احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر عدد 185 لسنة 2011 مؤرخ في 14 فيفري 2011 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

بعد الإطلاع على الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى الأمر عدد 184 لسنة 2011 المؤرخ في 15 جانفي 2011 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية،

وعلى رأي الوزير الأول.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تمدد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من 14 فيفري وإلى غاية 31 جويلية 2011.

الفصل 2 – الوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل في ما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 فيفري 2011
.

صنف النص:أمر
عدد النص:185
تاريخ النص:2011-02-14
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:13
تاريخ الرائد الرسمي:2011-03-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:205 - 205

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.