Le ministre des Finances et le ministre des affaires locales et de l’environnement,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018 relative au code des collectivités locales,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 et tous les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités locales, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la loi n° 2017-66 du l8 décembre 2017, portant loi de finances de l’année 2018, et notamment son article 11,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement.
Arrêtent :
Article premier – Les montants des subventions annuelles inscrites au budget de l’Etat sont réparties entre les collectivités locales comme suit :
Art. 2 – Le montant de la subvention annuelle allouée au financement des dépenses de gestion prévu à l’article premier du présent arrêté est réparti comme suit :
Art. 3 – Le montant de la subvention annuelle allouée au financement des dépenses de gestion aux communes est calculé comme suit :
Art. 4 – Le montant de la subvention annuelle allouée aux conseils régionaux est réparti par décision conjointe du ministre des Finances et du ministre des affaires locales et de l’environnement sur la base des besoins nécessaires au financement des dépenses de gestion de chaque conseil régional.
Art. 5 – Le montant de la subvention annuelle allouée au financement des dépenses d’investissement et des besoins spécifiques et imprévues, est réparti comme suit :
Art. 6 – Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 juin 2018.
[1] Art.3 – tiret n° 3 est modifié par l’arrêté du ministre des Finances et du ministre des affaires locales et de l’environnement du 29 mars 2019
[2] Art.3 – tiret n° 4 est modifié par l’arrêté du ministre des Finances et du ministre des affaires locales et de l’environnement du 29 mars 2019
إن وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018، وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
على الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
قررا ما يلي :
الفصل الأول - يتم توزيع مبالغ الدعم المالي السنوي المرصود بميزانية الدولة بين الجماعات المحلية على النحو التالي:
الفصل 2 - يتم توزيع مبلغ الدعم المالي السنوي المخصص لتمويل نفقات التصرف المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار على النحو التالي :
الفصل 3 - يحتسب مبلغ الدعم المالي السنوي المخصص لتمويل نفقات التصرف لفائدة البلديات على النحو التالي :
الفصل 4 - يتم توزيع مبلغ الدعم المالي المخصص للمجالس الجهوية بمقرر من وزير الشؤون المحلية والبيئة على أساس الحاجيات الضرورية من التمويل بعنوان نفقات التصرف لكل مجلس جهوي[9].
الفصل 5 - يتم توزيع مبلغ الدعم المالي السنوي بعنوان تمويل نفقات التنمية والحاجيات الخصوصية والطارئة على النحو التالي :
يمكن الترخيص لبلدية تونس والبلديات مراكز الولايات في استغلال جانب من مبلغ الدعم المالي السنوي بعنوان الاستثمار لتمويل نفقات التصرف وذلك بمقتضى مقرر من وزير الشؤون المحلية والبيئة[13].
الفصل 6 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جوان 2018.
[1] الفصل الأول - مطة أولى جديدة - نقحت بمقتضى قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 جوان 2021
[2] الفصل الأول - مطة ثانية جديدة - نقحت بمقتضى وزير قرار الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 جوان 2021
[3] الفصل 2 - مطة أولى جديدة - نقحت بمقتضى قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 جوان 2021
[4] الفصل 2 - مطة ثانية جديدة - نقحت بمقتضى قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 جوان 2021
[5] الفصل 3 - مطة ثانية جديدة - نقحت بمقتضى قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 جوان 2021
[6] الفصل 3 - نقطة ثالثة جديدة - نقحت بمقتضى قرار وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في 29 مارس 2019.
[7] الفصل 3 - نقطة رابعة جديدة - نقحت بمقتضى قرار وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في 29 مارس 2019.
[8]الفصل 3 - مطة خامسة جديدة - نقحت بمقتضى قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 جوان 2021
[9] الفصل 4 - جديد - نقحت بمقتضى قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 جوان 2021
[10] الفصل 5 - مطة ثانية جديدة - نقحت بمقتضى قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 جوان 2021
[11] الفصل 5 - مطة ثالية جديدة - نقحت بمقتضى قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 جوان 2021
[12] الفصل 5 - مطة رايعة جديدة - نقحت بمقتضى قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 جوان 2021.
[13]الفصل 5 - فقرة ثانية جديدة - أضيفت بمقتضى قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 جوان 2021.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.