la traduction française sera réalisé incessamment.
إن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بصفته رئيسا للجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 20 فيفري 2013 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 22 فيفري 2013 والمتعلق بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى مداولات اللجنة الخاصة المشرفة على دراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالمجلس الوطني التأسيسي.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول - يفتح باب الطعون المتعلقة بقائمة المترشحين المرفوضين لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنشورة على الموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي (www.anc.tn) ، يوم الخميس 11 أفريل ويغلق يوم الخميس 18 أفريل 2013.
الفصل 2 - ترسل الطعون وجوبا بالبريد السريع باسم رئيس اللجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك إلى مقر المجلس الوطني التأسيسي على العنوان التالي : المجلس الوطني التأسيسي - باردو - 2000.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس، في 5 أفريل 2013.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.