Texte publié uniquement en langue arabe.
من رئيس الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية
الموضوع: حول إسناد مقتطعات الوقود خلال فترة الحجر الصحي الشامل
المراجع:
وبعد، في إطار المساهمة في المجهود الوطني لتعبئة الموارد الضرورية من أجل مجابهة آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وما اقتضته إجراءات الحجر الصحي الشامل،
وحرصا على حسن التصرف في نفقات المحروقات واستعمال مقتطعات الوقود في حدود الحاجيات الضرورية لحسن سير المصالح العمومية، تقرر ما يلي:
أولا: عدم إسناد الوزراء وكتاب الدولة والإطارات المتمتعين برتبة وامتیازات عضو حكومة، مقتطعات الوقود خلال كامل فترة الحجر الصحي الشامل.
ثانيا: عدم إسناد مقتطعات الوقود للأعوان العموميين المخولة لهم، بعنوان كامل فترة الحجر الصحي الشامل، باستثناء الأعوان المرخص لهم الالتحاق بمراكز عملهم خلال الفترة المذكورة وتسند إليهم مقتطعات الوقود في حدود أيام العمل الفعلية.
ونظرا للأهمية التي يكتسيها الموضوع، الرجاء من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية الحرص على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكامل العناية والدقة.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.