إن رئيس الجمهورية ،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي لهيئة الضباط المباشرين وضباط الاحتياط التابعين لمصلحة الصحة بالجيش وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 867 لسنة 1984 المؤرخ في 2 أوت 1984.
وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين التابعين لجيش البر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الأوامر عدد 905 لسنة 1988 و906 لسنة 1988 المؤرخين في 26 أفريل 1988.
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بالقانون الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 903 لسنة 1988 المؤرخ في 26 أفريل 1988.
وعلى الأمر عدد 343 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة للسلك الطبي الاستشفائي الجامعي وخاصة الفصل الأول منه المتعلق بمنحة الخدمات الاستشفائية.
وعلى الأوامر عدد 977 لسنة 1981 و979 لسنة 1981 المؤرخين في 15 جويلية 1981 المتعلقين بالمنح الخاصة بسلك أطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائين الجامعيين وخاصة الفصل الأول منهما المتعلق بمنحة الخدمات الاستشفائية.
وعلى رأي وزير المالية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - تسحب على العسكريين الأطباء، أطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائين الجامعيين أحكام الفصول الأولى من الأوامر عدد 343 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976 وعدد 977 لسنة 1981 وعدد 979 لسنة 1981 المؤرخين في 15 جويلية 1981 المتعلقة بإسناد منحة الخدمات الاستشفائية لفائدة الأطباء، أطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائين الجامعيين للصحة العمومية.
ينتفع الأطباء البياطرة للصحة العسكرية الاستشفائيون الجامعيون بمنحة الخدمات الاستشفائية المخولة للصيادلة للصحة العسكرية الاستشفائيين الجامعيين[1].
الفصل 22 - وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 نوفمبر 1992.
[1] الفصل الأول - فقرة ثانية جديدة أضيفت بمقتضى الأمر عدد 4047 لسنة 2014 مؤرخ في 30 أكتوبر 2014.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.