Texte publié uniquement en langue arabe.
إنّ رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة المختصة بفتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و128 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بهيئة حقوق الإنسان وخاصة الفصول 28 و29 و30 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 15 فيفري 2019 المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان،
وعلى قرار مكتب مجلس نواب الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 جويلية 2020 المتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات والبت فيها في جلستها المنعقدة بتاريخ 29 جويلية 2020.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول - يعاد فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل من الأعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية طبقا لأنظمتها الأساسية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
وتُقبل الترشحات بداية من تاريخ صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتُغلق بمضي خمسة وأربعون (45) يوما.
وتعتبر لاغية كل المطالب الواردة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.
ولا تقبل الترشحات في أكثر من صنف.
الفصل 2 - يُشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة في الصنفين المذكورين بالفصل الأول من هذا القرار النشاط في الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات ومدة أقدمية في مجال الاختصاص لا تقل عن عشر (10) سنوات في تاريخ تقديم الترشح.
الفصل 3 - يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق يحمل العبارات التالية: "إلى السيد رئيس اللجنة الانتخابية، مجلس نواب الشعب، باردو، 2000".
كما توضع على الظرف عبارات "مطلب ترشح لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان" مع التنصيص على عبارة "لا يفتح".
الفصل 4 - يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة في الصنفين المذكورين الشروط التالية:
الفصل 5 - يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية:
ويعدّ لاغيا كل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة.
الفصل 6 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 29 جويلية 2020
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.