فيما يلي: الرابط نحو القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها:
https://www.legislation-securite.tn/ar/node/32960
تلغى الفقرتان 2 و3 من الفصل 45 من هذا القانون كما تلغى المطة الثالثة والفقرة 2 من الفصل 46 منه.
تضاف الفصول التالية:
تحدث لجنة متخصصة للنظر في ملفات الفساد المالي والاعتداء على المال العام، في ظرف شهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تسمى "لجنة التحكيم والمصالحة في ملفات الفساد المالي والاعتداء على المال العام".
يقصد بالفساد المالي والاعتداء على المال العام جميع الأفعال والأعمال والوسائل وما شابه ذلك من الصور غير المشروعة والتي أدت على إلزام الدولة بتقديم وأداء مصاريف أو امتيازات أو منافع غير مستوجبة قانونا، وأدت إلى حرمان الدولة من عائدات أو موارد أو منافع مستوجبة قانونا.
ويعتبر فسادا ماليا واعتداء على المال العام:
تتركب لجنة التحكيم والمصالحة في ملفات الفساد المالي والاعتداء على المال العام من 12 عضو كالتالي:
تنظر اللجنة في مطالب الصلح المقدمة لها بعد أن تتولى التثبت من مطابقتها للشروط الشكلية الواردة بالفصل 45 سادسا، على أن تبت فيها في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ غلق أجل قبول مطالب الصلح.
تقوم اللجنة بالأبحاث الضرورية واتخاذ كل إجراء تراه مفيدا، في إطار تعهدها بالفصل، سعيا إلى كشف حقيقة الفساد المالي والاعتداء على المال العام.
لا يمكن معارضتها من أي جهة بالسر المهني.
تكون الدولة طرفا أصليا وتمثل عند الاقتضاء الذوات المعنوية الأخرى وكذلك الذوات غير العمومية في حدود المال العام الذي كان على ذمتها.
يعتبر إجراء تقديم مطلب الصلح عملا قاطعا لآجال التقادم، لكنه في المقابل لا يؤدي إلى إيقاف تنفيذ العقوبة أو المحاكمة أو انقراض الدعوى العمومية أو التتبع أمام لجنة المصادرة أو الهيئة الوقتية لمكافحة الفساد، إلا بموجب صدور القرار التحكيمي وتنفيذ بنوده، على أن تنفذ العقوبة أو تستأنف المحاكمة أو التتبع القضائي أمام اللجنة أو الهيئة المذكورتين أعلاه، ثبت ان مقترف الانتهاكات كان قد تعمد إخفاء الحقيقة أو تعمد عدم التصريح بجمع ما أخذه دون وجه حق.
يتضمن قرار التحكيم الصادر عن لجنة التصنيفات التالية:
يتولى رئيس اللجنة إحالة القرار التحكيمي على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس لا كسائه بالصبغة التنفيذية وإمضائه في أجل لا يتعدى 3 أيام من إيداعه بمصالحه.
يجب أن يهدف البرنامج، وذلك في جميع الصور، الى تحقيق المشاريع الاقتصادية المضمنة به وإنهائها في أجل أقصاه سنتان من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تتعهد محكمة المحاسبات بمراقبة حسن إنجاز البرنامج وفي أجاله، وتعد تقريرا خاصا في الغرض في أجل أقصاه 6 أشهرن تقدم نسخة منه إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، كما ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.