Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu l’arrêté républicain n° 2011-1 du 14 décembre 2011, chargeant Monsieur Hamadi Jebali de former le gouvernement,
Vu l’arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 2011, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu la délibération de l’assemblée nationale constituante en date du 23 décembre 2011, relative au vote de confiance au gouvernement.
Décrète :
Article premier – Sont nommés :
Art. 2 – Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et entre en vigueur à compter du 24 décembre 2011.
Tunis, le 29 décembre 2011.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ديسمبر 2011 المتعلق بتكليف السيد حمادي الجبالي بتشكيل الحكومة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى مداولة المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 23 ديسمبر 2011 المتعلقة بمنح الثقة للحكومة.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يسمّى :
- السيد نور الدين البحيري، وزيرا للعدل،
- السيد عبد الكريم الزبيدي، وزيرا للدفاع الوطني،
- السيد علي لعريض، وزيرا للداخلية،
- السيد رفيق عبد السلام، وزيرا للشؤون الخارجية،
- السيد سمير ديلو، وزيرا لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والناطق الرسمي باسم الحكومة،
- السيد خليل الزاوية، وزيرا للشؤون الاجتماعية،
- السيد حسين الديماسي، وزيرا للمالية،
- السيد نور الدين الخادمي، وزيرا للشؤون الدينية،
- السيد عبد اللطيف عبيد، وزيرا للتربية،
- السيد مهدي مبروك، وزيرا للثقافة،
- السيد منصف بن سالم، وزيرا للتعليم العالي،
- السيد محمد الأمين الشخاري، وزيرا للصناعة والتجارة،
- السيد إلياس الفخفاخ، وزيرا للسياحة،
- السيد محمد بن سالم، وزيرا للفلاحة،
- السيدة مامية البنا، وزيرة للبيئة،
- السيدة سهام بادي، وزيرة لشؤون المرأة والأسرة،
- السيد عبد الوهاب معطر، وزيرا للتكوين المهني والتشغيل،
- السيد رياض بالطيب، وزيرا للاستثمار والتعاون الدولي،
- السيد سليم بن حميدان، وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
- السيد جمال الدين الغربي، وزيرا للتنمية الجهوية والتخطيط،
- السيد طارق ذياب، وزيرا للشباب والرياضة،
- السيد محمد سلمان، وزيرا للتجهيز،
- السيد عبد الكريم الهاروني، وزيرا للنقل،
- السيد عبد اللطيف المكي، وزيرا للصحة،
- السيد منجي مرزوق، وزيرا لتكنولوجيا المعلومات والاتصال،
- السيد عبد الرزاق كيلاني، وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي،
- السيد رضا السعيدي، وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالملفات الاقتصادية،
- السيد محمد عبو، وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالإصلاح الإداري،
- السيد عبد الرحمان الأدغم، وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالحوكمة ومقاومة الفساد،
- السيد بشير زعفوري، وزيرا معتمدا لدى وزير الصناعة والتجارة مكلفا بالتجارة والصناعات التقليدية،
- السيد سعيد مشيشي، كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالإصلاح،
- السيد عبد الله التريكي، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالعالم العربي وإفريقيا،
- السيد التوهامي عبدولي، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالشؤون الأوروبية،
- السيد الهادي بن عباس، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بأمريكا وآسيا،
- السيد سليم بسباس، كاتب دولة لدى وزير المالية مكلفا بالمالية،
- السيد حسين الجزيري، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية مكلفا بالهجرة والتونسيين بالخارج،
- السيد علية بالطيب، كاتب دولة لدى وزير الاستثمار والتعاون الدولي مكلفا بالتعاون الدولي،
- السيد الأمين الدغري، كاتب دولة لدى وزير التنمية الجهوية والتخطيط مكلفا بالتخطيط،
- السيد الحبيب الجملي، كاتب دولة لدى وزير الفلاحة،
- السيدة شهيدة بن فرج بوراوي، كاتبة دولة لدى وزير التجهيز مكلفة بالإسكان،
- السيد هشام بن جامع، كاتب دولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلفا بالشباب.
الفصل 2 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من 24 ديسمبر 2011.
تونس في 29 ديسمبر 2011 .
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.