La publication du texte en français sera réalisée incéssamment.
المرجع : منشور الوزير الأول عدد 32 بتاريخ 24 جويلية 2007
وبعد، طبقا للفقرة 2 من المادة 41 من اتفاقية قيانا للعلاقات الديبلوماسية لسنة 1961 وللأمر عدد 1242 لسنة 1984، المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بتنظيم مشمولات وزارة الشؤون الخارجية، فقد تم ضبط جملة من القولعد والإجراءات التي يتعين مراعاتها في تنظيم الاتصالات بين الهياكل العمومية وممثلي الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.
وحرصا على ضمان تنسيق أنجع في مجال علاقاتنا الخارجية ، فإنه يجدر التذكير من جديد بهذه الإجراءات التي تم تعميمها في مناشير سابقة.
توجيه البعثات الديبلوماسية وممثليات المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بتونس التي ترغب في غجراء مقابلات مع المسؤولين التونسيين الى تقديم طلبها إلى إدارة التشريفات الديبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية التي تتولى ترتيب المواعيد المطلوبة بالتنسيق مع الهياكل العمومية المعنية بالسرعة والنجاعة المطلوبتين،
تمكين ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية من حضور المقابلات التي يتم ترتيبها مع الشخصيات الأجنبية، ويتكفل هذا الأخير بتوقير المعلومات اللازمة إلى الطرف التونسي قصد تسهيل المحادثات كما يتولى إعداد ملخص كتابي عن فحوى المقابلة يوجه نسخة منه إلى رئاسة الحكومة.
توجيه المراسلات الرسمية إلى الجهات الأجنبية غير مصالح وزارة الشؤون الخارجية، التي تتولى بدورها إحالة ما يرد عليها من مراسلات صادرة عن الجهات الأجنبية إلى الهياكل التونسيةالمعنية،
إعلام رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية مسبقا بالزيارات التي تقوم بها الوفود أو الشخصيات الأجنبية إلى تونس.
أما فيما يخص المهمات التي يقوم بها الإطارات والأعوان العموميون التونسيون سواء في إطار مأموريات بالخارج أو في إطار دعوات موجهة إليهم من قيل جهات أجنبية، فإنه يجدر التذكير بضرورة التنسيق المسبق بشأنها مع وزارة الشؤون الخارجية حتى يتسنى إعلام البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التونسية ببلدان الاعتماد بما يمكنها من توفير التسهيلات الضرورية لإنجاح هذه المهمات.
وعموما، يتعين على موظفي وأعوان الدولة الموفدين في مأموريات إلى الخارج الاتصال، عند حلولهم ببلد الزيارة، برؤساء بعثاتنا الدبلوماسية أو القنصلية أو من ينوبهم في بلد الاعتماد قصد إعلامهم والتنسيق معهم في خصوص المسائل التي تنقلوا من أجلها. كما أن الإطارات والأعوان العموميون مدعوون، مباشرة بعد عودتهم إلى تونس، إلى إعداد تثرير ملخص عن مهمتهم بالخارج ونتائجها وتوجيه نسخة منه إلى رئاسى الحكومة.
وبالنظر إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الإجراءات، يرجى من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة إيلاء هذا المنشور ما يستحق من عناية وحث منظوريهم على الالتزام بمقتضياته.
والسلام
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.