Texte publié uniquement en langue arabe
المصاحيب:
تبعا للقرار الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 29 أفريل 2020، والمتعلق بضبط قائمة الأنشطة والمهن الخاضعة للحجر الصحي الموجه لفائدة الحرفيين وأصحاب المهن الصغرى، فإنه تقرر قبول تصاريح العمل والجولان - طبقا للأنموذج المصاحب - لدى البلديات ومراكز الأمن والحرس الوطني المختصة ترابيا بالرجوع إلى مقر النشاط والتي ستتولى التثبت في هذه التصاريح وختمها وتسليم تصريح فردي لكل من صاحب المهنة والعاملين لديه بصفة فورية مع اعتماد مبدأ العمل الدوري سواء خلال الأيام الفردية أو الزوجية بناء على آخر رقم بطاقة التعريف الوطنية لصاحب المؤسسة.
وتتولى المصالح المختصة الراجعة بالنظر لوزارات الداخلية والشؤون المحلية والصحة والشؤون الاجتماعية القيام بزيارات التفقد لمتابعة تطبيق الإجراءات الصحية للتوقي من فيروس كوفيد-19 ومدى احترام مقتضيات دليل الإجراءات الصحية الموضوع للغرض حسب الأنموذج المصاحب.
وفي صورة معاينة إخلالات تستوجب الإيقاف الآني لنشاط المؤسسة، يتولى السادة الولاة ورؤساء البلديات على المستوى المحلي إصدار قرارات سحب التراخيص الممنوحة وإعلام الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية المختصة ترابيا بذلك.
وتبقى التراخيص المسندة قبل صدور هذا المنشور المشترك سارية المفعول وتخضع لنفس إجراءات المراقبة المنصوص عليها أعلاه.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.