Texte disponible uniquement en langue arabe
إنّ رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة المختصة بفرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة الفصول 41 و42 و43 و45 و46 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 918 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 والمتعلق بتسمية أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 20 نوفمبر 2020 المتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة
وعلى قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 2 فيفري 2021 المتعلق بمنح أجل إضافي لقبول الترشحات لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة،
وعلى قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 23 مارس 2021 المتعلق بمنح أجل إضافي ثان لقبول الترشحات لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة،
وعلى المراسلة الواردة من نائب رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بتاريخ 7جويلية 2020 والمتعلقة بالإعلام بقائمة الأعضاء المشمولين بالتجديد النصفي لتركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المشرفة على فرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 أفريل 2021.
قــرّر ما يلي:
الفصل الأول - يُمنح بداية من صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أجل إضافي ثالث مدته خمسة عشر (15) يوما لتقديم الترشحات لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة طبقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وذلك في الأصناف التالية:
ويتعين أن لا تقل أقدميتهم عن عشر (10) سنوات عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح.
يُعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال ختم البريد.
وتُعتبر لاغية كل المطالب الواردة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.
ولا تقبل الترشحات في أكثر من صنف.
الفصل 2 - يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق باسم رئيس اللجنة الانتخابية وذلك إلى مقر مجلس نواب الشعب على العنوان التالي: مجلس نواب الشعب، باردو، 2000.
توضع على الظرف عبارة "مطلب ترشح لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة" مع التنصيص على عبارة "لا يفتح".
الفصل 3 - يشترط في المترشح لعضوية الهيئة:
ويعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة ويحرم من الترشح للدورتين المواليتين.
الفصل 4 - يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية:
ويعدّ لاغيا كل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة.
الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 28 أفريل 2021.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.