Texte publié uniquement en langue arabe.
إن رئيس المجلس الوطني التأسيسي،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصلين 3 و27 منه،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على مشروع دستور الجمهورية التونسية في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 25 ربيع الأول 1435 الموافق لـ 26 جانفي 2014،
وبعد ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة في الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بالمجلس الوطني التأسيسي يوم الاثنين 26 ربيع الأول 1435 الموافق لـ 27 جانفي 2014 وذلك طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - ينشر دستور الجمهورية التونسية بعدد خاص للرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الاثنين 10 فيفري 2014.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جانفي 2014
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.