إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 753 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 419 لسنة 2004 المؤرخ في أوّل مارس 2004.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول - يضبط هذا القرار كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار سجون وإصلاح لفائدة المنشطين من الصنف الأول الذين لهم أقدمية ست سنوات على الأقل بهذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين على الأستاذية على الأقل أو شهادة معادلة.
الفصل 2 - تفتح المناظرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان.
ويضبط هذا القرار:
الفصل 3 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان (الإدارة العامة للسجون والإصلاح) عن طريق التسلسل الإداري مرفوقة بالوثائق التالية:
الفصل 4 - يشتمل ملف المترشح المنصوص عليه بالفصل الأول أعلاه والذي يعرض على لجنة المناظرة على الوثائق التالية :
الفصل 5 - تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
الفصل 6 - تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا لمقاييس تضبط من طرفها.
الفصل 7 - تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 - يسند الرئيس المباشر لكل مترشح عددا يتراوح من صفر إلى 10.
الفصل 9 - تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار سجون وإصلاح من طرف وزير العدل وحقوق الإنسان.
الفصل 10 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جوان 2004.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.