La publication du texte en français sera réalisée incéssamment.
في إطار الحرص على تطبيق أحكام الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 والمتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي ولضمان تحقيق الأهداف المنتظرة من هذه المدونة من حيث مزيد إحلال قيم النزاهة داخل الهياكل العمومية عملا بأحكام الفصل 15 من الدستور الذي نص أن الإدارة العمومية تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمسائلة،
وتدعيما لثقة العموم في الأعوان العموميين المدعوين للتحلي بالمبادئ والقواعد السلوكية والأخلاقية المضمنة بالمدونة والتي تنأى بهم عن الوقوع في وضعيات منذرة بالفساد وتحفزهم لمزيد البذل والعمل.
ويتم إبلاغ محتوى المدونة إلى كافة الأعوان العموميين في أفضل الظروف وتحقيق الالتزام الضروري بما ورد فيها من مبادئ والتقيد بالقواعد السلوكية التي من شأنها إرشاد الأعوان وتوجيههم للتشبع بأقصى درجات النزاهة والاستقامة فإنه يتعين على كل الهياكل العمومية المعنية بتطبيق المدونة الالتزام بالقواعد التالية:
أولا : الأعوان العموميون المعنيون بالالتزام بالمدونة
يتعين على كافة الأعوان المعنيين والمنتخبين القارين منهم والوقتيين والمرسمين منهم والمتربصين من مختلف الأصناف والرتب الإدارية والمواقع الوظيفية مثلما تحديدها بمقتضى التشريع الجاري به العمل والذين يباشرون عملهم بكل المصالح المركزية والجهوية والمحلية للدولة والتمثيليات الديبلوماسية وكل الأعوان العموميين بالخارج وكل الأعوان الذين يعملون بمختلف الولايات والبلديات وجميع المؤسسات والمنشآت العمومية دون استثناء الاطلاع على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي والامتثال لما ورد في أبوابها ومحاورها من قيم وقواعد سلوكية وأخلاقية.
ثانيا : إجراءات إبلاغ المدونة إلى كافة الأعوان العموميين
يتم العمل على نشر المدونة وتوسيع الاطلاع على فحواها باتباع المراحل الاجرائية التالية:
ثالثا : التكوين
رابعا: التأويل والتفسير
ترفع كل الوضعيات الخلافية وحالات سوء الفهم الناجم عن تطبيق مدونة السلوك وأخلاقيات العون العمومي فور وقوعها إلى المصالح المكلفة بالحوكمة لدراستها والبت فيها حسب ما يتكون لديها من سوابق واستئناسا بالممارسات الفضلى في الغرض، على أن تعمل هذه المصالح على نشر أهم الاستفسارات وأجوبتها على الموقع الالكتروني لرئاسة الحكومة.
ونظرا لما لهذا الموضوع من أهمية في تطبيق الأحكام الدستورية والمتعلقة بتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة ونشر قيم النزاهة في الإدارة العمومية، فإن رؤساء الهياكل العمومية مدعوون لاتخاذ التدابير الضرورية لتطبيق ما ورد بهذا المنشور بكل دقة.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.