إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعـد الاطلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، المنقح بالأمر عدد 1454 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 4252 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المتعلق بحل كافة المجالس الجهوية،
وبعد استشارة رئيس الجمهورية،
وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهات المعنية في المجلس الوطني التأسيسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تسمى نيابات خصوصية لكافة المجالس الجهوية.
الفصل 2 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 854 لسنة 2019 مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 – تتركب كل نيابة خصوصية من:
الفصل 3 – وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أوت 2012.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics et notamment son article 21,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993, notamment son article 10,
Vu le décret n° 78-342 du 30 mai 1975, relatif aux attributions du ministère de l'intérieur, modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n° 2011-4252 du 24 novembre 2011, portant dissolution de l'ensemble des conseils régionaux,
Après avis du Président de la République,
Après avis de l'Assemblée Nationale Constituante et des régions concernées à l'Assemblée Nationale Constituante,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Sont nommés des délégations spéciales pour l'ensemble des conseils régionaux.
Art. 2 - Chaque délégation spéciale se compose comme suit :
Art. 3 - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 août 2012.
[1] Art. 2 - Tiret 2 (nouveau) - Modifié par le décret n° 2014-4240 du 12 décembre 2014.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.