La traduction française du texte n’est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 6 و15 و16 و21 و31 و34 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصل 51 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول - تضاف عبارة "والبلدية والجهوية" بعد عبارة "الانتخابات التشريعية" الواردة في الفقرة الأولى من الفصل الأول وفي المطة الرابعة من الفصل 2 من القرار عدد 28 لسنة 2014 المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها.
وتضاف عبارة "أو البلدية أو الجهوية" بعد عبارة "للانتخابات التشريعية" الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 18 وفي الفقرة الثانية من الفصل 19 من القرار عدد 28 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 - تلغى أحكام المطة السادسة من الفصل 2 والفصل 14 والفصل 31 من القرار عدد 28 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 2 (مطة سادسة جديدة) -
فترة الصمت: المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
الفصل 14 (جديد) - يتم ترتيب كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب بمختلف الأماكن المخصصة للتعليق وفق الأسبقية في تقديم مطلب الترشح. ويعتد في ذلك بتاريخ استكمال جميع التنصيصات والوثائق المتعلقة بمطلب الترشح خلال فترة تقديم مطالب الترشح.
الفصل 31 (جديد) - تلغي الهيئة نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية بمقتضى قرار معلل إذا تبين لها أن مخالفتهم لقواعد الفترة الانتخابية وتمويلها أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة.
الفصل 3 - يضاف الفصل 4 مكرر إلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه فيما يلي نصه:
الفصل 4 مكرر - لا يشارك العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط آخر له علاقة بالانتخابات.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 23 أكتوبر 2017.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.