزانية والمصادقة عليها بضرورة الحرص على:
- عرض كل المسائل التي يفرضها القانون على أنظار النيابات الخصوصية للمجالس الجهوية قبل إحالتها على المصالح المختصة بالوزارة.
- التنصيص صلب مضمون مداولة المجلس الجهوي على المسائل المتصلة خاصة بدورية انعقاد المجلس دورة) اعتيادية أو استثنائية ومن توفر النصاب القانوني الأعضاء الحاضرين والمتغيبين وكيفية اتخاذ القرار بالوفاق أو بالأغلبية في حالة اللجوء الى التصويت، وهو ما يساعد على احترام الإطار المؤسساتي لهذه الجماعات المحلية والتأكد من شرعية أعمالها وقراراتها.
- إرفاق الملفات بملحوظة تفسيرية تتضمن أهم جوانب الموضوع المعروض للمصادقة رفقة المؤيدات الضرورية عند الاقتضاء.
- احترام الآجال المتعلقة بإعداد وختم الحسابات المالية لسنة 2022 طبقا للتراتيب الجاري بها العمل مع الحرص على استيفاء الإجراءات المتعلقة بختم ميزانيات السنوات السابقة عند الاقتضاء بالتنسيق مع قابض المجلس الجهوي المختص، وموافاتنا بالملفات المطلوبة في شأنها تامة الموجب.
- موافاتنا بقرارات التنقيح النهائي للميزانية تام الموجب رفقة مضمون مداولة وقرار غلق الميزانية.
والمرغوب الإذن بإعداد مشروع ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2024 وفقا للمقتضيات سالفة الذكر، وموافاتنا بها تامة الموجب رفقة مداولة مجلس النيابة الخصوصية في نظيرين وباقي المؤيدات في أجل أقصاه موفى شهر أكتوبر 2023.