La publication du texte en français sera réalisée incéssamment.
المرجع: المنشور عدد 19 المؤرخ في 19 أفريل 2005
أما بعد ، عملا على تلافي الصعوبات المسجلة على مستوى تنفيذ إجراءات التصرف في التجهيزات الإعلامية التي زال الانتفاع بها من قبل الهياكل العمومية والتفويت فيها، فقد تقرر إلغاء مقتضيات المنشور عدد 19 المؤرخ في 19 أفريل 2005 المشار إليه بالمرجع.
لذا، يتعين، مستقبلا على الهياكل العمومية اتباع التمشي التالي:
بخصوص التجهيزات الإعلامية التي زال الانتفاع بها والقابلة للاستغلال: يتم التفويت فيها طبقا للإجراءات الجاري بها العمل في المجال.
بخصوص التجهيزات الإعلامية التي زال الانتفاع بها وغير قابلة لإعادة الاستغلال: بهدف مزيد ترشيد التصرف فيها بما يراعي متطلبات المحافظة على المجال على المجال البيئي وتفادي الإتلاف العشوائي لهذه التجهيزات، يتعين التفويت فيها لفائدة الشركات المتخصصة والمؤهلة للتصرف في النفايات الكهربائية والالكترونية، المرخص لها من قبل وزارة البيئة طبقا للإجراءات الجاري بها العمل في المجال.
ويجدر التذكير أن الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية مدعوة للتنسيق في الغرض مع مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
ونظرا لأهمية الموضوع، المرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مقتضيات هذا المنشور بكامل العناية.
تونس في 1 فيفري 2013.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.