Texte publié uniquement en langue arabe
من رئيس الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
الموضوع: حول فرض الالتزام بارتداء الكمامات الواقية بالنسبة للمتعاملين مع الإدارة.
المرجع: قرار وزير الصحة المؤرخ في 21 أوت 2020 والمتعلق بإلزامية ارتداء الكمامات الواقية بالفضاءات والأماكن العمومية.
في إطار تكثيف إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، وتطبيقا لأحكام قرار وزير الصحة المؤرخ في 21 أوت 2020 المشار إليه أعلاه وخاصة الفصل 2 منه والذي يقتضي أن يعمل المسؤولون على تسيير الإدارات العمومية على احترام وفرض الالتزام بارتداء الكمامات الواقية بها، |
وأمام عدم تقيد المتعاملين مع الإدارة بارتداء الكمامات الواقية عند تواجدهم بالإدارات العمومية، ونظرا لما قد ينجر عن هذا السلوك من تزايد لحالات العدوى،
فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية الحرص على فرض الالتزام بارتداء الكمامات الواقية لكافة المتعاملين مع الإدارات والهياكل العمومية، ودعوة المصالح الراجعة إليهم بالنظر إلى التقيد بهذا الإجراء وذلك ضمانا لسلامة الأعوان العموميين من جهة وطالبي الخدمات الإدارية من جهة أخرى.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.