Le Président de la République ;
Sur la proposition du ministre de l’intérieur ;
Vu la loi organique n°89-11 du 4 février 1989 relative aux conseils régionaux et notamment ses articles 17, 32 et 58 ;
Vu l’avis du tribunal administratif,
Décrète
Article premier – Le conseil régional créé, au cours de la première session de chaque année, six commissions sectorielles permanentes dans les domaines suivants :
̶ Plan et finances ;
̶ Affaires économiques ;
̶ Agriculture et pêche ;
̶ Equipement, habitat et aménagement urbain ;
̶ Affaires sociales, santé et environnement ;
̶ Education, culture et jeunesse.
Art. 2 – Le président du conseil régional veille à la mise en place et à l’animation des commissions, ainsi qu’au bon fonctionnement de leurs travaux.
Art. 3 – Le conseil peut constituer des commissions ad-hoc qui seront chargées d’étudier des questions déterminées.
Art. 4 – Chaque commission procède, selon son champ de compétence, à l’étude des questions qui lui seront soumises par le conseil ou son président.
La commission saisit le président du conseil d’un rapport à cet effet qui sera soumis au conseil.
Art. 5 – La présidence de chaque commission est confiée par le président du conseil régional à l’un de ses membres parmi les membres du conseil.
Chaque commission désigne parmi ses membres un rapporteur pour toute question qu’elle examine.
Art. 6 – Le Président du Conseil peut faire appel en vue de participer aux travaux des commissions aux agents de l’Etat et des entreprises publiques exerçant leurs fonctions à l’intérieur de la circonscription du gouvernorat, ainsi qu’à toute personne dont il juge la présence utile.
Art. 7 – Aucun des membres du Conseil Régional ne peut être membre de plus de deux commissions permanentes.
Art. 8 – Le Président de la Commission adresse une convocation écrite sept jours avant la date de la réunion aux membres de la commission pour assister à ses réunions.
Ce délai peut être abrégé en cas d’urgence.
Art. 9 – Les délibérations des commissions sont consignées dans des registres spéciaux.
Art. 10 – Le Président du conseil régional à, seul, la police de réunions du conseil.
Il lui appartient de rappeler à l’ordre tout membre qui perturbe le cours des réunions et de l’avertir s’il continue les troubles. Il peut lui retirer la parole s’il passe outre.
Au cas où ce membre n’obtempère pas, il appartient également au président de l’inviter à quitter la salle.
Art. 11 – Les membres du conseil régional ont droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution de missions dans le cadre des fonctions dont ils sont chargés par le conseil.
Ces frais peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant de l’indemnité journalière allouée au titre frais de mission aux agents de l’Etat appartenant à la catégorie A.
Les dépenses de transport effectuées dans l’accomplissement de ces missions sont également remboursées sur présentation d’un état des frais accompagné des pièces justificatives.
Art.12 – Chaque conseil régional doit élaborer dans le cadre du présent règlement intérieur type, un règlement intérieur qui sera soumis par arrêté du président du dit conseil à l’approbation du Ministre de l’intérieur.
Art. 13 – Le Président du conseil régional veille à l’application du règlement intérieur du conseil.
Art. 14 – Le Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 22 juin 1989.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له، وخاصّة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له، وخاصّة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له، وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وجميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 8 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة لها وخاصّة القانون عدد 12 لسنة 2012 المؤرخ في 25 سبتمبر 2012،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بتحـديد أخطاء التصـرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العموميـة الإداريـة والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له، وخاصة القانون عدد 54 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988،
وعلى الأمـر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 218 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 المتعلق بسير دائرة المحاسبات،
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 1976 المؤرخ في 6 أوت 1976 المتعلق بمراقبة مصاريف مجالس الولايات والبلديات،
وعلى الأمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتعلق بضبط الطريقة الخاصة بمراقبة بعض مصاريف وزارتي الدفاع الوطني و الداخلية،
وعلى الأمر عدد 1999 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 431 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 والأمــــر عدد 433 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له، وخاصّة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية المتمم والمنقح بالأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولات مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تقوم الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة بوظائفها حسب الشروط المضبوطة بهذا الأمر.
القسم الأول
موضوع وطبيعة المراقبة
الفصل 2 - تخضع وجوبا للتأشيرة المسبقة لمراقبة المصاريف العمومية المصاريف المحمولة على ميزانية الدولة وميزانيات المؤسسات العمومية والحسابات الخاصة بالخزينة وأموال المشاركة.
كما تطبق أحكام هذا الأمر على ميزانيات المجالس الجهوية وميزانيات بلديات مقر الولايات وعلى ميزانيات البلديات التي تبلغ تقديرات مواردها الاعتيادية أو تفوق مبلغا يتم تحديده بمقتضى قرار صادر عن رئيس الحكومة بعد أخذ رأي وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
غير أنه يجوز عقد النفقات التالية دون تأشيرة :
المصاريف العارضة التي يضبط مقدارها بقرار من الوزير المكلف بالمالية. ويجب إعلام مراقب المصاريف العمومية بهذه المصاريف بعد عقدها.
̶ المصاريف ذات الصبغة السرية لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية وتضبط بأمر طريقة تأشيرة هذه المصاريف و المصادقة على الصفقات المتعلقة بها.
̶ الاعتمادات المحالة من طرف الوزارات المعنية إلى المجالس الجهوية طبقا للفصل 87 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية.
̶ الاعتمادات المحالة من طرف الوزارات المعنية إلى المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية.
ويخضع عقد النفقات من طرف المجالس الجهوية والمؤسسات العمومية في إطار الاعتمادات المحالة للتأشيرة المسبقة لمصالح مراقبة المصاريف العمومية.
يمكن اعتماد الرقابة المعدلة بالنسبة للوزارات التي تستعمل ميزانيات مضبوطة حسب برامج على معنى الفصل 11 من القانون الأساسي للميزانية.
وتضبط شروط وقواعد هذه الرقابة بمقتضى قرار من رئيس الحكومة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية.
ويحدد مراقب المصاريف العمومية بالنسبة لكل وزارة اجراءات الرقابة اللاحقة التي يقوم بها بناء على عينات من التعهدات التي لم تخضع للتأشيرة المسبقة.
الفصل 3 - وتتولى مصالح مراقبة المصاريف العمومية مراقبة مشروعية النفقة.
وتتمثل عملية المراقبة في التثبت في العناصر التالية :
1) موضوع النفقة وتحميلها وصحة مقاديرها.
2) توفر الاعتمادات.
3) مطابقة النفقة للأشغال التحضيرية للميزانية.
4) مطابقة النفقة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
5) مطابقة النفقة لبرامج استعمال الإعتمادات والبرمجة السنوية المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر.
الفصل 4 - في ميدان النفقات المتعلقة بالصفقات العمومية، تقوم مصلحة مراقبة المصاريف العمومية بالتثبت في :
̶ توفر الاعتمادات المخصصة بالميزانية، بتجميد الاعتمادات اللازمة والتعهد بها.
̶ مدى مطابقة مشروع الصفقة لرأي لجنة الصفقات ذات النظر.
الفصل 5 - تخضع وجوبا للتأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف العمومية بواسطة تعهد كل ثلاثة أشهر، نفقات التأجير والمساهمات في نظم التقاعد والحيطة الاجتماعية والمنح الملحقة بالأجور والمرتبات.
القسم الثاني
كيفية ممارسة الرقابة
الفصل 6 - ترفق الاقتراحات بالتعهد الممضاة من قبل الآمر بالصرف أو من يمثله المؤهل لذلك بصفة قانونية بجميع الوثائق المثبتة التي تقتضيها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
يجب أن تحدد اقتراحات التعهد : موضوع النفقة وتقديرها وعلى أي اعتماد يجب تحميلها بالميزانية.
غير أنه بالنسبة للتعهدات الاحتياطية فإن طرق تقديم المؤيدات المتعلقة بها تضبط بالأحكام المنصوص عليها بالفقرتين 4 و5 من الفصل 13 من هذا الأمر.
الفصل 7 - يمكن لمصالح مراقبة المصاريف العمومية أن تطلب لتأييد مقترحات التعهد الموجهة لها كافة الوثائق الثبوتية المتعلقة بها ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن تطلب كل المعلومات التي تراها ضرورية للقيام بمهمتها.
الفصل 8 - تكون اعتراضات مصالح مراقبة المصاريف العمومية معللة وكتابية وتضّمن على كل طلب تعهد وصلب المنظومة المعلوماتية المطبقة في أجل ستة (6) أيام عمل لا يمكن بعدها رفض التأشيرة وتصبح النفقة عند انقضاء هذا الأجل قابلة للتنفيذ.
وينطلق احتساب هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ وصول اقتراح التعهد إلى مكتب ضبط مصالح مراقبة المصاريف العمومية.
ويتعين على آمر الصرف الإجابة على اعتراضات مصالح مراقبة المصاريف العمومية في أجل لا يتجاوز أربعة (4) أيام عمل على طلب التعهد وصلب المنظومة المعلوماتية.
ويحتسب هذا الأجل انطلاقا من اليوم الموالي لتاريخ وصول اقتراح التعهد إلى مكتب الضبط التّابع للآمر بالصرف المعني بالأمر.
وإذا عبّرت مراقبة المصاريف العمومية عن رفضها لمنح التأشيرة في أجل الستّة (6) أيّام المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل فإنه لا يمكن تجاوز هذا الرفض إلا بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 9 - لا تنقص تأشيرة مراقبي المصاريف العمومية مسؤولية آمري الصرف فيما يتعلق بأخطاء التصرف المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 10 - ترسم قرارات التعهد على حسابية يقع مسكها من قبل آمري الصرف ومصالح مراقبة المصاريف العمومية والمحاسبين العموميين كل على حده.
الفصل 11 - يجب على مسؤولي البرامج على معنى الفصل 11 من القانون الأساسي للميزانية وبالتعاون مع رئيس برنامج القيادة والمساندة إعداد برمجة للنفقات تبرز تطابق أنشطة المصالح مع الاعتمادات المخصصة للبرنامج في إطار يضمن احترام ترخيص الميزانية. وتخضع هذه البرمجة إلى التأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف العمومية ويتم اعتمادها كمرجع عمل لتنفيذ الميزانية وفقا لإجراءات يتم ضبطها بمقتضى قرار من رئيس الحكومة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية.
ويتم تحيين هذه البرمجة مرتين على الأقل خلال السنة.
الفصل 12 - مع مراعاة أحكام الفصل 13 من هذا الأمر تخضع وجوبا لتأشيرة مصالح مراقبة المصاريف العمومية بواسطة التعهد الإجمالي، الاعتمادات المفتوحة والمحمولة على ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بالنسبة للمصاريف الآتية :
̶ المصاريف المزمع إنجازها سواء في إطار صفقات عمومية أو في إطار تقديرات أولية لأشغال ستنجز مباشرة بعد حصولها على موافقة لجنة الصفقات ذات النظر وموافقة الإدارة المتعاقدة.
̶ النفقات بعنوان المنح المسندة لميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات البلدية للتصرف.
̶ نفقات التدخل العمومي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدولية.
̶ المصاريف المزمع التعهد بها بناء على قرارات سابقة والتي تكتسي صبغة متكررة ما لم يتم تحويرها بقرار جديد.
̶ النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي.
̶ معاليم الكراءات.
الفصل 13 - تخضع وجوبا لتأشيرة مصالح مراقبة المصاريف العمومية بواسطة التعهد الاحتياطي وفي حدود النصف (2/1) من الاعتمادات المفتوحة المصاريف المحمولة على ميزانيات الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية.
وتستثنى من صيغة التعهد الاحتياطي لتدرج في إطار التعهد العادي النفقات التي يتعذر القيام بها بهذه الصيغة أو النفقات التي تتعلق بالطلبات التي هي من اختصاص لجنة الشراءات المنصوص عليها بالفصل الأول من الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية المنقح والمتمم بالأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012.
أمّا بالنسبة لنفقات الاعتمادات المرسمة بميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بعنوان الاتصالات الهاتفية واستهلاك الماء والكهرباء والغاز، تكون التعهدات الاحتياطية في حدود %80 من الاعتمادات المفتوحة.
يؤشر الاقتراح الأول للتعهد الاحتياطي بالمصاريف دون أن يرفق بالوثائق المثبتة.
ويجب أن ترفق اقتراحات التعهد الاحتياطي الموالية بالوثائق المثبتة الراجعة للتعهدات الاحتياطية السابقة.
يجب أن تسلم الوثائق المثبتة الراجعة إلى آخر تعهد احتياطي إلى مصلحة مراقبة المصاريف العمومية المعنية قبل انتهاء السنة المالية وفي أقصى الحالات بمناسبة تقديم التعهد الاحتياطي الأول للسنة الموالية.
إذا أدت دراسة الوثائق المتعلقة بتعهد احتياطي من قبل مصلحة مراقبة المصاريف العمومية إلى ملاحظات لها علاقة بالعناصر المشار إليها بالفصل 3 من هذا الأمر، يتعين على مراقب المصـاريف العمومية إبلاغها إلى الآمر بالصرف في الأجـل المنصوص عليـه بالفقرة الأولى من الفصل 8 من هذا الأمر.
وتضّمن ملاحظات مراقبي المصاريف العمومية الموجهة إلى آمري الصرف بتقرير تأليفي كل ستة أشهر ترسل نسخة منه إلى كل من دائرة المحاسبات وسلطة الإشراف. كما يمكن في هذا الإطار وعند الاقتضاء لمراقب المصاريف العمومية التنقل على عين المكان إلى المصالح المعنية وفقا لمقتضيات الفصل 18 من هذا الأمر.
الفصل 14 - إذا طرأت زيادة أو نقصان على نفقة وقع التعهد بها من قبل، فإنه يقع إما اقتراح تعهد تكميلي أو اقتراح تنقيص في المبلغ المعني ثم يتم عرضه على تأشيرة مصالح مراقبة المصاريف العمومية مرفقا بكامل المؤيدات والمراجع اللازم
تونس في 22 جوان 1989
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.