احدث القوانين

>

4. الأحزاب السياسية

قانون عدد 33 لسنة 1988 مؤرخ في 3 ماي 1988 يتعلق بالامتيازات الجبائية المخولة لفائدة الأحزاب السياسية

باسم الشعب

بعد موافقة مجلس النواب

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه

فصل وحيد – تنتفع الأحزاب السياسية المرخص فيها قانونا بالامتيازات التالية

1) الاعفاء من معلوم النقل الموظف على ملكية العقارات الضرورية لنشاطها ان كان ذلك عن طريق الشراء أو الهبة أو المعارضة.

2) تسجيل العقود المبرمة مع الغير المتعلقة بالعقارات والضرورية لنشاطها بحساب المعلوم القار للتسجيل فحسب.

3) الإعفاء من معلوم التسجيل العقاري عند الالتجاء إلى المحكمة العقارية

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 3 ماي 1988

صنف النص:قانون
عدد النص:33
تاريخ النص:1988-05-03
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:31
تاريخ الرائد الرسمي:1988-05-06
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:705 - 705

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.