Texte publié uniquement en langue arabe.
إن رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وخاصة الفصول 5 و6 و7 و10 و26 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 846 لسنة 2016 المؤرخ في 4 جويلية 2016 المتعلق بتسمية أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى مراسلة رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بتاريخ 10 ماي 2019 المتعلقة بالإعلام بقائمة الأعضاء المشمولين بالتجديد النصفي لتركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 14 جوان 2019 المتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمنح بداية من صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أجل إضافي مدته ثلاثون (30) يوما لتقديم الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب طبقا لأحكام الفصلين 10 و26 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وذلك كما يلي:
وتعتبر لاغية كل المطالب الواردة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.
ولا تقبل الترشحات في أكثر من صنف.
الفصل 2 ـ يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق بإسم رئيس اللجنة الانتخابية وذلك إلى مقر مجلس نواب الشعب على العنوان التالي: مجلس نواب الشعب، باردو، 2000.
توضع على الظرف عبارة "مطلب ترشح لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب" مع التنصيص على عبارة "لا يفتح".
يعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال ختم البريد.
الفصل 3 ـ يسمح بصفة استثنائية للمترشحين الذين سبق أن قدموا ملفات ترشح تطبيقا لأحكام قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 14 جوان 2019 المتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ولم تكن مستوفية لجميع الوثائق المطلوبة أن يستكملوها خلال المدة المحددة بالفصل الأول من هذا القرار وطبقا للإجراءات المنصوص عليها بأحكامه.
الفصل 4 ـ يشترط في المترشح لعضوية الهيئة:
الفصل 5 - يحتوي ملف الترشح وجوبا على الوثائق التالية:
شهادة صادرة عن المنظمات والجمعيات المعنية تثبت تحمل مسؤولية لمدة سنتين على الأقل في مجال حقوق الإنسان،
شهادة تفيد الاختصاص في مجال حماية الطفولة.
شهادة تفيد الترسيم في العمادة الوطنية للأطباء بالجمهورية التونسية لم تمض على تسليمها مدة ثلاثة أشهر.
قرار الإحالة على التقاعد.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 28 جانفي 2020.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.