احدث القوانين

>

د. هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 25 جانفي 2018 يتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بتلقي الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والبت فيها

إنّ رئيس مجلس نواب الشعب،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،

وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،

وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بتلقي الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والبت فيها.

قــرّر ما يلي:

الفصل الأول – تعتمد اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بتلقي الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والبت فيها لترتيب المترشحين تفاضليا السلم التقييمي التالي:

صنف قاضي عدلي:

الأقدمية

الرتبة

الخطة الوظيفية/ العدد المسند

الخبرة والإصدارات في مجالات ذات علاقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ العدد المسند

إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30)

الرتبة الأولى / (5)

الرتبة الثانية / (10)

الرتبة الثالثة/ (15)

رئيس دائرة بمحكمة ابتدائية أو خطة وظيفية معادلة/ (5)

رئيس دائرة بمحكمة استئناف أو خطة وظيفية معادلة / (10)

رئيس دائرة بمحكمة التعقيب أو خطة وظيفية معادلة / (15)

عضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية معنية بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ (3)

خبير أو محاضر في المجال / (2)

إصدارات:

  • كتاب أو أكثر / (3(
  • نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)

صنف قاضي مالي:

الأقدمية

الرتبة

الخطة الوظيفية/ العدد المسند

الخبرة والإصدارات في مجالات ذات علاقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ العدد المسند

إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30)

مستشار مساعد/ (5(

مستشار/ (10)

رئيس قسم تحقيق/ (5)

مندوب حكومة أو رئيس غرفة/ (10)

مندوب حكومة عام/ (15)

عضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية معنية بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ (3)

خبير أو محاضر في المجال / (2)

إصدارات:

  • كتاب أو أكثر / (3(
  • نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)

صنف قاضي إداري:

الأقدمية

الرتبة

الخطة الوظيفية/ العدد المسند

الخبرة والإصدارات في مجالات ذات علاقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ العدد المسند

إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30)

مستشار مساعد/ (5)

مستشار/ (10)

مندوب دولة/ (5)

رئيس دائرة ابتدائية أو رئيس قسم تحقيق/ (10)

مندوب دولة عام أو رئيس دائرة استئنافية / (15)

رئيس دائرة تعقيبية أو استشارية/ (20)

عضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية معنية بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ (3)

خبير أو محاضر في المجال / (2)

إصدارات:

  • كتاب أو أكثر / (3(
  • نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)

صنف محامي:

الأقدمية

محام مرسم لدى التعقيب/ العدد المسند

الخبرة والإصدارات في مجالات ذات علاقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ العدد المسند

إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30)

(5)

عضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية معنية بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ (3)

خبير أو محاضر في المجال / (2)

إصدارات:

  • كتاب أو أكثر / (3(
  • نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)

صنف مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق:

الخبرة /العدد المسند

الكفاءة/العدد المسند

الأقــدميــة

الخبرة والإصدارات في مجالات ذات علاقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

محاسب

خبير محاسب

إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30)

عضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية معنية بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ (3)

خبير أو محاضر في المجال / (2)

إصدارات:

  • كتاب أو أكثر / (3)
  • نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)

(30)

(50)

صنف مختص في العلوم الاجتماعية:

الخبرة /العدد المسند

الكفاءة/العدد المسند

الأقــدميــة

الخبرة والإصدارات في مجالات ذات علاقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

موظف مختص

أستاذ جامعي

الرتبة/ العدد المسند

الخطة الوظيفية / العدد المسند

مساعد التعليم العالي

أ. مساعد

أ. محاضر

أ. التعليم العالي

إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30)

  • عضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية معنية بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ (3)
  • خبير أو محاضر في المجال/ (2)
  • إصدارات:
  • كتاب أو أكثر (3)
  • نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)

متفقد رئيس أو رتبة معادلة / (20)

متفقد عام أو رتبة معادلة / (25)

رئيس مصلحة (5)

كاهية مدير (10)

مدير (15)

مدير عام (20)

كاتب عام وزارة (25)

(20)

(30)

(40)

(50)

صنف مختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية:

الخبرة/العدد المسند

الكفاءة/العدد المسند

الأقــدميــة

الخبرة والإصدارات في مجالات ذات علاقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

أستاذ جامعي اختصاص جباية

إطار سامي في الإدارة المالية أو الجباية

مستشار جبائي

إطار سامي في

هيئات الرقابة العمومية

الرتبة/ العدد المسند

الخطة الوظيفية

/العدد المسند

إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30)

  • عضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية معنية بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ (3)
  • خبير أو محاضر في المجال/ (2)
  • إصدارات:
  • كتاب أو أكثر (3)
  • نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)

مساعد التعليم العالي

(20)

أستاذ مساعد

(30)

أستاذ محاضر

(40)

أستاذ التعليم العالي (50)

متفقد مركزي أو رتبة معادلة (10)

متفقد رئيس أو رتبة معادلة (15)

متفقد عام أو رتبة معادلة (20)

كاهية مدير

(15)

مدير

(20)

مدير عام

(25)

كاتب عام وزارة

(30)

(40)

مراقب

(30)

مراقب رئيس

(40)

مراقب عام

(50)

صنف مختص في الاتصال والإعلام[1]:

الخبرة /العدد المسند

الكفاءة/العدد المسند

الأقــدميــة

الخبرة والإصدارات في مجالات ذات علاقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

صحفي

مختص في استراتيجيات الاتصال والإعلام

إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30)

  • عضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية معنية بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ (3)
  • خبير أو محاضر في المجال/ (2)
  • إصدارات:
  • كتاب أو أكثر (3)

نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)

(30)

(50)

صنف عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد:

الخبرة/ العدد المسند

الكــــفاءة/ العدد المسند

إسناد نقطتين عن كل سنة أقدمية في الانخراط دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) نقطة

  • عضو هيئة تسييرية في منظمة أو جمعية وطنية في المجال : العدد (20)
  • عضو هيئة تسييرية في منظمة أو جمعية دولية في المجال: العدد (05)
  • إصدار كتب في المجال: 10 نقاط عن كل إصدار على أن لا يتجاوز عدد النقاط (20)
  • النشريات في المجال: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط (10)

الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

باردو في 25 جانفي 2018.


[1] تم إعادة نشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بتلقي الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف مختص في الاتصال والإعلام والبت فيه وذلك بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 4 ديسمبر 2018.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2018-01-25
الوزارة / الهيكل:هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:08
تاريخ الرائد الرسمي:2018-01-26

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.