يمكنكم تحميل تقرير لجنة الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول مشروع القانون المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور ومشروع القانون المتعلق بضبط الوظائف المدنية طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستورعن طريق الرابط التالي:
يهدف هذا القانون إلى ضبط الوظائف المدنية العليا التي يختص بها رئيس الحكومة تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور
تعد وظائف مدنية عليا على معنى هذا القانون:
أولا : على مستوى الهياكل المركزية:
رئيس أو مدير ديوان رئيس الحكومة.
ثانيا: على المستوى الجهوي :
ثالثا: على مستوى المؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات التعديلية:
يتم التعيين في الوظائف المدنية العليا المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون والإعفاء منها أو الاستبقاء بها بمقتضى أمر حكومي طبقا للتراتيب الجاري بها العمل باقتراح من الوزير المعني وبعد مداولة مجلس الوزراء، ويتم إعلام رئيس الجمهورية بها.
بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يتم التعيين في غير الوظائف المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون بقرار من رئيس الحكومة وباقتراح من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين وذلك باستثناء المتعلقة منها بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة ادارية والهيئات التعديلية غير المنصوص عليها بالدستور التي تبقى خاضعة للنصوص المنظمة لها.
تعوض عبارة "أمر" بعبارة "أمر حكومي" أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالوظائف المدنية العليا كما تم تعريفها بالفصل 2 من هذا القانون.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.