Texte publié uniquement en langue arabe.
من رئيس الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشئات العمومية
الموضوع: حول إلزامية إشهار القوائم المالية وتقارير مراجعي الحسابات وتقارير الأداء بالمؤسسات والمنشآت العمومية
المراجع:
نص القانون المشار إليه أعلاه عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية في فصله 14 على وجوبية نشر المؤسسات والمنشآت العمومية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل 31 أوت من كل سنة وعلى نفقاتها الخاصة موازناتها وحسابات التصرف والنتائج المتعلقة بالسنة المنقضية. وقد تم التذكير بهذا الالتزام المحمول على المنشآت والمؤسسات العمومية ضمن المنشور التطبيقي عدد38 المؤرخ في 25 أوت 1997 حول المساهمات والإشراف على المنشآت والمؤسسات العمومية.
وتبعا لصدور القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، أصبحت المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية ملزمة بالتسجيل الوجوبي ضمن السجل الوطني للمؤسسات وبإيداع قوائمها المالية وتقارير مراجعي حساباتها طبق أحكام هذا القانون.
وبالرغم من الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الإجراء ودوره في تكريس مبدأ الشفافية، فقد لوحظ أن العديد من المؤسسات والمنشآت العمومية لا تنشر قوائمها المالية للسنة المنقضية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو تتولى نشرها بصفة متأخرة.
وعليه، يهدف هذا المنشور إلى التذكير بإجراءات إيداع وإشهار القوائم المالية وتقارير مراجعي الحسابات بالمؤسسات والمنشآت العمومية قصد إلزام المؤسسات والمنشآت العمومية باحترام وجوبية إشهار هذه الوثائق طبقا للتشريع الجاري به العمل، ويتناول إضافة لذلك وجوبية نشر تقارير أدائها السنوية.
كما يهدف هذا المنشور إلى مزيد تكريس مبدأ الشفافية على أعمال التصرف المالي بالمؤسسات والمنشآت العمومية من خلال الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بوضعيتها المالية ومؤشرات أدائها.
كما يتعين على المؤسسات والمنشآت العمومية نشر تقارير أدائها السنوية وذلك في أجل أقصاه موفي شهر جويلية الموالي لختم السنة المحاسبية على مواقعها الالكترونية الخاصة.
يترتب عن عدم إيداع القوائم المالية وتقارير مراجعي الحسابات بالسجل الوطني للمؤسسات في الآجال القانونية تسليط الغرامات والعقوبات المنصوص عليها بالفصول 51 و52 و53 من القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والمتمثلة في ما يلي:
وتبعا لذلك، فإن المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية مدعوة إلى التقيد بالتدابير والإجراءات في آجالها القانونية المبينة أعلاه وخاصة منها المتعلقة بإيداع قوائمها المالية السنوية وتقارير مراجعي حساباتها وبإشهارها بجريدة المركز الوطني لسجل المؤسسات إضافة إلى نشر تقارير أدائها وبصفة عامة كل المعلومات والوثائق ذات العلاقة بالوضعية القانونية والمالية للمؤسسة أو المنشأة العمومية المعنية
يتعين على المؤسسات والمنشآت العمومية عند إشهارها لقوائمها المالية وتقارير مراجعي حساباتها وتقارير أدائها مراعاة المعايير الجوهرية للمعلومة المالية بما يمكن من تلبية حاجيات مختلف المستعملين حيث يجب أن يكون إشهار المعلومة المالية:
كاملا وذلك بنشر جميع المعلومات الرئيسية وتفاصيلها حتى لا تكون غامضة لمستخدميها وعرض الحقائق المتعلقة بأنشطة المؤسسة أو المنشأة العمومية بطريقة شاملة على مستخدمي القوائم المالية لمساعدتهم على اتخاذ القرارات الصائبة.
عادلا، قائما على المراعاة المتوازنة لاحتياجات جميع الأطراف المعنية بالقوائم والتقارير المالية التي يجب أن تتضمن معلومات كافية لجعل هذه القوائم مفيدة وغير مضللة وعدم حذف أو كتمان أية معلومات جوهرية أو ذات منفعة على فئة من مستخدميها.
كافيا للإفصاح عن الحقائق الهامة الضرورية لمستخدم القوائم المالية حتى يستطيع تفسير النتائج المحاسبية واتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب.
قابلا للفهم بالنظر إلى طبيعة المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية وتقارير مراجعي الحسابات وإلى طريقة عرضها وقدرة مستخدمي المعلومات من غير المختصين على فهم محتوياتها مع ضرورة إرفاق القوائم المالية المنشورة بالإيضاحات حول القوائم المالية أو الملاحظات والمذكرات التكميلية للمعلومات الخاصة بالبنود الواردة صلب القوائم المالية.
علاوة على ما سبق ذكره، فإنه يتعين أن يكون الهدف من الإفصاح عن القوائم المالية وتقارير مراجعي الحسابات وتقارير أداء المؤسسات والمنشآت العمومية إلى تحقيق الأهداف التالية:
ونظرا لما يكتسيه الموضوع من أهمية بالغة، فالرجاء من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية السهر لدى مصالحهم المختصة على اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل دقة وعناية
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.