.La traduction sera disponible pour bientôt
الفصل الأول - حذف فصل
يُلغى الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015.
الفصل 2- إضافة الفقرة الثانية إلى الفصل 31 والفصل 39 مكرر
الفصل 31 - فقرة ثانية - كما يُعتبر مُرتكبا لجريمة إرهابية ويُعاقب بنفس العقوبات كلّ من يتعمّد الإشادة والتمجيد بالاستبداد والديكتاتورية وإهانة وترذيل شهداء الثورة التونسية وجرحاها.
كما يُعتبر مُرتكبا لجريمة إرهابية ويُعاقب بنفس العقوبات كلّ من يُمارس التحريض على الانقلاب أو التمرّد على مؤسسات الدولة المُنتخبة أو يدعو إلى إسقاطها بغير الطرق القانونية والدستوريّة.
كما يُعتبر مُرتكبا لجريمة إرهابية كل من يصم أو يصف غيره بالإرهاب والتكفير بهدف تحقيق مكاسب سياسيّة أو ثقافيّة أو غيرها من دون أن يكون قادرا على إثبات ذلك.
وتحكم المحكمة وُجوبا بمنع المحكوم عليه بمُقتضى الفقرات الثلاث الأخيرة من هذا الفصل من حق الاقتراع لمدّة لا تقلّ عن عشر سنوات.
الفصل 39 مكرّر - تنظر المحاكم الابتدائية المُختصّة تُرابيا في كلّ الجنح المُرتبطة بهذا القانون بينما تختصّ المحكمة الابتدائيّة بتونس بالنظر فقط في الجنايات المُتعلّقة به.
الفصل 3 - تعديل
الفصل 37 - إضافة للفقرة الأولى ... إذا ثبت أن السلط العمومية لم يبلغها العلم بأي شكل من الأشكال بالأفعال أو بالمعلومات أو الإرشادات المذكورة.
تعديل الفقرة 2 ... ويُستثنى من أحكام الفقرة المُتقدمة الأصول والفروع والإخوة والأخوات والقرين.
الفصل 53 جديد - لا يُوقف الاعتراض على الحكم الغيابي تنفيذ العقوبة في الجنايات ذات الصبغة الإرهابيّة.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.