Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires étrangères;
Vu le décret no 82-125 du 22 janvier 1982, portant organisation de la représentation permanente de la République tunisienne auprès de la ligue des Etats arabes;
Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret n° 84-1243 du 20 octobre 1984, portant organisation du ministère des affaires étrangères tel que modifié et complété par le décret n° 89-318 du 2 mars 1989;
Vu l’avis du ministre des finances;
Vu l’avis du tribunal administratif;
Décrète :
Article Premier – Le ministère des affaires étrangères comprend :
TITRE PREMIER – LE CABINET
Art. 2 – Le cabinet accomplit toutes les tâches qui lui sont confiées par le ministre.
II est chargé notamment :
TITRE II – LES GROUPES D’ETUDE ET DE RECHERCHE
Art. 3 – Il peut être crée, en cas de besoin, des groupes d’étude et de recherche pour l’accomplissement des missions à caractère ponctuel relevant des attributions du ministère des affaires étrangères.
Chaque groupe d’étude et de recherche est constitué d’un ensemble de cadres du ministère des affaires étrangères places sous la responsabilité d’un chef de file.
Art. 4 – Les groupes d’études et de recherche sont créés et supprimes par arrêté du ministre des affaires étrangères qui précise, dans chaque cas, notamment le ou les objectifs à atteindre, les effectifs des groupes, les moyens de service et les délais de réalisation.
TITRE III – L’INSPECTION GENERALE
Art. 5 – L’inspection générale est chargée, sous l’autorité du ministre, d’accomplir toute mission de contrôle et d’enquête au sein de l’administration centrale et des missions diplomatiques, permanentes et consulaires à l’étranger.
Elle est chargée, en outre, de l’évaluation et du suivi des activités politiques, économiques et de coopération ainsi que des activités consulaires, administratives et financières des missions à l’étranger.
Art. 6 – Les membres de l’inspection générale agissent en vertu d’ordres de mission qui leur sont délivrés par le ministre des affaires étrangères et jouissent du pouvoir d’investigation le plus étendu pour l’accomplissement de leurs tâches.
A la suite de chaque mission, un rapport faisant état des résultats de cette mission est adressé au ministre des affaires étrangères.
Art. 7 – L’inspection générale du ministère des affaires étrangères comprend :
TITRE IV – L’ADMINISTRATION CENTRALE
Art. 8 – L’administration centrale du ministère des affaires étrangères comprend :
CHAPITRE PREMIER – Le secrétariat général
Art. 9 – Le secrétariat général est l’organe qui, sous l’autorité du ministre, est chargé d’une action permanente de gestion, de coordination et d’impulsion des activités du ministère et des missions diplomatiques, permanentes et consulaires à l’étranger.
Art. 10 – Sont rattachés au secrétariat général :
1) La direction des affaires juridiques, de la traduction et d’interprétariat ;
2) La direction des affaires administratives et financières;
3) La direction de la formation et du perfectionnement;
4) La direction de l’organisation et méthodes et de t’informatique;
5) La direction de la documentation et des archives;
6) La direction du courrier et des télécommunications.
La direction des affaires juridiques, de la traduction et de l’interprétariat
Art. 11 – La direction des affaires juridiques, de la traduction et de l’interprétariat est chargée, de connaitre des aspects juridiques des questions liées aux activités du ministère des affaires étrangères ainsi que des actions de traduction et d’interprétariat.
A cet effet, elle est habilitée à:
Art. 12 – La direction des affaires juridiques de la traduction et de l’interprétariat comprend :
A- La sous-direction des formalités constitutionnelles, des études et du contentieux qui est chargée des textes juridiques relevant du droit international; elle comporte :
B- La sous-direction de la traduction et de l’interprétariat qui est chargée d’assurer la traduction des textes juridiques et l’interprétariat lors des visites officielles et des conférences internationales et régionales organisées par le ministère en Tunisie; elle comporte :
La direction des affaires administratives et financières
Art. 13 – La direction des affaires administratives et financières est chargée:
Art. 14 – La direction des affaires administratives et financières comprend:
1. La sous-direction des affaires administratives qui est chargée :
Elle comporte :
2. La sous-direction du budget, de l’ordonnancement et de la comptabilité qui est chargée :
Elle comporte :
3. La sous-direction de la gestion financière des missions à l’étranger qui est chargée de la gestion financière des missions diplomatiques, permanentes et consulaires à l’étranger; elle comporte :
4. La sous-direction des marches, du matériel et de la comptabilité matière qui est chargée de la préparation des marches, de la gestion du matériel et de la tenue de la comptabilité matière; elle comporte :
5. La sous-direction des bâtiments qui est chargée de la gestion du patrimoine immobilier de l’administration centrale et des missions diplomatiques, permanentes et consulaires à l’étranger et des projets d’acquisition, de location ou de construction de nouveaux immeubles; elle comporte :
La direction de la formation et du perfectionnement
Art. 15 – La direction de la formation et du perfectionnement est chargée de la conception et de l’organisation des actions de formation et de perfectionnement des aptitudes professionnelles du personnel exerçant au sein du ministère des affaires étrangères.
Art. 16 – La direction de la formation et du perfectionnement comprend:
La direction de l’organisation et méthodes et de l’informatique
Art. 17 – La direction de l’organisation et méthodes et de l’informatique est chargée de :
Art. 18 – La direction de [‘organisation et méthodes et de l’informatique comprend :
A- La sous-direction de l’organisation et méthodes qui est chargée d’étudier l’organisation et le fonctionnement des services et de proposer les moyens susceptibles d’améliorer leur rendement; elle comporte :
B- La sous-direction de l’informatique qui est chargée de mettre en point les plans informatiques du département et d’assurer le suivi de son exécution; elle comporte :
La direction de la documentation et des archives
Art. 19 – La direction de la documentation et des archives est chargée de réunir et de diffuser la documentation relative aux domaines intéressant le ministère des affaires étrangères, d’assurer la gestion de la bibliothèque et de conserver les archives du département.
Art. 20 – La direction de la documentation et des archives comprend :
– la sous-direction de la documentation et des archives qui comporte :
La direction du courrier et des télécommunications
Art. 21 – La direction du courrier et des télécommunications est chargée de connaître des questions relatives au courtier, aux télécommunications et à la messagerie électronique.
Art. 22 – La direction du courtier et des télécommunications comprend :
A- La sous-direction du courtier et de la valise diplomatique qui est chargée des questions relatives au courtier sous toutes ses formes; elle comporte :
B- La sous-direction des télécommunications et de la messagerie électronique qui est chargée de toutes les questions relatives aux télécommunications du ministère, et de la messagerie électronique; elle comporte :
CHAPITRE II – La direction générale des affaires politiques, Économiques et de coopération pour le monde Arabe et les organisations arabes et islamiques
Art. 23 – La direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour le monde arabe et les organisations arabes et islamiques est chargée de connaître des questions politiques, économiques et de coopération relatives aux relations de la Tunisie avec les pays du Maghreb, du Machrek, de l’union de Maghreb Arabe, de la ligue des Etats arabes et de l’organisation de la conférence islamique.
Art. 24 – La direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour le monde arabe et les organisations arabes et islamiques comprend :
1) La direction du Maghreb Arabe et de l’union du Maghreb Arabe qui comprend :
A- La sous-direction des relations avec les pays du Maghreb Arabe qui comporte :
B- La sous-direction de l’union du Maghreb Arabe qui comporte :
2) La direction du Machrek qui comprend :
A- La sous-direction du proche et Moyen Orient qui comporte :
B- La sous-direction péninsule arabique et Iran qui comporte :
3) La direction des organisations arabes et islamiques qui est chargée de suivre et de traiter les questions relatives aux conférences arabes et islamiques ainsi qu’aux rapports avec les institutions arabes et islamiques, économiques financières, sociales et culturelles; elle comprend :
A- La sous-direction de la Ligue des Etats Arabes qui est chargée de suivre et de traiter les questions ayant trait aux conférences arabes et aux rapports avec les institutions arabes économiques, financières, sociales et culturelles; elle comporte :
B- La sous-direction de l’organisation de la conférence islamique qui est chargée de suivre et de traiter les questions ayant trait aux conférences islamiques et aux rapports avec les institutions islamiques économiques, financières, sociales et culturelles; elle comporte :
CHAPITRE III – La direction générale des affaires politiques, Économiques et de coopération pour l’Europe Et la communauté économique européenne
Art. 25 – La direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour l’Europe et la communauté économique européenne est chargée de connaitre des questions politiques, économiques et de coopération ayant trait aux relations de la Tunisie avec les pays européens et la communauté économiques européenne.
Art. 26 – La direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour l’Europe et la communauté économique européenne comprend :
1) La direction des relations, avec les pays membres de la communauté économique européenne qui comprend :
A- La sous-direction France, Italie et Allemagne qui comporte
B- La sous-direction Belgique, Hollande, Luxembourg, Espagne, Portugal, Grèce, Royaume Uni, Irlande et Danemark qui comporte:
2) La direction des relations avec les pays européens non communautaires qui comprend :
A- La sous-direction communauté des Etats indépendants (C.E.I.) et Europe Centrale[2] qui comporte :
B- La division communauté des Etats indépendants (C.E.I.)[3] qui comporte :
3) La direction des relations avec la communauté économique européenne et les organismes européens et méditerranéens qui est chargée de suivre, de traiter et d’analyser toutes les questions relatives au marché européen et des perspectives d’évolution des relations de la Tunisie avec la communauté économique européenne et les organismes européens et méditerranéens, elle comporte :
A- La sous-direction du conseil de coopération et du marché unique qui est chargée de suivre et de traiter les questions relatives aux rapports avec le conseil de coopération et le marché unique de l’Europe; elle comporte :
B- La sous-direction des organismes européens et méditerranéens qui est chargée de suivre et de traiter les questions ayant trait aux rapports avec les organismes européens et méditerranéens.
CHAPITRE IV – La Direction générale des affaires politiques économiques et de coopération Pour les pays d’Amérique, l’Asie-Pacifique Et les organisations régionales, Américaines et Asiatiques[6]
Art. 27 – La direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour les pays d’Amérique, l’Asie-Pacifique et les organisations régionales américaines et asiatiques est chargée de connaitre des questions politiques, économiques et de coopération ayant trait aux relations de la Tunisie avec ces pays et organisations.
Cette direction générale comprend :
1) La direction pays d’Amérique qui comprend :
A- La sous-direction Etats-Unis d’Amérique et Canada qui comporte :
B- La sous-direction pays d’Amérique Centrale et d’Amérique du Sud qui comporte :
2) La direction Asie-Pacifique qui comprend[7] :
A- La sous-direction Chine, Inde et pays d’Asie continentale qui comporte :
B- la sous-direction Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour et Thaïlande qui comporte :
C- La sous-direction Japon et pays d’Asie Continentale Est qui comporte :
D- La sous-direction pays d’Asie du Sud-est et du Pacifique qui comporte :
Chapitre V (nouveau) – La direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour l’Afrique et l’Organisation de l’Unité Africaine[8]
Art. 28 (nouveau) – La direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour l’Afrique et l’Organisation de l’Unité Africaine est chargée de connaître des questions politiques, économiques et de coopération ayant trait aux relations de la Tunisie avec les pays africains et l’Organisation de l’Unité Africaine.
Cette direction générale comprend :
1) La direction des relations avec les pays d’Afrique qui est chargée de traiter et de suivre les questions de coopération politique, économique, financière, technique, scientifique et culturelle avec les pays d’Afrique. Elle comporte :
– La sous-direction des relations avec les pays de l’Afrique qui comporte :
2) La direction des relations avec l’Organisation de l’Unité africaine qui est chargée de la gestion et du suivi des dossiers ayant trait aux relations avec l’Organisation de l’Unité Africaine. Elle comporte :
– La sous-direction des relations avec l’Organisation de l’Unité d’Africaine qui comporte :
Chapitre VI (nouveau) – La direction générale des organisations Et conférences internationales[9]
Art. 29 – La direction générale des organisations et conférences internationales est chargée de centraliser, de coordonner et de traiter les questions intéressant les relations de la Tunisie avec l’organisation des Nations-Unies, ses organes subsidiaires, ses institutions spécialisées ainsi qu’avec les organisations et conférences internationales.
Art. 30 – La direction générale des organisations et conférences internationales comprend :
1) La direction de l’organisation des nations-unies et des conférences internationales qui est chargée de traiter de coordonner et de suivre les questions à caractère politique et juridique relevant du système des nations unies et du mouvement des pays non alignes (PNA); elle comporte :
A- La sous-direction de l’organisation des nations-unies qui est chargée de traiter et de suivre les questions relevant du conseil de sécurité et de l’assemblée générale; elle comporte:
B- La sous-direction des conférences internationales et des droits de l’Homme qui est chargée de traiter et de suivre les questions ayant trait aux conférences internationales ainsi qu’aux droits de l’Homme, de la mer, de l’environnement et de l’espace; elle comporte :
2) La direction de la coopération économique financière, technique et scientifique multilatérale qui est chargée des questions de coopération économique, financière, technique, scientifique et culturelle avec les organismes internationaux et régionaux. Elle veille à la bonne exécution des accords des projets et des engagements contractes par la Tunisie avec les organes multilatéraux; elle comporte :
A- La sous-direction de la coopération avec les organes financiers; qui est chargée des relations de la Tunisie avec la banque mondiale, le fonds monétaire international et la société financière internationale; elle comporte :
B- La sous-direction de la coopération avec les organes économiques et commerciaux qui est chargée de la gestion des dossiers économiques avec les organes spécialisés de l’ONU, et de la coordination en matière de relations de la Tunisie avec les organes commerciaux; elle comporte :
C- La sous- direction de la coopération avec les agences et institutions spécialisées et les programmes de développement qui est chargée de la coopération avec les institutions internationales ayant un caractère économique, social ou culturel et de la participation à l’exécution des programmes de développement; elle comporte :
Chapitre VII (nouveau) – La direction générale des affaires consulaires[10]
Art. 31 – La direction générale des affaires consulaires est chargée de connaître :
Art. 32 – La direction générale des affaires consulaires comprend :
1) La direction de la gestion consulaire qui est chargée des questions consulaires des ressortissants tunisiens à l’étranger et des étrangers en Tunisie ; elle comprend :
A- La sous-direction des tunisiens à l’étranger qui est chargée des questions consulaires des ressortissants tunisiens à l’étranger; elle comporte :
B- La sous-direction des étrangers en Tunisie qui est chargée des questions consulaires des étrangers en Tunisie; elle comporte :
2) La direction des conventions consulaires, du contentieux et des études qui est chargée :
– de l’élaboration des conventions consulaires et de leur mise en application ;
– du contentieux consulaire ;
– des études et du suivi des affaires consulaires et de l’émigration.
Elle comprend :
A- La sous -direction des conventions consulaires, du contentieux et des études qui comporte :
Chapitre VIII (nouveau) – La direction du protocole diplomatique[11]
Art. 33 – La direction du protocole diplomatique est chargée de connaitre des questions relatives aux statuts des missions diplomatiques et des représentations des organisations internationales accréditées en Tunisie et à la gestion de leurs privilèges et immunités.
Elle est chargée également des activités protocolaires diplomatiques, de l’établissement des documents diplomatiques pour les chefs de missions diplomatiques, permanentes et consulaires tunisiennes à l’étranger ainsi que des passeports diplomatiques.
Art. 34 – La direction du protocole diplomatique comprend :
A- La sous-direction du protocole qui est chargée :
Elle comporte :
B- La sous-direction des privilèges et immunités et de l’application du principe de réciprocité qui est chargée de la gestion des privilèges et immunités des diplomates étrangers accrédités en Tunisie et du principe de la réciprocité entre la Tunisie et les pays étrangers.
Elle comporte :
Chapitre IX (nouveau) – La direction de l’information[12]
Art. 35 – La direction de l’information est chargée de connaitre des questions d’information et de presse au sein du ministère des affaires étrangères.
Elle veille à tenir constamment informés le ministre et les responsables du ministère de l’évolution de la situation politique tant sur le plan national que sur le plan international et à ce titre elle joue le rôle de porte-parole du ministère.
Elle est chargée également d’informer les missions diplomatiques, permanentes et consulaires à l’étranger de l’actualité nationale dans les domaines politique, économique, social et culture.
Art. 36 – La direction de l’information comprend :
A- La sous-direction de l’exploitation de l’information qui est chargée de coordonner les actions de suivi et de synthèse de l’information et d’informer les missions diplomatiques, permanentes et consulaires à l’étranger, de l’actualité nationale; elle comporte :
B- La sous-direction de la presse et de l’information analytique et documentaire qui est chargée de coordonner les actions relatives à la revue de la presse nationale et internationale et an traitement de l’information analytique et documentaire; elle comporte :
CHAPITRE IX – La direction de la recherche, de l’analyse et de la planification
Art. 37 – La direction de la recherche, de l’analyse et de la planification est chargée de procéder à des études approfondies sur l’évaluation et l’analyse des relations internationales et leurs perspectives ainsi que leurs incidences sur la politique étrangère de la Tunisie.
Art. 38 – La direction de la recherche, de l’analyse et de la planification comprend :
A) La sous-direction de la recherche et de l’analyse qui est chargée de procéder à des études sur l’évaluation et l’analyse des relations internationales.
B) La sous-direction de la planification qui est chargée de procéder à des études sur les perspectives des relations internationales et de planifier la politique étrangère de la Tunisie.
TITRE V – LES MISSIONS DIPLOMATIQUES, PERMANENTES ET CONSULAIRES A L’ETRANGER
Art. 39 – Les missions diplomatiques, permanentes et consulaires à l’étranger sont créées par décret.
Chaque mission est dirigée par un ambassadeur, un délégué ou représentant permanent, un chargé d’affaires chef de mission, un consul général ou un consul.
Lorsque le chef de mission diplomatique n’a pas une résidence permanente dans le pays d’accréditation, la mission peut-titre dirigée, durant l’absence du chef de mission accréditée, par un chargé d’affaires par intérim.
Art. 40 – Les missions diplomatiques, permanentes et consulaires sont classes en quatre catégories comportant outre le chef de mission, les effectifs suivants :
1) Missions diplomatiques et permanentes |
||||
Personnel diplomatique Adm. et technique |
||||
Personnel diplomatique |
Personnel Adm. et technique |
Total (maximum) |
Personnel local (maximum) |
|
Mission 1ère catégorie |
1 |
2 |
3 |
7 |
Mission 2ème catégorie |
2 |
2 |
4 |
10 |
Mission 3ème catégorie |
3 |
3 |
6 |
12 |
Mission 4ème catégorie |
De 4 à 7 |
7 |
14 |
15 |
2) Consulats généraux |
||||
Personnel diplomatique Adm. et technique |
||||
Personnel diplomatique |
Personnel Adm. et technique |
Total (maximum) |
Personnel local (maximum) |
|
Consulats généraux de 1ère catégorie |
2 |
6 |
8 |
10 |
Consulats généraux de 2ème catégorie |
3 |
7 |
10 |
15 |
Consulats généraux de 3ème catégorie |
De 4 à 5 |
10 |
15 |
30 |
3) Consulats |
||||
Personnel diplomatique Adm. et technique |
||||
Personnel diplomatique |
Personnel Adm. et technique |
Total (maximum) |
Personnel local (maximum) |
|
Consulats de 1ère catégorie |
1 |
3 |
4 |
6 |
Consulats de 2ème catégorie |
2 |
5 |
7 |
8 |
Art. 41 – Les missions diplomatiques, permanentes et consulaires comprennent des sections assurant les fonctions suivantes:
Art. 42 – Un décret classe chaque mission diplomatique permanente ou consulaire dans l’une des quatre catégories prévues, par l’article 40 du présent décret et fixe les sections qu’elle peut comporter ainsi que les effectifs dont elle peut disposer.
TITRE VI – DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Art. 43 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires celles du présent décret et notamment le décret susvisé n° 82-125 du 22 janvier 1982 et le décret susvisé n° 84-1243 du 20 octobre 1984.
Art. 44 – Les ministres des affaires étrangères et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 août 1991.
[1] Art. 8 – Paragraphe 5 nouveau – Modifié par l’article premier du décret n° 2000-2464 du 30 octobre 2000.
[2] Modifié par l’article premier du décret n° 92-574 du 28 septembre 1992.
[3] Modifié par l’article premier du décret n° 92-574 du 28 septembre 1992.
[4] Modifié par l’article premier du décret n° 92-968 du 25 mai 1992.
[5] Modifié par l’article premier du décret n° 92-968 du 25 mai 1992.
[6] Modifié par le décret n° 2000-2464 du 30 octobre 2000.
[7] Voir rectificatif paru au JORT n° 63 du 17 septembre 1991.
[8] Modifié par le décret n° 2000-2464 du 30 octobre 2000.
[9] Modifié par le décret n° 2000-2464 du 30 octobre 2000.
[10] Modifié par le décret n° 2000-2464 du 30 octobre 2000.
[11] Modifié par le décret n° 2000-2464 du 30 octobre 2000.
[12] Modifié par le décret n° 2000-2464 du 30 octobre 2000.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
وبعد الاطلاع على الأمر عدد 125 لسنة 1982 المؤرخ في 22 جانفي 1982 المتعلق بتنظيم المندوبية الدائمة للجمهورية التونسية لدى جامعة الدول العربية،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الخارجية،
وعلى الأمر عدد 1243 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984المتعلق بتنظيم وزارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 318 لينة 1989 المؤرخ في 2 مارس 1989،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - تشتمل وزارة الخارجية على:
1) الديــوان،
2) فرق الدراسة والبحث،
3) التفقدية العامة،
4) الإدارة المركزية،
5) البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج.
العنــوان الأول - الديــــوان
الفصل 2 - يقوم الديوان بالأعمال التي توكل إليه من قبل الوزير.
وهو مكلف خاصة:
- بدراسة المسائل المعروضة على قرار الوزير أو إمضائه وبمتابعتها.
- بإحاطة الوزير علما بالنشاط العام للوزارة.
- بتبليغ تعليمات الوزير إلى كافة المسؤولين الراجعين بالنظر للوزارة وبمتابعة تنفيذها.
- بتأمين العلاقات مع الهيئات الرسمية والمنظمات الوطنية.
العنــوان الثــاني - فــرق الــدراسة والبحث
الفصل 3 - يمكن أن تحدث عند الحاجة فرق للدراسة والبحث للقيام بمهمات ذات صيغة ظرفية تابعة لمشمولات وزارة الشؤون الخارجية.
ويتألف كل فريق من مجموعة من إطارات وزارة الشؤون الخارجية توضع تحت إشراف رئيس.
الفصل 4 - يقع إحداث فرق الدراسة والبحث وإلغاؤها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية يبين في كل صورة من الصور خاصة الهدف أو الأهداف المراد بلوغها ومجموع أعوان كل فريق ووسائل العمل والآجال المحددة للإنجاز.
العنــوان الثــالث - التفقديــة العــامة
الفصل 5 - التفقدية العامة مكلفة تحت سلطة الوزير بالقيام بكل مهمة مراقبة وبحث صلب الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج.
وعلاوة على ذلك فهي مكلفة بتقييم ومتابعة الأنشطة السياسية والاقتصادية والتعاون وكذلك الأنشطة القنصلية والإدارية والمالية للبعثات بالخارج.
الفصل 6 - يتدخل أعضاء التفقدية العامة بموجب أذون بمأمورية تسلم لهم من قبل وزير الشؤون الخارجية، ويتمتعون بأوسع صلاحيات البحث والتحقيق للقيام بمهامهم.
وإثر كل مهمة يرفع تقرير عن نتائجها إلى وزير الشؤون الخارجية.
الفصل 7 - تشتمل التفقدية العامة لوزارة الشؤون الخارجية على:
1- متفقد عام مدير عام إدارة مركزية.
2- متفقدين مديري إدارة مركزية.
3- متفقدين مساعدين مديرين مساعدين لإدارة مركزية.
العنــوان الــرابع - الإدارة المركـزيــة
الفصل 8 (جديد) - نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 575 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ماي 2016 - تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية على:
- الكتابة العامّة للشؤون الديبلوماسية،
- الكتابة العامّة،
- الإدارة العامّة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون للعالم العربي والمنظمات العربية والإسلامية،
- الإدارة العامّة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لأوروبا والمجموعة الاقتصادية الأوروبية،
- الإدارة العامّة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لبلدان أمريكا وآسيا المتاخمة للمحيط الهادي والمنظمات الإقليمية الأمريكية والآسيوية،
- الإدارة العامّة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لإفريقيا ومنظمة الوحدة الإفريقية،
- الإدارة العامّة للمنظمات والندوات الدولية،
- الإدارة العامّة للشؤون القنصلية،
- إدارة التشريفات الديبلوماسية،
- إدارة الإعلام،
- إدارة البحث والتحليل والتخطيط.
البــاب الأول - الكتابة العــامة للشؤون الديبلوماسية [1]
الفصل 9 (جديد) - أضيف بمقتضى الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 575 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ماي 2016 - تكلّف الكتابة العامّة للشؤون الديبلوماسية بدعم نشاط وزارة الشؤون الخارجية على المستويين الداخلي والخارجي.
الفصل 10 (جديد) - أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 575 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ماي 2016 - يدير الكتابة العامّة للشؤون الديبلوماسية، كاتب عام، يكلّف، تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية، بالقيام خاصّة بما يلي:
- قبول رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين بتونس بتكليف من وزير الشؤون الخارجية
- ترأس اجتماعات اللجان المشتركة والمشاورات السياسية مع الدول الأجنبية التي تعقد على مستوى كاتب دولة أو نائب وزير.
- تمثيل وزارة الشؤون الخارجية في الاجتماعات واللقاءات وذلك بتكليف من الوزير.
- حضور المجالس الوزارية التي يتعذّر على وزير الشؤون الخارجية حضورها.
- القيام بكل ما يكلّف به وزير الشؤون الخارجية من مهام في نطاق النشاط الديبلوماسي.
الباب الثاني - الكتابة العامة [i]
الفصل 10 مكرر[2] - الكتابة العامة هي الجهاز المكلف تحت سلطة الوزير بالعمل بصفة مستمرة على إدارة أنشطة الوزارة والبعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج وتنسيقها ودفعها.
الفصل 10 ثالثا [3]- تلحق بالكتابة العامة:
1) إدارة الشؤون القانونية والترجمة الكتابية والشفوية.
2) إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
3) إدارة التكوين والتحسين.
4) إدارة التنظيم والأساليب الإعلامية.
5) إدارة التوثيق والأرشيف.
6) إدارة المراسلات والمواصلات السلكية واللاسلكية.
1- إدارة الشؤون القانونية والترجمة الكتابية والشفوية:
الفصل 11 - تعنى إدارة الشؤون القانونية والترجمة الكتابية والشفوية بالجوانب القانونية للمسائل المرتبطة بأنشطة وزارة الشؤون الخارجية وكذلك بأعمال الترجمة الكتابية والشفوية.
لذلك فهي مؤهلة:
- لإبداء رأيها في مسائل القانون الدولي التي تهم البلاد التونسية والقيام بدراسة حولها.
- للمشاركة في المفاوضات وفي صياغة المعاهدات والاتفاقيات المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وكذلك المنظمات غير الحكومية.
- للقيام بالإجراءات الدستورية اللازمة لإدخال المعاهدات والاتفاقيات الموقع عليها من قبل الدولة التونسية، حيز التنفيذ في البلاد التونسية.
- لتأمين حفظ النصوص الأصلية للمعاهدات والاتفاقيات وترتيبها.
- لإعطاء تفسيرها عند الحاجة للنصوص القانونية.
- للمشاركة في الندوات والاجتماعات الدولية التي تنظم لتطوير القانون الدولي وتدوينه.
- لترجمة النصوص القانونية
- لتأمين الترجمة الشفوية.
الفصل 12 - تشتمل إدارة الشؤون القانونية الترجمة الكتابة والشفوية على:
أ. الإدارة الفرعية للإجراءات الدستورية والدراسات والنزاعات المكلفة بالنصوص القانونية المتصلة بالقانون الدولي، وتشتمل على:
- بالمشاركة في المفاوضات وفي صياغة المعاهدات والاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف.
- بالقيام بالإجراءات الدستورية اللازمة لإدخال المعاهدات والاتفاقيات الموقع عليها من قبل الدولة التونسية، حيز التنفيذ في البلاد التونسية.
ب. الإدارة الفرعية للترجمة الكتابية والشفوية المكلفة بتأمين ترجمة النصوص القانونية وبالترجمة الشفوية أثناء الزيارات الرسمية والندوات الدولية والإقليمية التي تنظمها الوزارة بالبلاد التونسية وتشتمل على:
2- إدارة الشؤون الإدارية والمالية:
الفصل 13 - إدارة الشؤون الإدارية والمالية مكلفة بـ:
- التصرف في الأعوان.
- إعداد ميزانية الوزارة وتنفيذها.
- بالتصرف في ممتلكات الوزارة المنقولة وغير المنقولة بالإدارة المركزية وصلب البعثات بالخارج.
الفصل 14 - تشتمل إدارة الشؤون الإدارية والمالية على:
أ. الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية المكلفة:
- بالتصرف في الموارد البشرية لمختلف الأسلاك التابعة للوزارة.
- بمتابعة المسائل الاجتماعية.
- بمعالجة المسائل المتصلة بعطل المرض.
وتشتمل على:
- بإعداد قانون الإطارات.
- بإعداد وتنظيم المناظرات والامتحانات والاختبارات المهنية.
- بالتصرف في المسائل المتعلقة بالمسار المهني لأعوان الوزارة.
- بالتصرف في العطل.
- بإعداد الحركة العامة لأعوان الدبلوماسيين والإداريين والتقنيين والعملة المباشرين صلب البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج.
- بالتصرف في الأعوان المحليين المنتدبين من قبل البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج.
- بالعلاقات مع الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
- بالتحقيق في الملفات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية ومتابعتها.
- بدرس المشاكل الاجتماعية التي يلاقيها أعوان الوزارة في نطاق مباشرة وظائفهم.
- بتأمين كتابة اللجنة الوزارية لعطل المرض ومتابعة قراراتها.
- بالعمل على مراقبة الأعوان المتمتعين بعطلة مرض إداريا وطبيا.
ب. الإدارة الفرعية للميزانية والإذن بالدفع والمحاسبة المكلفة:
- بإعداد مشاريع الميزانية ومناقشتها.
- بمتابعة تنفيذ الميزانية.
- بالإذن بالدفع ومسك حسابية المصاريف.
وتشتمل على:
- بإعداد مشاريع الميزانية.
- بمناقشة مشاريع الميزانية على مستوى وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الجهوية.
- بمتابعة تنفيذ الميزانية.
- بالمحاسبة التحليلية لاستهلاك اعتمادات الميزانية.
- بالإذن بصرف النفقات المدرجة بأبواب الميزانية المخصصة للإدارة المركزية.
- بمسك حسابية كل المصاريف التي تتعهد بها الوزارة.
ج. الإدارة الفرعية للتصرف المالي للبعثات بالخارج المكلفة بالتصرف المالي للبعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج وتشتمل على:
- بمراجعة الحسابات الشهرية للمراكز بالخارج.
- بإعداد ميزانيات التسيير والتجهيز للمراكز بالخارج وتوزيعها.
د. الإدارة الفرعية للصفقات والمعدات وحسابية المواد المكلفة بإعداد الصفقات والتصرف في المعدات ومسك حسابية المواد، وتشتمل على:
- التصرف في معدات الإدارة المركزية وتجهيزاتها ومتابعة أشغال التعهد والصيانة.
- بالتصرف في ملفات نقل الأعوان المعينين بالخارج وأمتعتهم وأثاثهم وكذلك الأعوان الموفدين في مهمة.
- بتسيير وكالة الدفوعات.
- بالإشراف على أنشطة العملة المباشرين بالإدارة المركزية.
ه. الإدارة الفرعية للمباني المكلفة بالتصرف في الملك العقاري للإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج وفي مشاريع شراء أو كراء أو بناء عقارات جديدة، وتشتمل على:
- بدراسة مشاريع بناء أو اقتناء مباني جديدة وتحديد وضبط مصادر وصيغ تمويلها.
- بتأمين متابعة انجاز هذه المشاريع.
3- إدارة التكوين والتحسين:
الفصل 15 - إدارة التكوين والتحسين مكلفة باستنباط وتنظيم أعمال تكوين الأعوان المباشرين صلب وزارة الشؤون الخارجية وتحسين مؤهلاتهم المهنية.
الفصل 16 - تشتمل إدارة التكوين والتحسين على:
4- إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية:
الفصل 17 - إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية مكلفة:
- بالقيام بالدراسات المتعلقة بتنظيم المصالح.
- باقتراح الأساليب الكفيلة بتحسين سير المصالح ومردودها.
- باستنباط مخططات الوزارة في مجال الإعلامية وتنفيذها.
الفصل 18 - تشتمل إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية على:
أ. الإدارة الفرعية للتنظيم والأساليب المكلفة بدراسة تنظيم المصالح وسيرها واقتراح الوسائل الكفيلة بتحسين مردودها وتشتمل على:
ب. الإدارة الفرعية للإعلامية المكلفة بوضع مخططات الوزارة للإعلامية وتأمين متابعة تنفيذها، وتشتمل على:
5- إدارة التوثيق والأرشيف:
الفصل 19 - إدارة التوثيق والأرشيف مكلفة بجمع وتوزيع الوثائق المتعلقة بالميادين التي تهم وزارة الشؤون الخارجية وبتأمين التصرف في المكتبة وحفظ أرشيف الوزارة.
الفصل 20 - تشتمل إدارة التوثيق والأرشيف على:
- الإدارة الفرعية للتوثيق والأرشيف التي تشتمل على:
6- إدارة المراسلات والمواصلات السلكية واللاسلكية:
الفصل 21 - تعنى إدارة المراسلات والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمسائل المتعلقة بالمراسلات والمواصلات السلكية واللاسلكية والبريد الالكتروني.
الفصل 22 - تشتمل إدارة المراسلات والمواصلات السلكية واللاسلكية على:
أ. الإدارة الفرعية للمراسلات والحقيبة الدبلوماسية المكلفة بالمسائل المتعلقة بالمراسلات بجميع أنواعها، وتشتمل على:
ب. الإدارة الفرعية للمواصلات السلكية واللاسلكية والبريد الالكتروني المكلفة بكل المسائل المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية والبريد الالكتروني وتشتمل على:
البــاب الثالث - الإدارة العــامة للشؤون السيــاسيــة والاقتصاديــة والتعــاون للعــالم العربــي والمنظمــات العربيــة والإسلاميـــة
الفصل 23 - تعنى الإدارة العـامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون للعالم العربي والمنظمات العربية والإسلاميـة بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع بلدان المغرب والمشرق واتحاد المغرب العربي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
الفصل 24 - تشتمل الإدارة العـامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون للعالم العربي والمنظمات العربية والإسلاميـة على:
1) إدارة المغرب العربي واتحاد المغرب العربي التي تشتمل على:
أ. الإدارة الفرعية للعلاقات مع بلدان المغرب العربي التي تشتمل على:
ب. الإدارة الفرعية لاتحاد المغرب العربي التي تشتمل على:
2) إدارة المشرق التي تشتمل على:
أ. الإدارة الفرعية للشرق الأدنــى والشرق الأوسط التي تشتمل على:
ب. الإدارة الفرعية لشبه الجزيــرة العربيــة وإيــران وتشتمل على:
3) إدارة المنظمات العربية والإسلامية المكلفة بمتابعة المسائل المتعلقة بالندوات العربية والإسلامية وكذلك بالعلاقات مع المؤسسات العربية والإسلامية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية وبمعالجتها وتشتمل على:
أ. الإدارة الفرعية لجامعة الدول العربية المكلفة بمتابعة المسائل المتصلة بالندوات العربية وبالعلاقات مع المؤسسات العربية الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية وبمعالجتها وتشتمل على:
ب. الإدارة الفرعية لمنظمة المؤتمر الإسلامي المكلفة بمتابعة المسائل المتصلة بالندوات الإسلامية وبالعلاقات مع المؤسسات الإسلامية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية وبمعالجتها وتشتمل على:
البــاب الرابع - الإدارة العــامة للشــؤون السيــاسية والاقتصــادية والتعــاون لأوروبا والمجموعــة الاقتصــادية الأوروبيــة
الفصل 25 - تعنى الإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لأوروبا والمجموعة الاقتصادية الأوروبية بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع البلدان الأوروبية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية.
الفصل 26 - تشتمل الإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لأوروبا والمجموعة الاقتصادية الأوروبية على:
1) إدارة العلاقات مع البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية التي تشتمل على:
أ. الإدارة الفرعية لفرنســا وإيطــاليا وألمــانيا التي تشتمل على:
ب. الإدارة الفرعية لبلجيــكا وهولــندا ولكسمبــورغ واسبــانيا والبرتغــال واليــونان والمملكــة المتحدة وايــرلندا والدانمــارك التي تشتمل على:
2) إدارة العلاقات مع البلدان الأوروبية غير الأعضاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية التي تشتمل على:
أ. (جديـــد) الإدارة الفرعية لمجموعة الدول المستقلة وأوروبا الوسطى
ب. الإدارة الفرعية للنمســا وتركيــا والبلدان الاسكندنــافية وقبــرص ومــالطا وسويــسرا والفــاتيكان التي تشتمل على(جديـــد):
3) إدارة العلاقات مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية والهيئات الأوروبية والمتوسطية المكلفة بمتابعة ومعالجة وتحليل كل المسائل المتعلقة بالسوق الأوروبية وآفاق تطور علاقات تونس مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية والهيئات الأوروبية والمتوسطية وتشتمل على:
أ. الإدارة الفرعية لمجلس التعاون والسوق الموحدة المكلفة بمتابعة المسائل المتصلة بالعلاقات مع مجلس التعاون والسوق الموحدة لأوروبا وبمعالجتها وتشتمل على:
ب. الإدارة الفرعية الهيئات الأوروبية والمتوسطية المكلفة بمتابعة المسائل المتصلة بالعلاقات مع الهيئات الأوروبية والمتوسطية ومعالجتها.
البــاب الخامس - الإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لبلدان أمريكا وآسيا المتاخمة للمحيط الهادي والمنظمات الإقليمية الأمريكية والآسيوية
الفصل 27 - تعنى الإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون ببلدان أمريكا وآسيا المتاخمة للمحيط الهادي والمنظمات الإقليمية الأمريكية والأسيوية بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع هذه البلدان والمنظمات.
وتشتمل هذه الإدارة العامة على:
1) إدارة بلدان أمريــكا التي تشتمل على:
أ. الإدارة الفرعية للولايــات المتحدة الأمريــكية وكنــدا التي تشتمل على:
ب. الإدارة الفرعية لبلدان أمريــكا الوسطــى وأمريــكا الجنوبية التي تشتمل على:
2) إدارة آسيا المتاخمة للمحيط الهادي التي تشتمل على:
أ. الإدارة الفرعية للصين والهند وبلدان آسيا الوسطى، التي تشتمل على:
- قسم الصين،
- قسم الهند،
- قسم بلدان جنوب غرب آسيا الوسطى (الباكستان وأفغانستان وبنغلاديش وبوثان ومالديف ونيبال وسيريلانكا).[4]
ب. الإدارة الفرعية لاندونيــسيا وماليــزيا والفيلبيــن وسنغــافورة وتيلــندا التي تشتمل على:
ج. الإدارة الفرعية لليــابــان وبلدان شــرق آسيــا الوسطــى التي تشتمل على:
د. الإدارة الفرعية لبلــدان جنوب شــرق آسيــا والبلــدان المتــاخمة للمحيـط الهــادي التي تشتمل على:
الفصل 28 (جديــد) - نقح بمقتضى الفصل الثالث من الأمر عدد 2464 لسنة 2000 المؤرخ في 30 أكتوبر 2000 - تعنى الإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لإفريقيا ومنظمة الوحدة الإفريقية بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع البلدان الإفريقية ومنظمة الوحدة الإفريقية
تشتمل هذه الإدارة العامة على:
1) إدارة العلاقات مع بلدان إفريقيا المكلفة بمعالجة ومتابعة مسائل التعاون السياسي والاقتصادي والمالي والفني والعلمي والثقافي مع بلدان إفريقيا وتشتمل على:
- الإدارة الفرعية للعلاقات مع بلدان إفريقيا التي تشتمل على:
2) إدارة العلاقات مع منظمة الوحدة الإفريقية المكلفة بمعالجة وبمتابعة المسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بالعلاقات مع منظمة الوحدة الإفريقية وتشتمل على:
- الإدارة الفرعية للعلاقات مع منظمة الوحدة الإفريقية التي تشتمل على:
الباب السادس - الإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لإفريقيا ومنظمة الوحدة الإفريقية
الفصل 29 - تعنى الإدارة العامة للمنظمات والندوات الدولية بتجميع وتنسيق ومعالجة المسائل التي تهم علامات تونس مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها الفرعية ومؤسساتها المتخصصة وكذلك مع المنظمات والندوات الدولية.
الفصل 30 - تشتمل الإدارة العامة للمنظمات والندوات الدولية على:
1) إدارة منظمة الأمم المتحدة والندوات الدولية المكلفة بمعالجة وتنسيق ومتابعة المسائل ذات الطابع السياسي والقانوني التابعة لنظام الأمم المتحدة وحركة البلدان غير المنحازة وتشتمل على:
أ. الإدارة الفرعية لمنظمة الأمم المتحدة المكلفة بمعالجة المسائل المتعلقة بمجلس الأمن والجمعية العامة وبمتابعتها وتشتمل على:
ب. الإدارة الفرعية للندوات الدولية وحقوق الإنسان المكلفة بمعالجة المسائل المتصلة بالندوات الدولية وكذلك بحقوق الإنسان وقوانين البحر والمحيط والفضاء وتشتمل على:
2) إدارة التعاون الاقتصادي والمالي والفني والعلمي متعدد الأطراف المكلفة بمسائل التعاون الاقتصادي والمالي والفني والعلمي والثقافي مع الهيئات الدولية والإقليمية. وهي تسهر على حسن تنفيذ اتفاقات المشاريع والالتزامات التي أبرمتها البلاد التونسية مع الهيئات متعددة الأطراف، وتشتمل على:
أ. الإدارة الفرعية للتعاون مع الهيئات المالية المكلفة بعلاقات تونس مع البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والشركة المالية الدولية وتشتمل على:
ب. الإدارة الفرعية للتعاون مع الهيئات الاقتصادية والتجارية المكلفة بالتصرف في الملفات الاقتصادية مع الهيئات المتخصصة للأمم المتحدة وبالتنسيق في مجال علاقات تونس مع الهيئات التجارية، وتشتمل على:
ج. الإدارة الفرعية للتعاون مع الوكالات والمؤسسات المتخصصة وبرامج التنمية المكلفة بالتعاون مع المؤسسات الدولية التي لها صبغة اقتصادية واجتماعية وثقافية وبالإسهام في تنفيذ برامج التنمية وتشتمل على:
الباب السابع (جديــد) - الإدارة العامة للمنظمات والندوات الدولية.
( نقح بمقتضى الفصل الثاني من الأمر عدد 2464 لسنة 2000 المؤرخ في 30 أكتوبر 2000)
الفصل 31 - تعنى الإدارة العامة للشؤون القنصلية:
- بالمسائل القنصلية والاجتماعية للرعايا التونسيين بالخارج وكذلك بالمسائل المتعلقة بحماية ممتلكاتهم ومصالحهم الخاصة.
- بالمسائل القنصلية التي تهم الأجانب بتونس.
- بالاتفاقيات القنصلية.
- بالنزاعات القنصلية والهجرة.
الفصل 32 - تشتمل الإدارة العامة للشؤون القنصلية على:
1) إدارة التصرف القنصلي المكلفة بالمسائل القنصلية للرعايا التونسيين بالخارج وللأجانب بالبلاد التونسية وتشتمل على:
أ. الإدارة الفرعية للتونسيين بالخارج المكلفة بالمسائل القنصلية للرعايا التونسيين بالخارج وتشتمل على:
ب. الإدارة الفرعية للأجانب بتونس المكلفة بالمسائل القنصلية للأجانب بتونس وتشتمل على:
2) إدارة الاتفاقيات القنصلية والنزاعات والدراسات المكلفة:
- بإعداد الاتفاقيات القنصلية وإدخالها حيز التنفيذ.
- بالنزاعات القنصلية.
- بالدراسات ومتابعة الشؤون القنصلية والهجرة.
وتشتمل على:
- الإدارة الفرعية للاتفاقيات القنصلية والنزاعات والدراسات التي تشتمل على:
الباب الثامن (جديــد) - الإدارة العامة للشؤون القنصلية
(نقح بمقتضى الفصل الثاني من الأمر عدد 2464 لسنة 2000 المؤرخ في 30 أكتوبر 2000)
الفصل 33 - تعنى إدارة التشريفات الدبلوماسية بالمسائل المتعلقة بأنظمة البعثات الدبلوماسية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالبلاد التونسية وبالتصرف في امتيازاتها وحصاناتها.
وهي مكلفة أيضا بالأنشطة التشريفاتية الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج وكذلك جوازات السفر الدبلوماسية.
الفصل 34 - تشتمل إدارة التشريفات الدبلوماسية على:
أ. الإدارة الفرعية للتشريفات الدبلوماسية المكلفة:
- بالزيارات الرسمية،
- بالمقابلات،
- بإعداد الوثائق الدبلوماسية،
- بالمساعدة بالموانئ الجوية والبحرية.
وتشتمل على:
- بإعداد جوازات السفر الدبلوماسية وتمديد مدة صلوحيتها.
- بإعداد الوثائق الدبلوماسية التي تسلم إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية التونسية بالخارج.
- بمطالب التأشيرات الدبلوماسية لدى البعثات الأجنبية.
ب. الإدارة الفرعية للامتيازات والحصانات وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل المكلفة بالتصرف في امتيازات الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بالبلاد التونسية في حصاناتهم وبتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين تونس والبلدان الأجنبية وتشتمل على:
الباب االتاسع (جديــد) - إدارة التشريفات الدبلوماسية
(نقح بمقتضى الفصل الثاني من الأمر عدد 2464 لسنة 2000 المؤرخ في 30 أكتوبر 2000)
الفصل 35 - تعنى دائرة الإعلام بمسائل الإعلام والصحافة داخل وزارة الشؤون الخارجية وهي تسهر على إعلام الوزير ومسؤولي وزارة الشؤون الخارجية باستمرار بتطور الوضع السياسي سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، وتقوم بهذه الصفة بدور الناطق بلسان الوزارة.
كما تعنى بإعلام البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج بمستجدات الأحداث الوطنية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الفصل 36 - تشتمل إدارة الإعلام على:
أ. الإدارة الفرعية لاستغلال الخبر المكلفة بتنسيق أعمال متابعة الخبر وتحليله وإعلام البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج بمستجدات الأحداث الوطنية، وتشتمل على:
ب. الإدارة الفرعية للصحافة والإعلام التحليلي والوثائقي المكلفة بتنسيق الأعمال المتعلقة بمعرض الصحافة الوطنية والدولية وبمعالجة الإعلام التحليلي والوثائقي وتشتمل على:
الباب العاشر (جديــد) - إدارة الإعلام
(نقح بمقتضى الفصل الثاني من الأمر عدد 2464 لسنة 2000 المؤرخ في 30 أكتوبر 2000)
الفصل 37 - تعنى إدارة البحث والتحليل والتخطيط بإجراء دراسات معمقة حول تقييم وتحليل العلاقات الدولية وآفاقها وانعكاساتها على السياسة الخارجية للبلاد التونسية.
الباب الحادي عشر - إدارة البحث والتحليل والتخطيط
الفصل 38 - تشتمل إدارة البحث والتحليل والتخطيط على:
أ. الإدارة الفرعية للبحث والتحليل المكلفة بالقيام بدراسات حول تقييم العلاقات الدولية وتحليلها.
ب. الإدارة الفرعية للتخطيط المكلفة بالقيام بدراسات حول آفاق العلاقات الدولية والتخطيط لسياسة تونس الخارجية.
العنــوان الخــامس - البعثــات الدبلومــاسية والدائــمة والقنصليــة بالخــارج
الفصل 39 - يتم إحداث البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج بمقتضى أمر ويدير كل بعثة سفير أو مندوب أو ممثل دائم أو قائم بالأعمال رئيس البعثة أو قنصل عام أو قنصل.
وعندما لا تكون لرئيس البعثة الدبلوماسية إقامة قارة ببلد الاعتماد، يمكن أن يدير البعثة طيلة غياب رئيسها المعتمد، قائم بالأعمال بالنيابة.
الفصل 40 - ترتب البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية حسب أربعة أصناف تشتمل علاوة على رئيس البعثة على مجموع الأعوان الآتي:
1) البعثــات الدبلومــاسية والدائــمة:
الأعـــوان الدبلومــــاسيون والإداريــــون والتقنيــــون | ||||
| الأعـوان الدبلومــاسيون | الأعـوان الإداريــون والتقنيــون (الحد الأقصى) | المجمــوع (الحد الأقصــى) | الأعــوان المحليـون (الحد الأقصــى) |
البعثــات من الصنف الأول | 1 | 2 | 3 | 7 |
البعثــات من الصنف الثاني | 2 | 2 | 4 | 10 |
البعثــات من الصنف الثالث | 3 | 3 | 6 | 12 |
البعثــات من الصنف الرابع | من 4 إلى 7 | 7 | 14 | 15 |
2) القنصليــــات العــامة:
الأعـــوان الدبلومــــاسيون والإداريــــون والتقنيــــون | ||||
| الأعـوان الدبلومــاسيون | الأعـوان الإداريــون والتقنيــون (الحد الأقصــى) | المجمــوع (الحد الأقصــى) | الأعــوان المحليـون (الحد الأقصــى) |
القنصليات العامة من الصنف الأول | 2 | 6 | 8 | 10 |
القنصليات العامة من الصنف الثاني | 3 | 7 | 10 | 15 |
القنصليات العامة من الصنف الثالث | من 4 إلى 5 | 10 | 15 | 30 |
3) القنصليــات
الأعـــوان الدبلومــــاسيون والإداريــــون والتقنيــــون | ||||
| الأعـوان الدبلومــاسيون | الأعـوان الإداريــون والتقنيــون (الحد الأقصــى) | المجمــوع (الحد الأقصــى) | الأعــوان المحليـون (الحد الأقصــى) |
القنصليات من الصنف الأول | 1 | 3 | 4 | 6 |
القنصليات من الصنف الثاني | 2 | 5 | 7 | 8 |
الفصل 41 - تشتمل البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية على أقسام تؤمن الوظائف التالية:
- الوظيفة السياسية والتشريفاتية.
- الوظيفة الاقتصادية.
- الوظيفة الإعلامية.
- الوظيفة الثقافية.
- الوظيفة الاجتماعية.
- وظيفة العلاقات متعددة الأطراف.
- الوظيفة القنصلية.
- وظيفة تنسيق النشاط القنصلي.
- الوظيفة الإدارية.
- الوظيفة المالية.
- الوظيفة الأمنية.
الفصل 42 - يرتب أمر كل بعثة دبلوماسية أو دائمة أو قنصلية بأحد الأصناف الأربعة المنصوص عليها بالفصل 40 من هذا الأمر ويضبط الأقسام التي يمكن أن تشتمل عليها وكذلك مجموع الأعوان الذين يمكن أن يوضعوا على ذمتها
العنــوان الســادس - أحكــــام عــــامة
الفصل 43 - ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه عدد 125 لسنة 1982 المؤرخ في 22 جانفي 1982 والأمر المشار إليه أعلاه عدد 1243 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984.
الفصل 44 - وزيرا الشؤون الخارجية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أوت 1991.
[1] أضيف بمقتضى الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 575 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ماي 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1282 لسنة 1991 المؤرخ في 28 أوت 1991 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية
[2] عوّض الفصل 9 من الأمر عدد 1282 لسنة 1991 المؤرّخ في 28 أوت 1991 المتعلّق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية بالفصل 10 مكرّر بمقتضى الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 575 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ماي 2016
[3]عوّض الفصل 10 من الأمر عدد 1282 لسنة 1991 المؤرّخ في 28 أوت 1991 المتعلّق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية بالفصل 10 ثالثا بمقتضى الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 575 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ماي 2016
[4] إصلاح خطأ - ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 63 بتاريخ 17 سبتمبر 1991.
[i]تم إعادة ترتيب أبواب العنوان الرابع من الأمر عدد 1282 لسنة 1991 المؤرّخ في 28 أوت 1991 المتعلّق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية طبقا للفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 575 لسنة 2016 مؤرخ في 6 ماي 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1282 لسنة 1991 المؤرخ في 28 أوت 1991 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية كما يلي:
الباب الأوّل (جديد): الكتابة العامّة للشؤون الديبلوماسية.
الباب الثاني (جديد): الكتابة العامّة.
الباب الثالث (جديد): الإدارة العامّة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون للعالم العربي والمنظمات العربية والإسلامية.
الباب الرابع (جديد): الإدارة العامّة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لأوروبا والمجموعة الاقتصادية الأوروبية.
الباب الخامس (جديد): الإدارة العامّة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لبلدان أمريكا وآسيا المتاخمة للمحيط الهادي والمنظمات الإقليمية الأمريكية والآسيوية.
الباب السادس (جديد): الإدارة العامّة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لإفريقيا ومنظمة الوحدة الإفريقية.
الباب السابع (جديد): الإدارة العامّة للمنظمات والندوات الدولية.
الباب الثامن (جديد): الإدارة العامّة للشؤون القنصلية.
الباب التاسع (جديد): إدارة التشريفات الديبلوماسية.
الباب العاشر (جديد): إدارة الإعلام.
الباب الحادي عشر (جديد): إدارة البحث والتحليل والتخطيط.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.