احدث القوانين

>

أ - الجريـمة عبر الوطنيـة

أمر رئاسي عدد 5 لسنة 2018 مؤرخ في 15 جانفي 2018 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي (لانزاروتي)

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 15 جانفي 2018 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي (لانزاروتي)،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،

وعلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي (لانزاروتي).

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – تمت المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي (لانزاروتي).

الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 جانفي 2018

.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:05
تاريخ النص:2018-01-15
الوزارة / الهيكل:وزارة المرأة والأسرة والطفولة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:05
تاريخ الرائد الرسمي:2018-01-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:167 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.