la traduction sera bientôt disponible
عرض مشروع القانون على إستشارة العموم منذ 3 أفريل إلى غاية 13 أفريل 2019.
الباب الأول - الأحكام العامة
الفصل الأول - يهدف هذا القانون إلى ضبط القواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية والانخراط فيها وتسييرها وتمويلها ومراقبتها.
الفصل 2 - يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
الفصل 3 - لكل تونسية أو تونسي الحق في المشاركة في تأسيس حزب سياسي أو الانخراط فيه أو الانسحاب منه وفق أحكام هذا القانون.
الفصل 4 - يؤسس الحزب السياسي لمدة غير محدودة ويتمتع بالشخصية القانونية وله حق التقاضي والتعاقد والملكية والتصرف في موارده وممتلكاته. كما يمكنه قبول المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
ويحجّر على الحزب تقديم مساعدات مالية أو عينية للمواطنين أو للأشخاص المعنويين.
الفصل 5 - للأحزاب السياسية الحق في التمويل العمومي طبقا لمقتضيات هذا القانون.
الفصل 6 - يلتزم الحزب السياسي في نظامه الأساسي وبرامجه ونشاطه بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف.
الفصل 7 - يحجّر على الحزب السياسي أن يعتمد في نظامه الأساسي أو في برامجه أو في نشاطه أو في بياناته الدعوة إلى العنف أو الكراهية أو التطرف أو التمييز بجميع أشكاله. كما يحجّر عليه تهديد وحدة الدولة أو نظامها الجمهوري أو الديمقراطي.
الفصل 8 - تلتزم السلطات العمومية بحماية الأنشطة التي تمارسها الأحزاب السياسية طبقا للقانون وعدم عرقلتها.
الفصل 9 - تحدث لدى الإدارة منصة إلكترونية للتصرف في ملفات الأحزاب السياسية ويشار إليها فيما يلي بعبارة "المنصة الإلكترونية".
وتضبط كيفية استخدام المنصة الإلكترونية وصيغ وإجراءات التصرف فيها بمقتضى أمر حكومي.
الباب الثاني - في تأسيس الأحزاب السياسية والانخراط فيها
القسم الأول - في تأسيس الأحزاب السياسية
الفصل 10 - يضمن هذا القانون حرية تأسيس الأحزاب السياسية وفقا لمقتضيات الضرورة والتناسب في إطار دولة مدنية وديمقراطية.
الفصل 11 - يتعيّن أن تتوفر في الراغبين في تأسيس حزب سياسي الشروط التالية:
ويخضع مسيّرو الحزب لنفس الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 12 - يتعيّن على الراغبين في تأسيس حزب سياسي أن يقوموا بإجراءات التسجيل بالمنصة الإلكترونية.
تتمّ عملية التسجيل عبر إدخال المعطيات التالية:
كما يتعيّن تحميل صورة لرمز الحزب ونسخة مرقمنة من النظام الأساسي للحزب يحمل إمضاءات مؤسسيه معرفا بها.
ويتمّ استخراج وصل في التصريح بتأسيس الحزب إثر القيام بعملية التسجيل بصورة صحيحة عبر المنصة الإلكترونية.
الفصل 13 - يجب أن يتضمّن النظام الأساسي للحزب السياسي ما يلي:
الفصل 14 - إذا كان ملف تأسيس الحزب السياسي مطابقا لمقتضيات هذا القانون، توجه الإدارة إشعارا إلى مؤسسي الحزب، على عنوان بريده الإلكتروني، يفيد عدم الاعتراض على تأسيسه وذلك في غضون ستين يوما من تاريخ إتمام عملية التسجيل عبر المنصة الإلكترونية.
الفصل 15 - إذا كان ملف تأسيس الحزب السياسي غير مطابق لمقتضيات الفصلين 6 و7 من هذا القانون، توجه الإدارة قرارا معللا في رفض تأسيسه إلى مؤسسي الحزب، على عنوان بريده الإلكتروني، وذلك في غضون ستين يوما من تاريخ إتمام عملية التسجيل عبر المنصة الإلكترونية.
الفصل 16 - إذا كان ملف تأسيس الحزب السياسي غير مطابق لمقتضيات هذا القانون باستثناء الفصلين 6 و7 منه، توجه الإدارة قرارا معللا في طلب رفع الإخلالات إلى مؤسسي الحزب، على عنوان بريده الإلكتروني، وذلك في غضون ستين يوما من تاريخ إتمام عملية التسجيل عبر المنصة الإلكترونية.
ويتعيّن على المؤسسين تدارك الإخلالات الواردة بملف التأسيس في أجل لا يتجاوز تسعين يوما من تاريخ التوصل بقرار طلب رفع الإخلالات. وبانقضاء هذا الأجل، تتولى الإدارة في الثلاثين يوما الموالية إمّا:
الفصل 17 - بصدور قرار في رفض تأسيس الحزب السياسي، يمكن لمؤسسيه إعادة القيام بإجراءات التأسيس من جديد، كما لهم أن يطعنوا في قرار الرفض لدى القضاء الإداري حسب الإجراءات المعمول بها في مادة دعوى تجاوز السلطة.
ويعتبر عدم جواب الإدارة في الآجال المنصوص عليها بالفصول 14 و15 و16 من هذا القانون إشعارا ضمنيا بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب. وعلى الإدارة في أجل سبعة أيام من انقضاء الآجال المذكورة توجيه إشعار إلى مؤسسي الحزب على عنوان بريده الإلكتروني يفيد عدم الاعتراض على التأسيس.
الفصل 18 - عند تلقي الإشعار بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب، يتولى من يمثل الحزب السياسي في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما إيداع إعلان بتأسيس الحزب، بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.
وفي صورة إلغاء قرار الرفض من قبل القضاء الإداري بمقتضى حكم بات، يتعيّن على المؤسسين استكمال عملية التسجيل وذلك بإدراج نسخة من قرار القضاء الإداري بالمنصة الإلكترونية.
وعلى الإدارة في أجل سبعة أيام من إتمام عملية التسجيل طبق أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل، توجيه إشعار إلى مؤسسي الحزب على عنوان بريده الإلكتروني يفيد عدم الاعتراض على التأسيس. ويتولى من يمثل الحزب إيداع إعلان بتأسيس الحزب بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.
ويتضمّن الإعلان وجوبا اسم الحزب وشعاره ووصفا لرمزه وعنوان مقره الرئيسي وعنوان بريده الإلكتروني وقائمة مؤسسيه واسم ممثله القانوني ولقبه.
تسلّم المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لممثل الحزب وصلا في إيداع الإعلان وتنشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشر يوما انطلاقا من تاريخ إيداعه لديها.
الفصل 19 - يعتبر الحزب السياسي مكونا قانونا ويكتسب الشخصية القانونية بداية من تاريخ نشر الإعلان المنصوص عليه بالفصل 18 من هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 20 - على الحزب السياسي أن يعقد مؤتمره الانتخابي الأول في غضون سنة من تاريخ نشر إعلان تأسيسه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وعلى الحزب نشر نتائج مؤتمره الانتخابي على المنصة الإلكترونية في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ المؤتمر.
وفي صورة عدم عقد المؤتمر أو عقده دون الوصول إلى نتائج، يتعيّن على الحزب عقد هذا المؤتمر والتوصل إلى انتخاب هياكله في غضون الستة أشهر الموالية لانقضاء أجل السنة. وعلى الحزب نشر نتائج مؤتمره الانتخابي على المنصة الإلكترونية في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ المؤتمر.
وبانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل دون عقد المؤتمر أو التوصّل إلى انتخاب هياكل الحزب، تقوم الإدارة بالتنبيه على الحزب على عنوان بريده الإلكتروني مع منحه أجل شهرين إضافيين للنشر بداية من تاريخ التنبيه، ثمّ ترفع عند عدم النشر قضية في التصريح بحلّ الحزب لدى المحكمة الابتدائية بتونس.
وتنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات القضائية المتعلقة بحل الحزب وتصفية أملاكه. كما تنطبق أحكام مجلة الشركات التجارية عند الاقتضاء.
القسم الثاني - في الانخراط في الأحزاب السياسية
الفصل 21 - يشترط في المنخرطين في حزب سياسي أن يكونوا حاملين للجنسية التونسية وأن لا تقل أعمارهم عن ثمانية عشر سنة كاملة.
الفصل 22 - لا يجوز للشخص الانخراط في أكثر من حزب سياسي واحد.
ويمكن لكل شخص أن يستقيل في أي وقت من الحزب الذي ينتمي إليه.
الفصل 23 - يمنع منعا باتا الانخراط في حزب سياسي على الأصناف التالية طيلة مدة ممارستهم لمهامهم:
الباب الثالث - في تسيير الأحزاب السياسية
الفصل 24 - لكل حزب سياسي الحرية في تحديد هياكله الداخلية وعليه الالتزام بمبادئ الديمقراطية في توزيع المهام والمسؤوليات. كما يجب عليه الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية والمسؤولية والمساءلة في تدبير شؤونه.
الفصل 25 - يسعى كل حزب سياسي لتحقيق أكبر قدر ممكن من تشريك المرأة والشباب وذوي الإعاقة في مختلف هياكله.
الفصل 26 - تسيّر الأحزاب السياسية بواسطة هياكل منتخبة انتخابا حرّا من قبل المنخرطين. ويتم تجديدها دوريا في إطار نزيه وشفاف.
الفصل 27 - يحق للمنخرطين في الحزب السياسي الترشح لمختلف هياكله والترشح للانتخابات والنفاذ إلى المعلومات المتعلقة بنشاط الحزب والمشاركة في الدورات التكوينية والتدريبية التي ينظمها.
الفصل 28 - يجوز للحزب السياسي إقامة علاقات سياسية بأحزاب سياسية أخرى وطنية أو أجنبية أو باتحادات أحزاب سياسية دولية.
الفصل 29 - يتعيّن على كلّ حزب سياسي عقد مؤتمراته الدورية في الآجال المنصوص عليها بنظامه الأساسي دون أن تتجاوز هذه الآجال خمس سنوات. وعلى الحزب نشر نتائج مؤتمره الدوري على المنصة الإلكترونية في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ المؤتمر.
الفصل 30 - يتعيّن على الحزب السياسي أن ينشر على المنصة الإلكترونية كلّ تنقيح يدخله على نظامه الأساسي المدرج بالمنصة المذكورة وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قرار التنقيح. وعليه أن ينشر في نفس الأجل على المنصة الإلكترونية كلّ تغيير لممثله القانوني أو لأحد أعضاء هيكل تسييره المركزي.
الفصل 31 - يجب على الحزب السياسي أن ينشر على المنصة الإلكترونية قرار تعيين وكيله المالي أو تغييره في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ القرار.
الفصل 32 - ينشر الممثل القانوني للحزب السياسي على المنصة الإلكترونية قرار الحل الاختياري للحزب أو الحل بموجب الاندماج أو الانصهار وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ القرار.
ويودع في نفس الأجل إعلانا في الحل، بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تنشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشر يوما انطلاقا من تاريخ إيداعه لديها. وفي صورة عدم إيداع الإعلان المذكور، تتولى الإدارة إيداعه على نفقة الحزب.
الباب الرابع - في تمويل الأحزاب السياسية ومراقبتها
القسم الأول - في تمويل الأحزاب السياسية
الفصل 33 - تتكون موارد الحزب السياسي من:
الفصل 34 - يحجر على الحزب السياسي قبول:
تنسحب أحكام هذا الفصل على المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا العينية وكذلك على الإسهامات التطوعية.
الفصل 35 - يتولى الحزب السياسي نشر كل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا على المنصة الإلكترونية في أجل شهر من تاريخ قبولها. ويتضمّن النشر وجوبا قيمتها وهوية مقدّمها وتاريخ قبولها.
ولا يشترط النشر إذا لم تتجاوز القيمة خمسة آلاف (5.000) دينار.
الفصل 36 - تنتفع الأحزاب السياسية المكونة قانونا والممثلة بمجلس نواب الشعب بتمويل عمومي سنوي من ميزانية الدولة في شكل منح وذلك وفقا للنتائج المصرّح بها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في آخر انتخابات تشريعية.
تشتمل المنحة على جزء قار وجزء غير قار.
يتمثل الجزء القار من المنحة في المقدار المخوّل لكل حزب ممثل في مجلس نواب الشعب والمحدّد بمبلغ خمسين ألف (50.000) دينار.
ويتمثل الجزء غير القار من المنحة في المقدار المخوّل للحزب بحسب عدد نوابه بمجلس نواب الشعب والمحدّد بمبلغ عشرة آلاف (10.000) دينار عن كلّ نائب.
الفصل 37 - تنتفع الأحزاب السياسية المكونة قانونا والتي لم تفز بأيّ مقعد بمجلس نواب الشعب بتمويل عمومي سنوي من ميزانية الدولة في شكل منح وذلك وفقا للنتائج المصرّح بها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في آخر انتخابات تشريعية.
تضبط قيمة المنحة المخولة للحزب بحساب ألف (1.000) دينار عن كلّ دائرة انتخابية مترشح عنها وبحساب دينار واحد عن كلّ صوت متحصّل عليه. ويشترط للانتفاع بالمنحة توفّر كلا الشرطين التاليين:
ولا يمكن أن يتجاوز المقدار الجملي لهذه المنحة خمسين ألف (50.000) دينار.
الفصل 38 - تصرف المنح المنصوص عليها بالفصلين 36 و37 من هذا القانون خلال الثلاثية الثانية من السنة المالية. وتضبط إجراءات صرفها بمقتضى أمر حكومي.
القسم الثاني - في مراقبة الأحزاب السياسية
الفصل 39 - يعيّن الحزب السياسي وكيلا ماليا وحيدا يكون مسؤولا عن إعداد قوائمه المالية.
الفصل 40 - يفتح الحزب السياسي حسابا بنكيا أو بريديا وحيدا يخصص لكل معاملاته المالية. وإذا تبيّن قيام الحزب بفتح أكثر من حساب بنكي أو بريدي، تتولى الإدارة فورا إعلام اللجنة التونسية للتحاليل المالية لاتخاذ ما تراه من إجراءات في إطار المهام الموكولة إليها وفقا للقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
ولا يحول ذلك دون تسليط العقوبة المنصوص عليها بالفصل 50 من هذا القانون.
الفصل 41 - تتم كل المعاملات المالية للحزب السياسي من مداخيل ونفقات بواسطة تحويلات أو صكوك بنكية أو بريدية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة (500) دينار. ولا يجوز تجزئة المداخيل أو النفقات بهدف تفادي تجاوز القيمة المذكورة.
الفصل 42: يمسك الحزب السياسي محاسبة طبق النظام المحاسبي للمؤسسات المنصوص عليه بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.
يصادق الوزير المكلف بالمالية على المعايير المحاسبية الخاصة بالأحزاب السياسية بقرار.
الفصل 43 - يمسك الحزب السياسي السجلات التالية:
الفصل 44 - يحتفظ الحزب السياسي بوثائقه المالية وتقاريره وسجلاته لمدة عشر سنوات.
الفصل 45 - تخضع القوائم المالية للحزب السياسي لتدقيق سنوي وتتم مهمة مراقبة حسابات الأحزاب حسب معايير تدقيق تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
ويتضمن تقرير مراقبة الحسابات وجوبا رأي المراقب الصريح بكونه قام بمراقبة وفقا لمعايير التدقيق والتنصيص صراحة على التصديق على الحسابات أو على التصديق المضمّن باحتراز أو على رفض التصديق. ويعتبر باطلا وملغى كل تقرير رقابة حسابات لا يحتوي على رأي صريح أو إذا كانت الاحترازات التي تضمّنها مقدمة بصفة غير جلية وغير كاملة.
على كل حزب لا تتجاوز موارده السنوية مليون (1.000.000) دينار تعيين مراقب لحساباته، يتم اختياره من ضمن الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو من ضمن المختصين في الحسابية المرسمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.
على كل حزب تتجاوز موارده السنوية مليون (1.000.000) دينار تعيين مراقبين اثنين للحسابات، يتمّ اختيارهما من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
وعند اختلاف مراقبي الحسابات في الرأي، يعدّان تقريرا مشتركا يتضمّن وجهة نظر كلّ منهما.
يتكفل الحزب بخلاص أتعاب مراقبي الحسابات.
الفصل 46 - يعيّن مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
ولا يجوز تعيين مراقب الحسابات من بين المنخرطين في الحزب السياسي أو من بين فروع أو أصول أو قرين أحد أعضاء هيكل التسيير المركزي للحزب.
ويجب على الحزب أن ينشر على المنصة الإلكترونية كل تعيين لنيابة مراقب الحسابات وذلك في ظرف ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التعيين.
الفصل 47 - مع مراعاة الاستثناءات المقررة صراحة بالقانون، يكون مراقبو الحسابات وكذلك مساعدوهم ملزمين بعدم إفشاء السر المهني بخصوص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يحصل لهم العلم بها بمناسبة مباشرتهم لمهامهم.
ويتعيّن على مراقبي الحسابات أن يلفتوا نظر الممثل القانوني للحزب السياسي إلى ما وقفوا عليه من إخلالات بالتشريع الجاري به العمل أو أشياء غير صحيحة خلال تأدية مهامهم. وهم مطالبون بإعلام وكيل الجمهورية بما يبلغ إلى علمهم من أفعال مكونة لجرائم دون أن يترتب عن ذلك أية مسؤولية من أجل إفشاء السر المهني.
الفصل 48 - ينشر الحزب السياسي قوائمه المالية مرفقة بتقرير مراقبة حساباته على المنصة الإلكترونية في أجل لا يتجاوز 30 جوان من السنة الموالية للسنة المالية موضوع التقرير.
وتتولى الإدارة إرسال نسخة من القوائم المالية وتقرير مراقبة الحسابات عبر المنصة الإلكترونية إلى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
الباب الخامس - في العقوبات
الفصل 49 - يعاقب بخطية قدرها خمسمائة (500) دينار، كل من يخالف أحكام الفصل 11 أو الفقرة الأولى من الفصل 22 أو الفصل 23 من هذا القانون.
وتسلّط هذه الخطية على الحزب السياسي في صورة قبوله انخراط أشخاص غير حاملين للجنسية التونسية أو دون بلوغهم سنّ الانخراط.
الفصل 50 - يعاقب بخطية تتراوح بين ألف (1.000) دينار وخمسة آلاف (5.000) دينار، كل حزب سياسي:
ويعاقب بنفس الخطية كل من يقوم بدعاية لحزب سياسي عن طريق إلقاء خطب أو محاضرات أو وضع معلقات أو توزيع منشورات أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الدعاية بالإدارات العمومية أو بدور العبادة أو بالمؤسسات التربوية أو بالمرافق العامة.
الفصل 51 - يعاقب بخطية قدرها قيمة التمويل المقبول أو المعاملة المالية المجراة، كلّ حزب سياسي يخالف أحكام المطة الأولى من الفصل 33 أو الفصل 34 أو الفقرة الأولى من الفصل 35 أو الفصل 41 من هذا القانون.
ويعاقب بخطية قدرها قيمة مبلغ التجاوز لسقف القروض، كل حزب سياسي يخالف أحكام المطة الثالثة من الفصل 33 من هذا القانون.
الفصل 52 - يعاقب بخطية قدرها خمسة آلاف (5.000) دينار، كلّ حزب سياسي لم ينشر قوائمه المالية وتقرير مراقبة حساباته في الآجال المنصوص عليها بالفصل 48 من هذا القانون.
الفصل 53 - يحرم من التمويل العمومي، كلّ حزب سياسي يخالف أحكام الفصل 29 أو الفقرة الأولى من الفصل 48 أو يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها بالمطات الرابعة والخامسة والسادسة من الفقرة الأولى من الفصل 50 من هذا القانون.
يتم إعلام الحزب بقرار الحرمان من التمويل العمومي على عنوان بريده الإلكتروني وينشر على المنصة الإلكترونية.
الفصل 54: يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام، كل مسيّر لحزب سياسي قبل لفائدة الحزب تمويلا محجّرا على معنى أحكام المطة الأولى أو الثانية من الفصل 34 من هذا القانون.
الفصل 55 - يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين بين عام وخمسة أعوام وبخطية من ألف ومائتي (1.200) دينار إلى خمسة آلاف (5.000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مراقب حسابات يتعمد إعطاء أو تأييد معلومات كاذبة عن حالة الحزب السياسي أو لم يعلم وكيل الجمهورية بالجرائم التي بلغ له العلم بها.
الفصل 56 - يحل الحزب السياسي بحكم قضائي إذا يقبل تمويلا أجنبيا أو يخالف الفصل 7 من هذا القانون أو لم ينشر قوائمه المالية وتقرير مراقبة حساباته لثلاث سنوات متتالية بعد انقضاء آجال النشر.
وتنشر الإدارة على المنصة الإلكترونية الحكم البات القاضي بالحل. كما تودع إعلانا في الحل بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تنشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشر يوما انطلاقا من تاريخ إيداعه لديها.
تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات القضائية المتعلقة بحلّ الحزب وتصفية أملاكه. كما تنطبق أحكام مجلة الشركات التجارية عند الاقتضاء.
الفصل 57 - باستثناء عقوبة الحرمان من التمويل العمومي التي تسلطها الإدارة بمقتضى قرار في الغرض، تختصّ المحكمة الابتدائية بتونس بتسليط بقية العقوبات المنصوص عليها بهذا الباب.
وتتعهد الدوائر المدنية بالنظر في قضايا حلّ الأحزاب السياسية، فيما تتعهد الدوائر الجناحية بالنظر في الأفعال المستوجبة لعقوبة بالسجن أو بالخطية، وذلك وفقا لأحكام التشريع الجاري به العمل.
ويتولى رئيس الإدارة أو من يفوّضه مباشرة إجراءات التتبع وإحالة الملفات المتعلقة بها على المحكمة المختصة.
الباب السادس - الأحكام الانتقالية والختامية
الفصل 58 - على الأحزاب السياسية المكونة قانونا القيام بإجراءات التسجيل عبر المنصة الإلكترونية خلال أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ. ويتعيّن عليها عند التسجيل ملاءمة أنظمتها الأساسية عند الاقتضاء مع أحكام هذا القانون.
وفي صورة عدم احترام أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، تقوم الإدارة بتوجيه إعلام إلى مقر الحزب المخالف لدعوته إلى القيام بإجراءات التسجيل عبر المنصة الإلكترونية في أجل تسعين يوما من تاريخ بلوغ الإعلام.
وعند انقضاء الأجل المذكور بالفقرة الثانية من هذا الفصل دون امتثال الحزب لواجب التسجيل مع ملاءمة نظامه الأساسي عند الاقتضاء مع أحكام هذا القانون، ترفع الإدارة قضية في حلّ الحزب لدى المحكمة الابتدائية بتونس.
وتتولى الإدارة إيداع إعلان في حلّ الحزب على نفقته بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية والتي تنشره وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما انطلاقا من تاريخ إيداعه لديها.
تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات القضائية المتعلقة بحلّ الحزب وتصفية أملاكه. كما تنطبق أحكام مجلة الشركات التجارية عند الاقتضاء.
الفصل 59 - تدخل أحكام هذا القانون حيّز النفاذ بعد سنة من تاريخ نشر الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 9 من هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويلغى بداية من ذلك التاريخ القانون عدد 33 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالامتيازات الجبائية المخولة لفائدة الأحزاب السياسية والمرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.