La traduction française du texte n’est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى قرارات مجلس الوزراء المنعقد في 30 أكتوبر 2013 بخصوص جبر الضرر الحاصل لأولي الحق من الشهداء والجرحى من أعوان قوات الأمن الداخلي وقوات الجيش الوطني وأعوان الديوانة جراء اعتداءات إرهابية،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 13 نوفمبر 2013 والمتعلق بإحداث حساب أموال مشاركة،
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تم ضبط مقدار التعويضات المخولة لفائدة أولي الحق من الشهداء والمصابين بأضرار بدنية من أعوان قوات الأمن الداخلي وقوات الجيش وأعوان الديوانة جراء اعتداءات إرهابية كما يلي:
الفصل 2 - تصرف التعويضات المخولة لفائدة الجرحى من الأعوان المذكورين بالفصل الأول من هذا القرار حسب طبيعة الإصابة وفق جدول مرجعي يضبط بمقرر من رئيس الحكومة. وإذا كان الضرر موجبا للإقامة بالهياكل الاستشفائية العمومية، فإنه يتم صرف تسبقة إلى الأعوان المصابين وذلك على أساس معاينة طبية أولية في حدود ألفي دينار تخصم من المبلغ النهائي للتعويض.
الفصل 3 - يصرف مبلغ التعويضات المخولة لأولي الحق من الأعوان الشهداء المذكورين بالفصل الأول من هذا القرار دفعة واحدة ويوزع على والدي الشهيد وقرينه وأبنائه على النحو التالي:
وفي صورة وفاة أحد الوالدين يتمتع من بقي منهما على قيد الحياة بالنسبة المخصصة للمتوفي. وفي صورة عدم وجود قرين الشهيد يتمتع الأبناء بالنسبة المخصصة له، كما يتمتع القرين بالنسبة المخصصة للأبناء عند انفراده.
وفي صورة وفاة الوالدين كليهما تعود النسبة المخصصة لهما إلى الأبناء بالتساوي بينهم.
وفي صورة عدم وجود قرين وأبناء فإن النسبة المخصصة للقرين والأبناء تؤول لوالديه بالتساوي.
وفي صورة وفاة الوالدين وعدم وجود أبناء فإن المبلغ يؤول إلى الإخوة الأشقاء بالتساوي بينهم.
الفصل 4 - تصرف مبالغ التعويضات المحددة بهذا القرار من موارد حساب أموال المشاركة عدد 7 المفتوح للغرض.
تونس في 19 نوفمبر 2013.
–Partie VII – Organisation et statut des fournisseurs de sécurité et de justice
—1. Statut, rémunération et protection sociale du personnel de l’Etat
—-b. Rémunération des militaires et des forces de sécurité intérieure
–Partie VII – Organisation et statut des fournisseurs de sécurité et de justice
—1. Statut, rémunération et protection sociale du personnel de l’Etat
—-d. Protection sociale des civils et des militaires
-Partie VII – Organisation et statut des fournisseurs de sécurité et de justice
–5. Fournisseurs de sécurité rattaché au ministère des Finances
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.