La traduction française du texte n’est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 408 لسنة 1979 المؤرخ في 7 أوت 1979 المتعلق بإحداث بلدية مرناق،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية مرناق،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول - تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة مرناق بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س- ش- ص- ض- ط- ظ - ع- غ-ف- ق- أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا: ينطلق الحد من النقطة (أ)(X = 611868.35 / Y = 4064639.65) بالجسر فوق وادي مليان بالطريق المتوسطــة عـــدد35 الـــذي يـــتــبـعـهـــا فــي اتجــــاه الـجـنـــوب الـشـرقــي وصـــولا إلـــى الــنــقـطـة (ب)(X = 612853.43 / Y = 4063523.37) ببوجردقة.
من هنا ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا الطريق المتوسطة عدد 39 وقاطعا الطريق السيارة أ-1 إلى أن يصل إلى النقطة (ت)(X = 614600.70 / Y = 4063626.14)، ثم يتجه نحو الجنوب متبعا طريقا مــعــبـدة، مــرورا بالـجـسـر فـوق الـطـريــق الـسيـــارة أ-1 وعـبــورا بـمـجــرى ميــاه إلى حد النقطة (ث)(X = 615208.28 / Y = 4060839.20).
ثــــــم يـنــعـــــرج الـحـــــد نـحـــــو الــشــــــــرق مــــتــــبــــعـــــــــــــا طـــــريــــــقا مــعــبـــــدة مـــــــرورا بــــالــنــــقــطــــة (ج)(X = 615892.02 / Y = 4061157.03) ثــــم الــــنـــقـــطــــة (ح)/X = 616178.22) (Y = 4060999.71 بالجسر فوق قنال وادي مجردة-الوطن القبلي، والذي يتبعها في اتجاه الجنوب حتى النقطة (خ)(X = 616336.35 / Y = 4060420.20) فوق جسر.
من هنا ينحدر الحد نحو الشمال الشرقي متبعا طريقا معبدة على مسافة 450 م تقريبا، ثم ينعطف نحو الشمــــال الغربــــي متبـعــــا طريــــقا مــعــبـــدة عــلــى مــســـــافــــة 160م تــقـــريــبــا لــيــصــــل إلى النقطة (د)(X = 616632.62 / Y = 4060823.81)، أين يتبع مجرى مياه ويمر بنقطتي الارتفاع 216 و576 ثم يعبر وادي شوشانة فنقطة الارتفاع 496.
شرقا: من نقطة الارتفاع 496، يتجه الحد نحو الجنوب مرورا بنقاط الارتفاع 465، 466 و357 (بجبل بوقرنين) إلى أن يصل إلى النقطة (ذ)(X = 622412.41 / Y = 4056685.25) على الطريق (في طور الإنجاز) الرابطة بين الطريق الوطنية عدد1 والطريق السيارة أ1، ثم يتبع الطريق المتوسطة عدد 34 إلى النقطة (ر)(X = 623092.83 / Y = 4055342.95).
من هنا يمر الحد فوق الجسر على الطريق السريعة أ1 متبعا خطا وهميا مرورا بنقطة الارتفاع 303 بسيدي سالم ثم جبل قواد وجبل الخريدجة، ثم نقطة الارتفاع 383 و314 بجبل جوفي، ومرورا بقمة جبل بونور إلى أن يصل إلى النقطـة (ز) ((X = 619687.24 / Y = 4048269.97 بوادي بكباكة الذي يتبعه حتى التقائه بوادي الرمل. ثم يتبع الحد وادي الرمل وصولا إلى دوار الجديد ومرورا بالنقطة 375 ثـــــم 467 بــجــبـــل الــمــجــــاديـــــب فـــشــيــخ الـــزيـــتــونــــة وصــــولا إلـــى الـــنـــقــــطــــة (س)(X = 620811.83 / Y = 4043303.75) نقطة إلتقائه بالطريق عدد 573.
من هنا يواصل الحد اتجاهه نحو الجنوب عابرا وادي صخيرة ونقاط الارتفاع 396 (بعين قطونة)، 443 و415 بجبل كتونة، 480 و431 بكف نبات وصولا إلى نقطة الارتفاع 668 بكف التهالة.
جنوبا: من نقطة الارتفاع 668 يتجه الحد نحو الجنوب الغربي مرورا بكف الطير ونقاط الارتفاع 751 (بكف الصفصاف) 296 ثــم الـنـقـطـة 645 بـجـبـل سـيـدي زيد فـالـنـقـطـة 275 بـأطـرف الـجـبـل والـنـقـطـة (ش)(X = 614526.88 / Y = 4034902.07) بالطريق عدد 35 وصولا إلى نقطة الارتفاع 257.
من هنا ينعرج الحد نحو الشمال الغربي عبورا بوادي عين الحلوف وصولا إلى بئر سيدي سالم.
غربا: من بئر سيدي سالم يتجه الحد نحو الشمال الشرقي مرورا بجبل بوناظور ونقطة الارتفاع 479 بجبل مسلة، ثم يتبع مسلكا عبورا بسيدي سالم القارصي ونقاط الارتفاع 411، 342 و238 بسيدي بوشوشة.
مــن هــنـــــا يــنــعـــرج الـحــــد نـحـــو الـشـمــــال الـغـربــــي قـاطعــــا مـسـلـكــــا فـــي الـنـقـطـة (ص)(X = 614921.72 / Y = 4043987.17) إلى أن يصل إلى نقطة الارتفاع 439 بجبل مرشانة، ثم ينعرج نحو الشمال الشرقي مرورا بقرن غزالة وجبل النوالــــي ثم بمسلك إلى أن يصل إلى النقطة (ض)(X = 614900.11 / Y = 4047223.77).
من النقطة (ض) يواصل الحد إتباعه للمسلك إلى أن يصل إلى نقطة الارتفاع 105 بوادي بن عيسى الذي يتبعه مرورا بالنقطة ط)(X = 615529.37 / Y = 4050194.07) ثــــم يــــتـــبـــع وادي الــحـــمـــى مرورا بــــــالــــــــنـــقـــطــــة (ظ)(X = 616097.25 / Y = 4053978.02) ثــــــم بــــالــــنـــقـــطــــة (ع)(X = 616015.25 / Y = 4055109.07) على الطريق المعبدة.
مـــن هـــنـــــــا يـــــنـــــحــــدر الــــحـــــد نـــــحـــــو الـــــغـــرب مـــتـــبـــعا هـــذه الـــطــريـــق ومــــــــــرورا بــالــنــقــطــة (غ)(X = 612096.97 / Y = 4055313.45) والــــــنـــــقــــطــــة (ف)(X = 610063.35/ Y = 4058298.34) بوادي مليان الذي يتبعه في اتجاه الشمال مرورا بالنقطة ق)(X = 611514.42 / Y = 4063071.87) على الطريق عدد 39، فنقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 - تضع بلدية مرناق في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 - يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
الفصل 4 - وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جوان 2018.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.