إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 11 و12 منه،
وعلى المجلة الانتخابية الصادرة بمقتضى القانون عدد 25 لسنة 1969 المؤرخ في 8 أفريل 1969 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 19 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009 في الفصل 161 منها،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى تقرير وزير الداخلية المؤرخ في 22 مارس 2011 والمتضمن بيانا للوضع الحالي للبلديات بتراب الجمهورية التونسية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تم حل المجالس البلدية المبينة بالجدول التالي :
الولاية | البلدية |
بن عروس | حمام الشط |
منوبة | دوار هيشر |
القصرين | فريانة |
قابس | مطماطة القديمة |
الحامة | |
مالرث | |
مطماطة الجديدة | |
المنستير | القالطة |
بنبلة - المنارة | |
الوردانين | |
المهدية | رجيش |
أولاد شامخ | |
سوسة | سيدي الهاني |
هرقلة | |
زاوية سوسة | |
القصيبة والثريات | |
صفاقس | ساقية الدائر |
بنزرت | منزل بورقيبة |
منزل بورقيبة | |
راس الجبل | |
سجنان | |
غار الملح | |
العالية | |
عوسجة | |
منزل عبد الرحمان | |
تينجة | |
منزل جميل |
الفصل 2 - وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جوان 2011 .
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.