معروض على استشارة العموم إلى غاية 11 ماي 2020.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 10 و11 و15 و24 و32 و49 و78 و92 و94 و130منه،
وعلى القانون الأساسي عد د 8 لسنة 1968 المؤرخ ف ي8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص القانونية اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون الأساسي عد د 63 لسنة 2004 المؤرخ في27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عد د 50 لسنة 2015 المؤرخ ف ي3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية،
وعلى القانون الأساسي عد د 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى القانون الأساسي عد د 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،
وعلى القانون الأساسي عد د 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مار س2017المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين،
وعلى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلق بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود،
وعلى القانون الأساسي عد د 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون الأساسي عد د 47 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة،
وعلى القانون عد د 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،
وعلى الأمر عدد 2033 لسنة 2008 المؤرخ في 19 ماي 2008 المتعلق بنشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
وعلى الأمر عدد 818 لسنة 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها،
وعلى الرأي المطابق للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،
وعلى أري المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - يهدف هذا الأمر الحكومي الى ضبط أنموذج نشر مضمون التصريح بالمكاسب والمصالح طبقا لأحكام الفصل 8 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 اوت 2018 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 - تتولى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد نشر مضمون التصريح بالمكاسب والمصالح على موقعها الالكتروني بالنسبة للأشخاص المنصوص عليهم بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 من الفصل 5 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المشار اليه أعلاه وفق الأنموذج الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 - تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القيام بالمهام المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي إلى حين مباشرة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمهامها.
الفصل 4 - ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.