إن رئيس الجمهورية المؤقت،
بعد الإطلاع على الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 184 لسنة 2011 المؤرخ في 15 جانفي 2011 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية،
وعلى رأي الوزير الأول.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تمدد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من 14 فيفري وإلى غاية 31 جويلية 2011.
الفصل 2 – الوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل في ما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 فيفري 2011
.
Le Président de la République par intérim,
Vu le décret n° 78-50 du 26 janvier 1978, réglementant l'état d'urgence et notamment son article 3,
Vu le décret n° 2011-184 du 15 janvier 2011 instaurant l'état d'urgence sur tout le territoire de la République,
Vu l'avis du Premier ministre.
Décrète :
Article premier - Est prorogé l'état d'urgence sur tout le territoire de la République à compter du 14 février jusqu'au 31 juillet 2011.
Art. 2 - Les ministres et les secrétaires d'Etat, sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 février 2011.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.