نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 60 لسنة 1958 المؤرخ في 29 ماي 1958 المتعلق بأجرة موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 208 لسنة 1958 المؤرخ في 25 أوت 1958 الضابط لنظام السكنى في المساكن الراجعة للدولة من طرف أعوان الدولة المدنيين،
وعلى الأمر عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الراجعة للأعوان المباشرين بجيش الطيران.
وعلى رأي وزيري الدفاع الوطني والمالية.
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 - يضاف إلى الفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 فقرة ثانية هذا نصها:
الفصل 2 (الفقرة الثانية) - وللضابط المكلف بمهام رئيس أركان جيش الطيران الحق في السكنى عينا وإن تعذر ذلك فمنحة سنوية مقدارها ثلاثمائة دينار تدفع شهريا بحلول الأجل.
الفصل 2 - وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 مارس 1971.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.