Le Projet du Code comprend 386 articles répartis sur 2 livres :
- Livre premier : Dispositions générales (Arts. 1 à 192)
- Livre deuxième : Des dispositions spécifiques (Arts. 193 à 386)
Projet de loi organique portant promulgation du Code des collectivités locales
|
مشروع قانون أساسي عدد 2017/48 يتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية
|
||||||||||||
Le Projet du Code comprend 386 articles répartis sur 2 livres : - Livre premier : Dispositions générales (Arts. 1 à 192) - Livre deuxième : Des dispositions spécifiques (Arts. 193 à 386) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
يمكن الاطلاع على:
تجدر الإشارة إلى أنه تم عرض مشروع القانون عدد 2017/48 على الجلسة العامة للنقاش منذ تاريخ 21 مارس 2018. الفصل الأولتصدر بمقتضى هذا القانون الأساسي مجلة الجماعات المحلية. الفصل 2تدخل أحكام المجلة المتعلقة بكل صنف من أصناف الجماعات المحلية تدريجيا بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الخاصة بكل صنف منها. وتبقى القوانين التالية ونصوصها التطبيقية الجاري بها العمل في تاريخ دخول أحكام المجلة حيز النفاذ سارية المفعول إلى حين تعويضها بمقتضى النصوص التطبيقية للمجلة.
الفصل 194تحدث البلدية بموجب قانون وينص القانون المحدث لها على اسمها ومقرها ويضبط حدود منطقتها. يقر هذا القانون البلديات التي سبق إنشاؤها في نطاق حدودها الترابية قبل تاريخه والمضمنة بالملحق "أ" المصاحب. الفصل 5لمجلس نواب الشعب أن يطلب من محكمة المحاسبات إعداد تقرير تقييمي لحصيلة إنجاز برنامج دعم اللامركزية وتطويرها لفترة معينة. للمحكمة عند الاقتضاء تقديم مقترحات عملية لتحسين أداء الجماعات المحلية ضمن تقرير ينشر للعموم بالموقع الالكتروني. الفصل 6إلى حين إحداث محاكم إدارية ابتدائية ومحاكم إدارية استئنافية طبقا لأحكام الفصل 116 من الدستور، تنظر الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية في النزاعات الراجعة بمقتضى هذا القانون للمحاكم الإدارية الابتدائية، وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة بالنزاعات الراجعة للمحاكم الإدارية الاستئنافية. الفصل 7إلى حين إحداث محاكم إدارية عليا تتم استشارة المحكمة الإدارية في المجالات المنصوص عليها بهذا القانون طبقا لمقتضيات القانون عدد 40 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية. الفصل 8إلى حين صدور القانون المنظم لمحكمة المحاسبات وتوليها لمهامها، تتولى دائرة المحاسبات الصلاحيات والمهام المسندة لمحكمة المحاسبات بمقتضى هذا القانون الأساسي. ويتم الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن دائرة المحاسبات أمام الجلسة العامة المنصوص عليها بالفصل 40 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات الفصل 9يتركب المجلس الأعلى للجماعات المحلية المنصوص عليه بالفصل 42 من هذه المجلة دون ممثلي الأقاليم إلى حين إرسائها. الفصل 10لمجالس الجماعات المحلية ممارسة الصلاحيات الترتيبية المنصوص علسها بالفصول من 46 إلى 95 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 باستثناء الفصول من 61 إلى 67. الفصل 11ينتهي العمل بأحكام الفصول من 46 إلى 95 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 ونصوصها التطبيقية تباعا بدخول قرارات كل جماعة محلية تتعلق بضبط المعاليم والرسوم والحقوق مهما كانت تسميتها والمنصوص عليها بهذه الفصول حيز التنفيذ باستثناء الفصول من 61 إلى 67. الفصل 12ينتهي العمل بأحكام الفصول 13 و14 و15 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلقة بإحداث صندوق التعاون بين الجماعات المحلية بإنشاء صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية بواسطة قانون المالية. الفصل 13يتواصل العمل بالدوائر البلدية القائمة في تاريخ نفاذ هذا القانون الأساسي إلى حين النظر فيها عند الاقتضاء من قبل المجالس البلدية. الفصل 14بالنسبة إلى أول انتخابات بلدية يتم استدعاء المجلس البلدي من قبل الكاتب العام للبلدية أو عند التعذر من قبل الكاتب العام للولاية لانتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالقانون. الفصل 15بالنسبة إلى أول انتخابات جهوية يتم استدعاء المجلس الجهوي من قبل الوالي لانتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالقانون. الفصل 16إلى حين إحداث الأقاليم يرجع نصيب الإقليم من المحاصيل المنصوص عليها بالفصل 138 من هذه المجلة للجهة. الفصل 17يباشر المجلس الأعلى للجماعات المحلية أعماله في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية والجهوية. الفصل 18تتحول لفائدة الجهة أملاك الولاية باعتبارها جماعة محلية على معنى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989. الفصل الأوليهدف هذا القانون الى ضبط القواعد المتعلقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية وصلاحياتها وسيرها بما يحقق اللامركزية. الكتاب الأول – الأحكام المشتركةالباب الأول – الأحكام المشتركةالقسم الأول – في انفراد القانون بإحداث الجماعات المحليةالفصل الأوليهدف هذا القانون الى ضبط القواعد المتعلقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية وصلاحياتها وسيرها بما يحقق اللامركزية والديمقراطية التشاركية في إطار وحدة الدولة. الفصل 2الجماعات المحلية ذوات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية تتكون من بلديات و جهات و أقاليم يغطّي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية. الفصل 3تُحدَث الجماعات المحلية وتُضبَط حدودها بالقانون. يصادق القانون على إدماج الجماعات المحلية الذي تقرّه مجالسها المُنتَخَبة بأغلبية ثلثي أعضائها. ويترتب عن عملية الإدماج انتقال جميع الالتزامات و الحقوق لفائدة الجماعة التي أقرّ القانون وجودها. يصادق القانون على تغيير حدود الجماعات المحلية الذي تقره مجالسها المنتخبة بأغلبية ثلثي أعضائها. ترفع النزاعات المتعلقة بحدود الجماعات المحلية إلى المحكمة الإدارية التي توجد الجماعة المحلية التي رفعت الدعوى في دائرة اختصاصها الترابي وفقا للإجراءات والآجال المعمول بها بالقانون المتعلق بالمحكمة الإدارية. القسم الثاني – في التدبير الحر للجماعات المحليةالفصل 4تدير كل جماعة محلية المصالح المحلية وفق مبدأ التدبير الحر مع احترام مقتضيات وحدة الدولة. الفصل 5تسير البلديات والجهات والأقاليم مجالس منتخبة. الفصل 6يتفرغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم. وتُسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية. يمكن لمجالس الجماعات المحلية التي لا يتجاوز عدد سكانها ثلاثين ألف ساكن البت في تفرّغ رئيس المجلس من عدمه قبل تقديم الترشحات لرئاسة المجلس. يمارس أعضاء المجالس المحلية مهامهم دون مقابل. وتسند لكواهي الرئيس و مساعديه منح بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناء على رأي المحكمة الإدارية. الفصل 7باستثناء حالات الاستحالة، يكون الرئيس والمساعد الأول من جنسين مختلفين. ويكون سن المساعد الثاني أقل من خمس وثلاثين سنة. الفصل 8تعمل الدولة على تعزيز الموارد الذاتية للجماعات المحلية مما يضم تكافؤ الموارد والأعباء. يمكن ابرام اتفاقيات بين السلطة المركزية والجماعات المحلية لتدعيم الموارد المالية والبشرية للجماعات المحلية بما من شأنه أن يدعم استقلاليتها الإدارية والمالية. الفصل 9تلتزم الجماعات المحلية بالتحكم في حجم النفقات المخصصة للتأجير العمومي على أن لا يتجاوز سقف خمسين بالمائة من اعتمادات العنوان الأول من ميزانياتها. على الجماعات المحلية التي يتجاوز سقف التأجير العمومي لديها النسبة المذكورة بالفقرة السابقة أن تعرض على الهيئة العليا المحلية وعلى السلطة المركزية برنامجا للتحكم ف نفقات التأجير. يتم تنفيذه بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الجماعات المحلية المعنية والسلطة المركزية. تضبط شروط تطبيق هذا الفصل وإجراءاته بالأمر حكومي باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا. الفصل 10لا يترتب عن توزيع الصلاحيات بين مختلف أصناف الجماعات المحلية الذي يقره القانون أو الذي يكون ناتجا عن اتفاقيات أو تفويضات بين مختلف الجماعات المحلية ممارسة أي إشراف مهما كان نوعه من قبل جماعة محلية أخرى. الفصل 11يمكن لجماعة محلية أن تكلف جماعة محلية أخرى أو مؤسسات أو منشآت عمومية ممارسة اختصاصات محددة تعود لها أصلا على أن تتم ممارسة الاختصاصات المعنية باسم الجماعة المحلية التي أسندت التكليف. يتم التكليف المشار إليه بالفقرة السابقة بمقتضى اتفاقية محددة في الزمن طبقا لنموذج يضبط بأمر حكومي يصدر باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا. القسم الثالث – في صلاحيات الجماعات المحليةالفصل 12تتمتع الجماعات المحلية بمقتضى القانون بصلاحيات ذاتية تنفرد بمباشرتها وبصلاحيات منقولة من السلطة المركزية. تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات مشتركة بينها وبين السلطة المركزية تباشرها بالتنسيق والتعاون معها على أساس التصرف الرشيد في المالية العمومية والأداء الأفضل للخدمات. الفصل 13تستأثر كل جماعة محلية بما يرجع لها من الصلاحيات الذاتية مع مراعاة الحالات الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون. يمكن للسلطة المركزية ممارسة الصلاحيات الذاتية بطلب من الجماعة المحلية المعنية. يمكن لممثل السلطة المركزية استثنائيا مباشرة صلاحيات ذاتية عند تقاعس الجماعة المحلية الفادح أو عجزها الجلي عن ممارسة الصلاحية رغم صبغتها الضرورية ووجود خطر جدي داهم، وذلك بعد التنبيه عليها دون نتيجة. لجماعتي محليتين أو أكثر أن تقرر ممارسة جانب من صلاحياتها الذاتية بصفة مشتركة.
الفصل 14يتم توزيع الصلاحيات المشتركة والمنقولة من السلطة المركزية بين مختلف أصناف الجماعات المحلية على أساس مبدأ التفريع. وتعود لكل صنف من الجماعات المحلية الصلاحيات التي تكون هي الأجدر بممارستها بحكم قربها من المتساكنين وقدرتها على الأداء الأفضل للمصالح المحلية. الفصل 15يضبط بالقانون كل تحويل للصلاحيات أو توسعها لفائدة الجماعات المحلية. يصاحب كل عملية تحويل للصلاحيات أو توسعتها تحويل اعتمادات ووسائل تتناسب والأعباء التي تترتب عنها للجماعات المحلية. تتولى السلطة المركزية إحالة الاعتمادات والوسائل لفائدة الجماعات المحلية في ميزانية الدولة وبناء على رأي الهيئة العليا للمالية المحلية. الفصل 16تتصرف الجماعات المحلية في الاعتمادات المحالة بعنوان نقل الصلاحيات وفق مبدأ التدبير الحر. يسهر المجلس الأعلى للجماعات المحلية على تقييم عمليات نقل الصلاحيات، ويعد تقريرا في الغرض يتم نشرها. الفصل 17تتمتع البلدية بالاختصاص المبدئي العام لممارسة الصلاحيات المتعلقة بالشؤون المحلية وتمارس الصلاحيات التي يسندها لها القانون سواء بمفردها أو بالاشتراك مع السلطة المركزية أو الجماعات المحلية الأخرى. الفصل 18تمارس الجهة الصلاحيات الذاتية التي تكتسي بعدا جهويا بحكم مجال تطبيقها. وتمارس الجهة الصلاحيات المشتركة التي يسندها لها القانون وكذلك الصلاحيات التي يتم نقلها لفائدتها من قبل السلطة المركزية وفقا للقانون. الفصل 19يمارس الإقليم الصلاحيات التنموية ذات البعد الإقليمي. ويسهر الإقليم على وضع المخططات ومتابعة الدراسات والتنفيذ والتنسيق والمراقبة. يضبط القانون الصلاحيات التي يشترك الإقليم في ممارستها مع السلطة المركزية وكذلك الصلاحيات المنقولة إليه. لا تحول أحكام هذا الفصل دون إبرام الإقليم لاتفاقيات مع الجماعات المحلية أو مع السلطة المركزية للتعهد بمهام وللمساهمة في إنجازها بالتمويل أو المتابعة. الفصل 20تتولى المجالس المنتخبة للبلديات والجهات والأقاليم البت في المسائل المتعلقة باختصاصاتها. ولها أن تستشير المحكمة الإدارية العليا حول توزيع الاختصاص. الفصل 21للجماعات المحلية اللجوء إلى المحكمة الإدارية المختصة ترابيا لحسم ما قد يحصل من تنازع في الاختصاص إما في ما بينها أو بينها وبين السلكة المركزية. الفصل 22يتولى كل من رئيس الجهة ورؤساء المجالس البلدية والوالي باعتباره ممثلا للسلطة المركزية بالجهة وضع آلية للتنسيق والتعاون بين البلديات والجهات والمصالح الخارجية للإدارة المركزية والمنشآت التابعة لها. الفصل 23تمارس الجماعات المحلية اختصاصاتها مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطني والأمن العام. القسم الرابع – في السلطة الترتيبية للجماعات المحليةالفصل 24تتمتع الجماعة المحلية بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصاتها مع مراعاة أحكام التشريع الوطني. تمارس كل جماعة محلية سلطتها الترتيبية داخل مجالها الترابي وفي حدود اختصاصاتها بالتنسيق مع بقية الجماعات المحلية المختصة ترابيا لتفادي كل تضارب ينال خصوص من الأمن القانوني. تحرص الجماعات المحلية عند ممارسة اختصاصاتها على أن تكون الأحكام الترتيبية المحلية ضرورية وأن ال تنال بصورة جوهرية من مبدأ المساواة أمام القانون والمرفق العام ومن الحقوق المكفولة. ولها أن تستشير في الغرض المحكمة الإدارية العليا. الفصل 25يتمتع مجلس الجماعة المحلية بالاختصاص المبدئي في ممارسة السلطة الترتيبية التي يمنحها له القانون أو النصوص الترتيبية الصادرة عن السلطة المركزية. الفصل 26يمارس رئيس الجماعة المحلية أو من ينوبه قانونا الاختصاصات الترتيبية المسندة بالقانون أو بالتراتيب أو المفوضة له من قبل مجلس الجماعة المحلية. الفصل 27تنشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. ويتم تعليقها بمقر الجماعة المحلية ونشرها على موقعها الإلكتروني. القسم الخامس – في الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحةالفصل 28يخضع اعتماد البرامج التنموية وجوبا إلى آليات الديمقراطية التشاركية. ولا يمكن إعدادها إلا بعد استيفاء إجراء مشاركة فعلية للمتساكنين ولمنظمات المجتمع المدني. يضمن مجلس الجماعة المحلية للمتساكنين مشاركة فعلية شاملة لكافة الفئات الاجتماعية والمناطق المكونة للجماعة المحلية في مختلف مراحل إعداد برامج التنمية ومتابعة تنفيذها وتقييمها. تلتزم الجماعة المحلية باتخاذ كل التدابير لإعلام المواطنين ومنظمات المجتمع المدني مسبقا بالسياسيات العامة والبرامج التنموية وضمان مشاركتهم. يتم عرض البرامج التنموية على مصادقة المجالس المحلية المعنية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل. يضبط إطار المنهجية التشاركية وصيغها بمقتضى أمر حكومي باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناءا على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا. الفصل 29تمسك الجماعات المحلية وجوبا سجلا خاصا بأراء المتساكنين. تنشر الجماعات المحلية بمواقعها الالكترونية وتعلق بمقراتها مشاريع القرارات الترتيبية التي تنوي عرضها للتداول على مجالسها المنتخبة وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من انعقاد جلسة التداول. يتم ضبط شروط تنفيذ هذا الفصل وإجراءاته بمقتضى أمر حكومي باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا. الفصل 30لمجلس الجماعة المحلية، بناء على مبادرة من رئيس الجماعة المحلية أو من ثلث أعضاء المجلس، أن يقرر استفتاء المتساكنين حول إعداد برامج وإنجاز مشاريع تتعلق باختصاصاتها بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس. كما يمكن لعشر المتساكنين اقتراح تنظيم استفتاء. وفي هذه الحالة يمكن إجراء الاستفتاء في صورة موافقة أغلبية أعضاء ثلي المجلس. لا يمكن خلال السنة الأخيرة من المدة النيابية البلدية أو الجهوية إجراء الاستفتاء. الفصل 31تحمل نفقات تنظيم الاستفتاء على ميزانية الجماعات المحلية. ويتعين توفر الاعتمادات قبل الشروع في تنظيمها تحت إشراف الهيئة العليا للانتخابات. تكون نتائج الاستفتاء ملزمة. الفصل 32تلتزم الجماعات المحلية بضمان شفافية التصرف والتسيير وتتخذ كل الإجراءات التي تسمح للمتساكنين بالاطلاع على المعلومات المتعلقة خاصة بـ:
توضع التقارير المشار إليها على ذمة العموم بكل الوسائل المتاحة. تلتزم الجماعات المحلية باعتماد التدقيق الداخلي للتصرف والإعلام بنتائجه. وتدعم الدولة الجماعات التي تعتمد منظومة التدقيق والمراقبة. تعمل الجماعات المحلية بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء على تركيز قاعدة بيانات إحصائية محلية دقيقة ووضعها على ذمة السلط العمومية والباحثين والعموم، قصد استغلالها في رسم السياسات العامة لمخططات التنمية والبحوث المختلفة مع مراعاة التشريع المتعلق بالمعطيات الشخصية. يوفر المعهد الوطني للإحصاء للجماعات المحلية نماذج وأساليب ضبط الإحصائيات ويساعدها قدر الإمكان على مسكها. الفصل 33يمكن للمجالس البلدية والجهوية تنظيم لقاءات علنية مع المتساكنين يتم من خلالها تقديم إيضاحات من المجلس ومقترحات من طرف المتساكنين قبل اتخاذ قرارات هامة تتعلق أساسا بـ:
كما يمكن تنظيم الجلسة عند إيداع طلب معلل من قبل 10 %على الأقل من المتساكنين المسجلين بالسجل االنتخابي للبلدية أو الجهة. وفي هذه الحالة تلتزم الجماعة المحلية بتنظيم الجلسة في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إيداع الطلب. لا تدخل القرارات المذكورة حيز التنفيذ إلا بعد انعقاد اللقاء العلني مع المتساكنين. الفصل 34يصرح رؤساء المجالس المحلية وأعضائه المكلفين بوظائف بممتلكاتهم ومصالحهم طبقا للتشريع الجاري به العمل. القسم السادس – في التضامن والتعديل والتمييز الإيجابيالفصل 35تحقيقا للتضامن بين مختلف مكونات التراب الوطني، تلتزم الدولة بمساعدة الجماعات المحلية في بلوغ التوازن المالي والاستقلالية الإدارية والمالية الفعلية بواسطة تخصيص استثمارات وتحويل اعتمادات تعديل خصوصية يمنحها "صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية" الممول طبقا لقوانين المالية السنوية. ترصد بداية من السنة الموالية لصدور هذا القانون اعتمادات بعنوان التسوية والتعديل تسند على أساس برنامج لتحقيق التوازن المالي والحوكمة الرشيدة تعده الجماعة المحلية المعنية. تحدد الهيئة العليا للمالية المحلية كل سنة قائمة الجماعات المحلية المعنية ببرنامج تحقيق التوازن المالي بحسب ما يتوفر للهيئة من معطيات الفصل 36توزع الاعتمادات المخصصة للتسوية والتعديل قصد الحد من التفاوت بين الجماعات المحلية وتحسين ظروف عيش المتساكنين. فضلا عن المعايير التي يضبطها هذا القانون، تحدد شروط تنفيذ توزيع اعتمادات التسوية والتعجيل بأمر حكومي باقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية وبعد أخذ الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا. يتم تحديث المعايير المذكورة كلما اقتضت الحاجة ذلك. القسم السابع – في التعاون اللامركزيالفصل 37للجماعات المحلية في حدود ما تسمح به القوانين، ومع مراعاة التزامات الدولة التونسية وسيادتها، إبرام اتفاقيات تعاون وإنجاز مشاريع تنموية في هذا النطاق مع سلط محلية تابعة لدول تربطها بتونس علاقات ديبلوماسية أو مع منظمات حكومية أو غير حكومية مهتمة بتطوير اللامركزية والتنمية المحلية. تشمل االتفاقيات التي يمضها رئيس الجماعة المحلية مع األطراف األجنبية على وجه الخصوص المجاالت الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والتكوين المهني الرياضة والصحة والتعليم والتعمير والفالحة والمحافظة على البيئة ودعم الطاقات المتجددة والمساواة بين الجنسين. تحرص الجماعات المحلية أثناء التفاوض مع األطراف الخارجية على التشاور مع المصالح المختصة لوزارة الشؤون الخارجية بقصد إمضاء االتفاقيات المذكورة. الفصل 38تحال وجوبا وثائق الاتفاقيات المشار إليها بالفصل السابق على رئاسة الحكومة قبل عرضها على مصادقة مجلس الجماعة المحلية بشهرين على الأقل. ويمكن لرئاسة الحكومة خلال نفس الأجل الاعتراض على الاتفاقية أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس على أن يتم الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا وفقا للأجال المنصوص عليها بالفصل 137 من هذا القانون. ويكون قرار المحكمة الإدارية العليا باتا. وفي صورة الاعتراض، تتأجل مداولة مجلس الجماعة المحلية إلى حين صدور قرار قضائي بات. لرئاسة الحكومة الاعتراض على اتفاقية لأسباب سيادية. الفصل 39تلتزم الجماعات المحلية باحترام تعهداتها مع الأطراف الأجنبية وتحرص على المحافظة على سمعة تونس وسيادتها. يلتزم كل الأشخاص والأطراف المعنية بعلاقات الشراكة والتعاون بعدم القيام بأي تصرفات من شأنها النيل من سمعة تونس وكرامتها. القسم الثامن – في التكوينالفصل 40لأعضاء المجالس المحلية وأعوانها الحق في تكوين يتناسب ومهامهم في الجماعة المحلية. الفصل 41يتداول مجلس الجماعة المحلية خلال الأشهر الثلاث الأولى بعد تجديد انتخابه حول صيغ ممارسة حق التكوين ويضبط البرامج وفقا للاعتمادات المفتوحة للغرض. القسم التاسع – في المجلس الأعلى للجماعات المحليةالفصل 42المجلس الأعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية مقره خارج العاصمة. يتركب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، مع مراعاة التناصف، كما يلي:
ولرئيس المجلس أن يستدعي من يرى فائدة في حضوره دون المشاركة في التصويت. الفصل 43يسيّر المجلس الأعلى للجماعات المحلية مكتب يتكون من رئيس ونائبين يتم انتخابهم في أول اجتماع للمجلس برئاسة أكبر الأعضاء سنا. يتم الانتخاب بالاقتراع السري ويفوز برئاسة المجلس المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات ويتم تعيين نائبي الرئيس المترشحين المتحصلين على المرتبة الثانية والثالثة بحسب الترتيب. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الأصغر سنا. في حالة الشغور الجزئي أو الكلي صلب مكتب المجلس يجتمع المجلس وجوبا في أجل لا يتجاوز شهرا بدعوة من رئيسه أو من أحد نائبيه لسد الشغور الحاصل. الفصل 44يتولى مكتب المجلس دراسة سبل التعاون والتنسيق بين مختلف الجماعات الملحية. الفصل 45يجتمع المجلس الأعلى للجماعات المحلية في جلسة عامة تضم كل أعضائه مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك بطلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه. تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه. وإن لم يتوفر النصاب، يجتمع المجلس بعد أربع وعشرين ساعة بنفس المكان مهما كان عدد الحاضرين. الفصل 46يحدث لدى المجلس الأعلى للجماعات المحلية جهاز إداري يتم تنظيمه بأمر حكومي باقتراح من المجلس وبناءا على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا. الفصل 47تتكون الموارد المالية للمجلس الأعلى للجماعات المحلية من:
تضمّن نفقات تسيير المجلس الأعلى للجماعات المحلية بميزانية خاصة به يقرها المجلس ويكون رئيس المجلس آمر صرفها. وتخضع حسابات المجلس للرقابة اللاحقة لمحكمة الحسابات. الفصل 48ينظر المجلس الأعلى للجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والمخططات والبرامج والمشاريع المحلية والوطنية. ويتولى التنسيق في ذلك مع الهيئات الدستورية المعنية. يعرض المجلس الأعلى للجماعات المحلية على السلط العمومية مقترحات في الغرض. الفصل 49يستشار المجلس الأعلى للجماعات المحلية حول مشاريع القوانين التي تهم الجماعات المحلية. يمكن للمجلس الأعلى للجماعات المحلية أن يعقد اجتماعا سنويا خلال شهر جوان بحضور أعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية لدراسة وضعية المالية المحلية وتطوراتها. الفصل 50يعقد المجلس الأعلى للجماعات المحلية اجتماعا سنويا خلال شهر جوان بحضور أعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية لدراسة وضعية المالية المحلية وتطوراتها. الفصل 51يمكن دعوة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية لحضور مداولات مجلس نواب الشعب والاستماع إليه عند مناقشة قوانين تتعلق بالجماعات المحلية. كما يمكن دعوة مكتب المجلس بحضور جلسات إحدى لجان مجلس نواب الشعب للاستماع لأراء أعضائه أو إبلاغ مشاغل الجماعات المحلية التي يمثلونها. الفصل 52يتولى المجلس الأعلى للجماعات المحلية إعداد تقرير سنوي حول سير الجماعات المحلية، يعرض على مداولة الجلسة العامة ويقع نشره بالموقع الالكتروني الخاص بالمجلس. يقدم التقرير السنوي لرئيس مجلس نواب الشعب ولرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. الفصل 53للمجلس الأعلى للجماعات المحلية ربط علاقات تعاون وشراكة مع نظرائه ومع المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تربطها بتونس علاقات ديبلوماسية وفقا لنفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالنسبة للجماعات المحلية. القسم العاشر – في الهيئة العليا للمالية المحليةالفصل 54تحدث هيئة عليا للمالية المحلية تنظر في كل المسائل المتعلقة بالمالية المحلية ودعمها وتعصيرها وحسن التصرف فيها وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة وتتولى خاصة:
الفصل 55تعد الهيئة العليا للمالية المحلية تقريرا سنويا عن أعمالها وعن وضعية المالية المحلية خلال السنة الماضية. يعرض التقرير على المجلس الأعلى للجماعات المحلية في اجتماع يعقد خلال شهر جوان. يحال التقرير على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ويتم نشره بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة. الفصل 56تتركب الهيئة العليا للمالية المحلية من:
يتولى أعضاء الهيئة في جلستها الأولى انتخاب رئيس لها من بين ممثلي المجلس الأعلى للجماعات المحلية. يحدث لدى الهيئة العليا للمالية المحلية كتابة قارة تلحق بالوزارة المكلفة بالجماعات المحلية. الفصل 57تجتمع الهيئة العليا للمالية المحلية بدعوة من رئيسها. وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها. وإذا لم يتوفر النصاب، تجتمع الهيئة بعد أربع وعشرين ساعة بنفس المكان مهما كان عدد الحاضرين. الفصل 58يمكن للهيئة العليا للمالية المحلية تقديم مقترحات للحكومة قصد تطوير المالية المحلية، بما من شأنه أن يدعم القدرات المالية للجماعات المحلية على التعهد بالمصالح المحلية. الفصل 59تضع الدولة على ذمة الهيئة مقررا وتوفر لها الوسائل الضرورية لإتمام مهامها. تضمن اعتمادات تسيير الهيئة العليا للمالية المحلية بميزانية الدولة ويكون رئيسها آمر صرف ميزانيتها. الباب الثاني – في أملاك الجماعات المحلية ومرافقهاالقسم الأول – في أملاك الجماعات المحليةالفصل 60تعد ملكا عموميا محليا كل العقارات والمنقولات التي يعتبرها القانون ملكا عموميا الراجعة للجماعات المحلية والمخصصة لاستعمال العموم مباشرة أو في إطار مرفق عام مع تهيئة خاصة. تعنبر من الأملاك المخصصة لاستعمال العموم مباشرة الأملاك التالية:
الفصل 61تصبح ملكا عموميا الأملاك التالية:
الفصل 62لا يمكن التفويت في امللك العمومي ّ المحلي ولا تسقط ملكيته بمرور الزمن وال يمكن عقلته إلا أنه يمكن نقل الملكية بالتراضي ودون ازالة ترتيب مسبقة بين الأشخاص العموميين إذا كانت الغاية تخصيص امللك موضوع نقل الملكية لممارسة الشخص العمومي لفائدته لصلاحياته وإدماجه ضمن ملكه العمومي. لا يمكن نزع صفة العمومية بمقتضى عن امللك العمومي للجماعة المحلية إلا بمقتضى مداولة وتصويت مجلس الجماعة بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه. الفصل 63تعد ملكا خاصا للجماعات المحلية جميع البناءات والأراضي التي تملكها الجماعات المحلية غير المصنفة ضمن أملاكها العمومية. تعتبر أملاك محلية خاصة الأملاك التالية:
الفصل 64يسهر رئيس الجماعة المحلية على مسك سجلّ الأملاك العقارية وتحيينه وعلى مسك سجل الأملاك المنقولة وتحيينه. ويحال نظير من السجل للمحاسب العمومي للجماعة. يضبط نموذج السجلين المذكورين بهذا الفصل بأمر حكومي باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا. الفصل 65يتم التصرف في الأملاك الخاصة واستغلالها بناء على مداولة الجماعة المحلية. تحدد المداولة ألية التصرف في الأملاك الخاصة وقيمة عائدات التصرف ومآلها. يتم إعلام أمين المال الجهوي بهذه المداولات. القسم الثاني – في المبادئ العامة لتسيير المرافق العامة المحليةالفصل 66يقوم تسيير كل المرافق العمومية المحلية على المبادئ والقواعد التالية:
الفصل 67تضمن الجماعات المحلية النفاذ إلى المعلومة الخاصة بتسيير المرافق العامة حسب التشريع الجاري به العمل. تحرص الجماعات المحلية على نشر كل الوثائق المتعلقة بتسيير المرافق العامة. طالما لا يتعارض ذلك مع مقتضيات الأمن العام والمعطيات الشخصية التي يحميها القانون. تعد مجالس الجماعات العمومية تقارير دورية عن سير المرافق العامة للجماعة وتنشر التقارير بالموقع الالكتروني المخصص للجماعة المعنية. الفصل 68تلتزم الجماعات المحلية بضوابط الشفافية والمساواة عند تعهدها مباشرة بتصريف المرفق العام وكذلك في إجراءات إسناد المرافق العامة وفي تنفيذها ومراقبتها. ويلزم الأشخاص المكلفون بإدارة مرفق عام باحترام ضوابط الشفافية والحياد والمساواة في تعاملهم مع مستملي المرفق. الفصل 69بناء على طلب من مكونات المجتمع المدني، لمجلس الجماعة المحلية إحداث لجنة خاصة تشمل، إلى جانب أعضاء من المجلس ومن إدارتها، ممثلين عن هيئات المجتمع المدني. تكلف اللجنة بمتابعة سير المرافق الهامة وتلقي الشكاوى المرفوعة من المواطنين والتحري في شأنها ورفعها إلى المجلس وعند الاقتضاء إعداد اقتراحات لتطوير طرق استغلالها. تخصص اللجنة جلسات نقاش مع المواطنين بشكل دوري وجلسات عمل مع كل المعنيين لمتابعة سير المرافق العامة. الفصل 70تعمل الجماعة المحلية على تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية في اختيار طرق تسيير المرافق العامة ومراقبة احترام مبادئ تسييرها. للجماعة المحلية أن تستبين مستعملي أحد المرافق العامة المحلية حول أداء المرفق بواسطة استمارة يقع إعدادها للغرض، على أن تراعي مقتضيات الموضوعية والاستقلالية في صياغتها ودراسة نتائجها. الفصل 71يتولى مجلس الجماعة المحلية خلال السنة الأخيرة من مدته النيابية تكليف خبير لتقييم طرق سير المرافق العامة ذات الصبغة الاقتصادية وإسناد ّا التصرف فيها وفق التشريع والتراتيب الجاري بها لعمل. ينشر تقرير التقييم بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة بعد عرضه علنا في آخر جلسة لمجلس الجماعة. القسم الثالث – في طرق التصرف في المرافق العامة وعقود الجماعات المحليةالفصل 72يمكن للجماعة المحلية تسيير مرافقها بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. وتبرم الجماعات المحلية عقودا تكلف بمقتضاها ذوات عمومية أو خاصة بتسيير مرافق عامة أو لتحقيق طلب عمومي. يخضع اختيار طرق تسيير المرافق العامة من قبل مجالس الجماعات المحلية إلى موازنة لاختيار الطريقة الأفضل بالنظر إلى معايير النجاعة والجودة وبالنظر لإمكانيات الجماعة المحلية ذاتها. ولمجلس الاستنارة وبخبرة من يراهم في تقدير الطريقة الأفضل لتسيير المرفق العام واختيارها. الفصل 73تسير الجماعات المحلية مبدئيا المرافق العامة الإدارية عن طريق الاستغلال المباشر. ويمكن للجماعة المحلية استغال المرافق في شكل وكالة يتم استغلال المرافق العامة وفق قواعد النجاعة والجودة والمحافظة على المال العمومي. ترسم مقابيض الوكالة ومصاريفها بميزانية الجماعة المحلية، وتتبع في شأنها محاسبة مبسطة يضبطها أمر حكومي يتخذ بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية والرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا. الفرع الأول – في الاستغلال المباشرالفصل 74لمجلس الجماعة المحلية أن يقرر استغلال بعض المرافق العامة المحلية المستغلة في شكل وكالة اقتصادية. تخصص للوكالات المتعهدة بالتصرف في المرافق العامة المحلية ذات الصيفة الاقتصادية ميزانية خاصة، وتتبع في شأنها قواعد المحاسبة الخاصة بالمؤسسات ويتم تعيين مراقب حسابات لمتابعتها طبقا للقانون. الفصل 75يضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالات الاقتصادية ونظامها المالي وكيفية تسييرها بأمر حكومي باقتراح من وزير المالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة الهية العليا للمالية المحلية والمجلس الأعلى للجماعات المحلية على رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا. الفرع الثاني – في التسيير التعاقديأ. في اللزمةالفصل 76اللزمة على معنى هذا القانون هي العقد الذي تفوض بمقتضاه الجماعة المحلية بوصفها شخصا عمو ميا، يسمى مانح اللزمة، لمدة محددة، إلى شخص عمومي أو خاص يسمى صاحب اللزمة، التصرف في مرفق عمومي أو استعمال أو استغلال أمالك أو معدات أو تجهيزات أو استخلاص معاليم راجعة للجماعة المحلية بمقابل يستخلص لفائدته من المستعملين حسب الشروط التي يضبطها عقد اللزمة. يمكن أن يكلف صاحب اللزمة أيضا بإنجاز أو تغيير أو توسيع بنايات ومنشئات أو اقتناء تجهيزات أو معدات لازمة لإنجاز موضوع العقد. الفصل 77لجماعات المحلية أن تستغل البعض من مرافقها العامة أو أملاكها أو أسواقها أو أماكن التوقف والمآوي أو الحقوق الراجعة لها لقاء الإشهار عن طريق عقود اللزمة طبقا للتشريع المنطبق على اللزمات فيما لا يتعارض ومبدأ التدبير الحر. للجماعات المحلية إنجاز مركبات عقارية على عقاراتها عن طريق اللزمة بناء على طب عروض وعند التعذر بواسطة الاتفاق المباشر. تختص مجالس الجماعات المحلية بالتداول ولإقرار عقود اللزمات ومدتها وجوانبها المالية بعد اللجوء إلى المنافسة والتقيد بقواعد الشفافية، وللجماعات المحلية استشارة الهيئات والمصالح المختصة بالإدارات المركزية. يسهر كل من مانح اللزمة على الحفاظ على التوازن المالي للعقد في حدود ما تقتضيه متطلبات المرفق العمومي موضوع العقد والمقابل الذي يستخلصه صاحب اللزمة. الفصل 78للجماعات المحلية ، بمداولة من مجالسها أن تقرر استغلال مرافق عامة بواسطة عقود "تفويض مرافق عامة محلية" تمكن بمقتضاها جماعة محلية بصفتها مانحة التفويض شخصا عموميا أو خاصا بصفته صاحب التفويض، التصرف في مرفق عمومي يعود لها بالنظر على أن يكون المقابل المالي مرتبطا بالأساس بنتائج التصرف في المرفق العام موضوع التفويض وأن يتحمل صاحب التفويض المخاطر المالية للنشاط المرفقي. يمكن أن يتضمن عقد تفويض المرفق العام إلزام صاحب التفويض بإحداث منشآت أو باقتناء أملاك أو تجهيزات ضرورية لسير المرفق. تنص مداولة الجماعة المحلية على نوعية الخدمات المرفقية التي يقترح تفويضها وخاصياتها الفنية. للجماعات المحلية الاستعانة بمكاتب أو مؤسسات متخصصة للتفاوض وإعداد مشايع عقود تفويض مرافقها العامة. الفصل 79لا يمكن إبرام عقود تفويض المرفق العام إذا نص القانون على وجوبية استغلال المرفق عن طريق الوكالة من قبل الجماعة المحلية أو إذا جعل القانون استغلاله حكرا لفائدة مؤسسة أو منشأة عمومية. الفصل 80لا يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم الترشح لعقود تفويض مرفق عام:
الفصل 81تخضع عروض تفويض المرافق العامة إلى الدعوة إلى المنافسة التي يقع إشهارها بالموقع الالكتروني المخصص للجماعة وبصحيفتين يوميتين على الأقل وتعليقها بمقر الجماعة المحلية. تتضمن الدعوة إلى المنافسة تحديد الأجل المناسب للمنافسة مع مراعاة أهمية العقد. يتعين أن يتضمن الإعلان عن طلب العروض ما يلي:
وتراعى المبادئ المنصوص عليها بالفصل 66. الفصل 82تفتح ملفات المترشحين من قبل لجنة تتركب من:
ويتولى الكاتب العام أو المدير التنفيذي لتلك الجماعة المحلية أو من ينوبه كتابة اللجنة. يحضر المحاسب العمومي المكلف بالجماعة المحلية بجلسة تلك اللجنة. ويكون له رأي استشاري. الفصل 83تبرم عقود تفويض المرافق العامة لمدة محددة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الخدمات المرفقية المطلوبة إسداءها من قبل صاحب التفويض. إذا اقتضى عقد تفويض المرفق العام إحداث إنشاءات أو اكتساب أملاك من قبل صاحب التفويض، يؤخذ بعين الاعتبار، فب تحديد مدة العقد، طبيعة تلك الاحداثات أو الأملاك ومدة الإهلاكات وقيمة الاستثمار الذي سيبذل لهذا الغرض. الفصل 84لا يمكن التمديد في عقود تفويض المرافق العامة إلا بعد مداولة مجلس الجماعة المانحة للتفويض. ويتم التمديد في الحالات التالية:
الفصل 85تتلقى اللجنة الخاصة المشار إليها بالفصل 82 العروض وتقوم بضبط قائمة في المترشحين الذين قبلت ملفات ترشحهم بعد درس الخاصيات والضمانات الفنية والمالية التي تضمنتها ملفات ترشحاتهم وكذلك بعد التحقق من قابلية تأمينهم لاستمرارية المرفق العمومي والمساواة بين مستعمليه. الفصل 86تقوم اللجنة المنصوص عليها بالفصل 82 بترتيب المترشحين بحسب أفضلية عروضهم من الناحيتين الفنية والمالية، وتحرر في ذلك محضر جلسة تحيله إلى مجلس الجماعة المحلية. يقع الإعلان في جلسة علنية عن المترشح الذي تم قبول عرضه. يمكن خلال أجل أقصاه همسة عشر يوما من تاريخ تلك الجلسة لمن لم يفز بالعقد مطالبة اللجنة بمده كتابيا بأسباب الرفض. ويلتزم رئيس الجماعة بالإجابة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. الفصل 87يعرض كل مشروع تعديلي ملحق بعقد التفويض بما يفوق نسبة 10 بالمائة من قيمة المالية على اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 69 من هذا القانون لإبداء الرأي. الفصل 88لا يمكن للجماعة المحلية اللجوء إلى التفاوض المباشر أو تنظيم استشارة إلا في الحالتين التاليتين:
يتم إحالة الاتفاق المباشر على الوالي المختص ترابيا وعلى أمين المال الجهوي للإعلام. للوالي حق الاعتراض على الاتفاق المذكور لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا. يوقف الاعتراض تنفيذ العقد على أن تصدر الهيئة قراراها في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعهدها. ويستأنف الحكم في أجل عشرة أيام أمام الهيئة القضائية المختصة استئنافيا. وتصدر محكمة المحاسبات قرارها في أجل شهر. ويكون قرارها باتا. الفصل 89يمكن للجماعة المحلية مانحة التفويض أن تنهي العمل بعقد التفويض قبل حلول أجله في الحالات التالية:
الفصل 90يحتفظ مانح التفويض، بصفة دائمة، بحقه في ممارسة سلطة عامة ّ للمراقبة الاقتصادية والفنية والمالية والمرتبطة بالالتزامات المترتبة عن العقد وكذلك بحقه في تعديل بنود العقد وفقا لمتطلبات المرفق العام مع ضمان حقه في المعادلة المالية. ويمكنه لهذا الغرض الاستعانة بخبراء أو بأعوان يختارهم ويعلم بهم صاحبا لتفويض. يجب أن لا يترتب عن سلطة المراقبة تعطيل للسير العادي للمرفق موضوع التفويض. بقطع النظر عن الأحكام التعاقدية تعود ملكية كل البناءات والمنشآت عند إنهاء العقد للجماعة المحلية. الفصل 91على صاحب التفويض أثناء تنفيذ عقد التفويض وحتى نهايته، أن يحافظ على البناءات والمنشآت والتجهيزات الضرورية لإنجاز موضوع العقد وتسييره وأن يعمل على ضمان المساواة في المعاملة والاستمرارية في تقديم الخدمات. كما يجب على صاحب التفويض بصفة شخصية، إلا إذا رخص له العقد في إمكانية مناولة جزء من التزاماته وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من مانح التفويض. وفي كل الحالات، يبقى صاحب التفويض مسؤولا بصفة شخصية تجاه مانح التفويض والغير عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليه العقد. الفصل 92يمكن لصاحب التفويض أن يطلب فسخ العقد في حالة عدم احترام مانح التفويض لإحدى التزاماته التعاقدية الجوهرية، وذلك بعد التنبيه عليه ومنحه أجلا يحدده العقد للوفاء بتعهداته. ويحق ّ لصاحب التفويض طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء الإخلال الذي دفعه لطلب الفسخ. الفصل 93يتحمل صاحب التفويض مسؤولية استغلال المرفق العام موضوع التفويض وتنظيم العمل به. ويكون مسؤولا، طبقا للتشريع الجاري به العمل، عن ّ البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي يستغلها في إطار التفويض. ويجب عليه أن يؤمن مسؤوليته المدنية طيلة مدة التفويض ضد الأخطار الناجمة عن الأشغال التي ينجزها وعن استغلال البناءات والمنشآت والتجهيزات المذكورة بموجب عقد تأمين يتضمن شرطاا يقتضي فسخه أو إدخال تغييرات هامة عليه دون الموافقة المسبقة لمانح التفويض. تبقى الجماعة المحلية مسؤولة عن سير المرفق العام تجاه مستعمليه على أن تقوم على صاحب التفويض لدى القضاء. ب. في عقود تفويض المرافق العامةج. في عقود الشراكةالفصل 94للجماعات المحلية أن تستغل مرافق ومنشآت عمومية عن طريق عقود الشراكة طبقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل 95يحدد عقد الشراكة التزامات الطرفين. يمكن أن توكل الجماعة المحلية المتعاقدة لشريكها، وفقا لما يبينه عقد الشراكة، استخلاص المعاليم التي يتحملها المنتفع بالخدمات المرفقية والراجعة للجماعات المحلية المعنية، وعلى أن يكون هط الاستخلاص باسم تلك الجماعة ولصالحها وتحت مراقبتها. الفصل 96ينطبق التشريع العام الجاري به العمل المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على الجماعات المحلية ما لم يتعارض مع مبدأ التدبير الحر. والجماعات المحلية استشارة الهيئات والمصالح المختصة لدى السلط المركزية. للجماعات المحلية اختصار آجال الدعوى للمنافسة دون النيل من مبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة والمحافظة على المال العام. الفرع الثالث – في الصفقاتالفصل 97مع مراعاة أحكام هذا القانون، تبرم صفقات التزود بمواد وخدمات والدراسات والأشغال من قبل الجماعات المحلية على أساس مبادئ المنافسة والشفافية والمساواة وتكافئ الفرص والنزاهة وطبقا للقوانين والتراتيب المعمول بها في مجال الصفقات العمومية في حدود ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر. تتولى الجماعة المحلية نشر بيان للعموم بمناسبة كل إسناد صفقة تدرج بالموقع الالكتروني المخصص لها. ويختص القضاء الإداري بالنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود العامة بالعقود العامة للجماعات المحلية وفقا لإجراءات التقاضي الجاري به العمل. الفصل 98تتركب لجدان مراقبة صفقات الجماعات المحلية كما يلي: أ. تتركب لجنة مراقبة الصفقات البلدية التي يترأسها رئيس البلدية أو من يمثله من:
وتضم اللجنة حسب موضوع الصفقة ممثلا عن كل وزارة معنية بالقطاع الذي يشمله العقد يعينه الوالي المختص ترابيا بطلب من رئيس البلدية. ويتولى الكاتب العام للبلدية كتابة اللجنة. ب. تتركب لجنة مراقبة الصفقات الجهوية التي يترأسها رئيس المجلس الجهوي أو من يمثله من:
وتضم اللجنة حسب موضوع الصفقة ممثلا عن كل وزارة معنية بالقطاع الذي يشمله العقد يعينه الوالي المختص ترابيا بطلب من رئيس المجلس الجهوي. ويتولى الكاتب العام للجهة كتابة اللجنة. ج. تتركب لجنة مراقبة صفقات الإقليم التي يترأسها رئيس مجلس الإقليم أو من يمثله من:
وتضم اللجنة حسب الموضوع الصفقة ممثلا عن كل وزارة معنية بالقطاع الذي يشمله العقد ويتولى الكاتب العام للإقليم كتابة اللجنة. القسم الرابع – في التنمية المحلية والمساهمات العامةالفصل 99يمكن للجماعات المحلية في حدود الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى القانون، إحداث شركات عمومية محلية أو المساهمة في شركات عمومية محلية أو المساهمة في شركات ذات مساهمة عامة لاستغلال مرافق عام ذات صبغة صناعية وتجارية. يقصد، على معنى هذا القانون، بالشركة العمومية المحلية كل شركة خفية الاسم خاضعة للتشريع الجاري به العمل تمتلك الجماعات المحلية، كل بمفردها أو بالاشتراك، ما لا يقل عن نصف رأس مالها. الفصل 100يصادق مجلس الجماعة المحلية على إحداث شركة عمومية محلية أو على المساهمة فيها أو المساهمة في شركات ذات مساهمة عامة محلية أو التخلي عن الأغلبية في رأس مال الشركات العمومية المحلية التي تصبح عندئذ شركات ذات مساهمة عامة محلية. ينطبق التشريع الجاري به العمل المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية على الشركات العمومية المحلية والشركات ذات مساهمة عامة ما لم يتعارض مع مبدأ التدبير الحر ومقتضيات هذا القانون. الفصل 101يعتبر مخطط التنمية المحلية الذي يتم إعداده وفقا لمنهج تشاركي وبدعم من مصالح الدولة إطارا مرجعيا لضبط برنامج وتدخلات الجماعات المحلية والهياكل التابعة لها في المجال التنموي الشامل. يراعى في وضع مخطط التنمية المحلية قدرات الجماعة المحلية وحجم الدعم المالي الذي توفره الدولة ومختلف المتدخلين في الميدان التنموي بأي عنوان كان. يعمل مخطط التنمية المحلية بإسناد من الدولة على دعم الميزات التفاضلية لكل جماعة محلة أو لإكسابها ميزات للتسريع في تنميتها وحفز الاستثمار بها. تمثل المساواة بين الجنسين ومقاومة الفقر والتنمية المتوازنة أولويات في ضبط مخطط التنمية المحلية. الفصل 102يمكن للجماعات المحلية لغاية تنمية أنشطة اقتصادية ذات قدرة ّ تشغيلية أو ذات قيمة مضافة مرتفعة تمارس في حدود مرجع نظرها الترابي أن تمنح مساعدات مباشرة أو غير مباشرة للمؤسسات الاقتصادية طبقا للقانون ومع احترام مقتضيات الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وحسن توظيف المال العام والالتزامات الدولية لتونس. تتخذ المساعدات المباشرة شكل منح أو قروض مالة دون فوائض أو بشروط مباشرة أو وضع على ذمة المستثمرين لمحلات أو عقارات، وتمنح من قبل الجماعات المحلية بعد مصادقة مجالسها بأغلبية أعضائها. تتخذ المساعدات غير المباشرة شكل عقود تسويغ أو تفويت في أملاك عقارية بأسعار تفاضلية تبرم مع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية المعنية يصادق على بنوده مجلس الجماعة بأغلبية أعضائه. يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد المقابل المالي لهذه العقود الأسعار المرجعية التي تفرزها السوق العقارية بالمنطقة، مع منح تخفيضات تحتمها المنفعة الاقتصادية والاجتماعية المرجوة من هذه العقود. تحدد الجماعات المحلية بواسطة مداولات مجالسها طبيعة الضمانات المتعين تقديمها من طرف المؤسسات الاقتصادية الطالبة للحصول على المساعدات. كما تحدد مقدار المساعدات بالنظر إلى خصوصية كل نشاط اقتصادي. علاوة على الأحكام الجاري بها العمل تضبط العقود التي يصادق على إبرامها مكتب الجماعة تبعات عدم تقيد معاقد الجماعة المحلية بالتزاماته. الفصل 103تحال العقود المشار إليها بالفصل 102 مصحوبة بالوثائق المتعلقة بها للوالي ولأمين المال الجهوي. لأمين المال الجهوي الاعتراض على العقود لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا. ويوقف الاعتراض تنفيذ العقد. ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 88 من هذا القانون. الفصل 104تعمل الجماعات المحلية على دعم الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التضامني بواسطة اتفاقات تبرم للغرض وطبقا للتشريع الجاري به العمل. تحرص الجماعات المحلية على تخصيص اعتمادات لدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التضامني بواسطة اتفاقات تبرم للغرض وطبقا للتشريع الجاري به العمل. تحرص الجماعات المحلية على تخصيص اعتمادات لدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي ومشاريع الاقتصاد البيئي طبقا للفصل 140 من هذا القانون. تلتزم الدولة بدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي ومشاريع الاقتصاد البيئي ومشاريع إدماج المرأة فعليا في الحياة الاقتصادية عن طريق الجماعات المحلية بواسطة عقود تبرم للغرض. الفصل 105للجماعات المحلية في نطاق التشجيع على التشغيل وعلى بعث المشاريع وفي حدود مرجع نظرها الترابي، أن تبرم اتفاقيات مع الدولة تحدد خطة تدخلها والمساعدات التي تقدمها للنهوض بالتشغيل. تؤخذ هذه الاتفاقيات بعين الاعتبار عند إعداد مشروع ميزانية الجماعة المحلية المعنية، وذلك برصد الاعتمادات المالية للغرض. تعرض مشاريع الاتفاقيات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل على مداولة مجالس الجماعات المحلية. الفصل 106للجماعات المحلية أن تعلن نيتها منح مساعدات مالية لتمويل الأنشطة الاجتماعية والثقافية للجمعيات المحدثة طبقا للقانون وذلك بناء على طالب يتم إيداعها في الأجل المحدد على أن يكون كل مطلب مرفوقا بنظامها الأساسي وبآخر تقريرها الأدبي المالي المصادق عليهما طبق القانون. يتم إسناد المنح والمساعدات عبى أساس برنامج نشاط ومعايير موضوعية وبناء على تقرير لجنة فرز يعينها مكتب الجماعة المحلية يتم نشره بالموقع الالكتروني المخصص للجماعة المحلية. تسعى الجماعات المحلية كل حسب مرجع نظرها لتشجيع الأنشطة الاجتماعية والتظاهرات الثقافية أو التظاهرات الرياضية القانونية التي تنظمها الجمعيات والهيئات المعنية. الفصل 107تعمل الجماعات المحلية على تخصيص اعتمادات قدر الإمكان لمساعدة ذوي الاحتياجات الخصوصية وفاقدي السند العائلي والأطفال والنساء من ضحايا العنف. بناء على ما يتوفر لديها من معطيات إحصائية، تقترح الجماعات المحلية على السلط المركزية برامج دعم مقاومة الفقر ورعاية المعوزين. فضلا هن اعتماد المعطيات الإحصائية التي يوفرها المعهد الوطني للإحصاء والمصالح الإدارية للسلط المركزية، للجماعة المحلية تكليف جمعيات معروفة بحيادها تجاه التنظيمات السياسية لإحصاء الشرائح المعنية وتنفيذ برامج المساعدة والسهر على تسيير مراكز رعاية يتم إنشاؤها للغرض وفقا لاتفاقية يصادق عليها مجلس الجماعة ويتم إعلام العموم بها بكل الوسائل المتاحة. الباب الثالث – في التهيئة الترابية والتعمير والتنمية المستدامةالفصل 108تتصرف السلطة المركزية والجماعات المحلية فغي التراب الوطني في إطار اختصاصات كل واحدة منها وتعمل بالتنسيق بينها في نفس هذا الإطار في مجال التهيئة الترابية والتعمير. الفصل 109تعد الجماعات المحلية أمثلة التهيئة الترابية والتعمير التي ينص عليها التشريع المتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير التي تدخل في إطار اختصاصاتها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة. يمكن لبلديات متجاورة أن تعد مثالا مشتركا للتخطيط العمراني يغطي كامل تراب هذه البلديات بعد موافقة مجالسها المنتخبة وتصادق عليه نفس هذه المجالس. يرجع للجماعات المحلية حسب اختصاص كل صنف منها إنجاز مختلف العمليات العمرانية بعد المصادقة عليها من طرف مجالسها المنتخبة. يتم التنسيق بين السلطة المركزية والجماعات المحلية وبين الجماعات المحلية فيما بينها عند القيام بالأعمال الواردة بالفقرات الثلاثة الأولى من هذا الفصل. الفصل 110تنصهر مختلف أمثلة التهيئة والتعمير في منظومة هرمية تحكم علوية وإلزامية بعضها البعض الآخر وفق ما يضبطه التشريع والتراتيب المتعلقة بالتهيئة الترابية والتعمير. الفصل 111تبقى تهيئة الفضاءات التي تستدعي أهميتها البيئية أو الثقافية أو صيغتها الحساسة حماية خاصة من اختصاص الدولة وفق ما يضبطه التشريع المتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير. الفصل 112على الجماعات المحلية عند القيام بالأعمال المنصوص عليها بالفصل 114 من هذه المجلة احترام التشريع الوطني بالفضاءات الوارد بالفصل 111 من هذه المجلة بالإضافة إلى احترام التشريع والأحكام الوطنية للتهيئة والتعمير الخاصة بتأمين التجهيزات والمرافق وتركيز البنايات وحجمها ومظهرها الخارجي وموقعها وكذلك التقيد بالارتفاقات ذات المصلحة العمومية التي تخص الاستعمال العقاري وكذلك التراتيب العامة للتعمير المنطبقة في غياب مثال التخطيط العمراني إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار المشاريع ذات المصلحة العامة والعمليات ذات المصلحة الوطنية. الفصل 113يتعين إعداد دراسة مسبقة للمؤثرات على المحيط قبل القيام بالأعمال الواردة بالفصل 106 من هذه المجلة طبقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل 114تعتمد الجماعة المحلية وجوبا التشاركية في إعداد مشاريع أمثلتها طبقا لأحكام القانون ولما تضبطه مجالسها المنتخبة من آليات تشريك المتساكنين فعليا ودعوتهم للمساهمة في وضع التصورات وتحديد الاختيارات الكبرى للتهيئة واستنباط الصيغ العملية لتغطية أمثلة التهيئة ومتابعة تنفيذها. الفصل 115تعمل الدولة على دعم الرصيد العقاري للجماعات المحلية لمساعدتها على إنجاز برامج التهيئة والتعمير والتنمية والعمليات العمرانية بما من شأنه أن يضمن التنمية المتناسقة والمتوازية. الفصل 116يمكن للسلطة المركزية أو ممثلها في الجهة أن يلفت عند الاقتضاء انتباه الجماعات المحلية كتابيا عند القيام بأحد الأعمال المنصوص عليها بالفصل 114 من هذه المجلة إلى الإخلالات المترتبة عن مخالفتها للأحكام والقواعد الوطنية أو الارتفاقات ذات المصلحة العمومية أو عن عدم تناسقها مع أمثلة جماعات محلية مجاورة أو عن إضرارها بالمشاريع ذات الصبغة العامة أو العمليات ذات المصلحة العملية كما هو منصوص عليها بالفصل 122 من هذه المجلة. الفصل 117تنشر قرارات الجماعات المحلية المتعلقة بالمصادقة على الأمثلة والأعمال الواردة بالفصل 114 من هذه المجلة بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. الفصل 118على السلطة المركزية أو من يمثلها تسخير القوة العامة عند الاقتضاء لتنفيذ القرارات المتعلقة بزجر المخالفات وإزالة أعمال الأنشطة غير المرخص فيها أو المخالفة للتراخيص أو التي يتم القيام بها خلافا للأحكام القانونية وبدون التصاريح لدى مختلف المصالح المختصة بما في ذلك مصالح الجباية. الفصل 119تتولى الجماعات المحلية إعداد تقرير سنوي حول المنجزات في ميدان التهيئة الترابية والتعمير والتنمية المستدامة وتنشره بكل الوسائل المتاحة. الفصل 120للجماعات المحلية إخضاع برامجها وإنجازاتها المشار إليها بهذا الباب إلى تقييم خارجي وتشريك المختصين في التهيئة والتعمير في معالجة ما يمكن أن يطرأ من صعوبات وفي تقييم تنفذ مثال التهيئة. الباب الرابع – في النظام المالي للجماعات المحليةالفصل 121تحرص الجماعات المحلية على توظيف مواردها وأمالكها لخدمة المصالح المحلية وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة والاستعمال الأجدى للمالية العمومية. تتمتع الجماعات المحلية بحرية التصرف في مواردها وتتقيد بمبدأ الشرعية المالية وقاعدة التوازن الحقيقي للميزانية. الفصل 122تخصص موارد الجماعات المحلية لسد نفقات تقتضيها إدارة الشؤون المحلية ومصلحة الجماعة المحلية المعنية. باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون، لا يمكن تحميل الجماعات المحلية نفقات محمولة على كاهب الدولة أو المؤسسات العمومية التابعة للدولة. لا تحول أحكام هذا الفصل دون تخصيص الجماعات المحلية لنفقات في نطاق عقود يتم إبرامها خدمة للمصلحة المحلية طبقا لأحكام القانون أو لدعم جمعيات ذات مصلحة عامة تنشط في المنطقة الترابية للجماعة المحلية. القسم الأول – في القواعد العامة للميزانية ومواردهاالفصل 123تلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشفافية والتشاركية ومراعاة النوع الاجتماعي في إعداد ميزانياتها السنوية في وثيقة شاملة وموحدة وواضحة، على أساس تقديرات واقعية وصادقة ونزيهة تتضمن كل الموارد والنفقات ومختلف التعهدات. تنجز العمليات المالية والحسابية للجماعات المحلية حسب القواعد المقررة بالقانون والتراتيب الخاصة بها. الفصل 124تتكفل الدولة تدريجيا وبواسطة قوانين المالية والقوانين الجبائية والقوانين المتعلقة بالأملاك بجعل الموارد الذاتية تمثل النصيب الأهم لموارد كل جماعة محلية، وتعمل السلطة المركزية على مساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية. ولهذا الغرض تلتزم الدولة بتحويل محصول الضرائب الموظفة على انتقال ملكية العقارات لفائدة البلديات الكائنة بدائرتها وجزء من محصول ضرائب أخرى لفائدة مختلف الجماعات المحلية على غرار الأداء على القيمة المضافة ومعاليم التسجيل والجولان والقيمة العقارية الزائدة وفقا لما يضبطه القانون الأساسي للميزانية وقوانين المالية. الفصل 124تتكفل الدولة تدريجيا وبواسطة قوانين المالية والقوانين الجبائية والقوانين المتعلقة بالأملاك بجعل الموارد الذاتية تمثل النصيب الأهم لموارد كل جماعة محلية، وتعمل السلطة المركزية على مساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية. ولهذا الغرض تلتزم الدولة بتحويل محصول الضرائب الموظفة على انتقال ملكية العقارات لفائدة البلديات الكائنة بدائرتها وجزء من محصول ضرائب أخرى لفائدة مختلف الجماعات المحلية على غرار الأداء على القيمة المضافة ومعاليم التسجيل والجولان والقيمة العقارية الزائدة وفقا لما يضبطه القانون الأساسي للميزانية وقوانين المالية. الفصل 124تتكفل الدولة تدريجيا وبواسطة قوانين المالية والقوانين الجبائية والقوانين المتعلقة بالأملاك بجعل الموارد الذاتية تمثل النصيب الأهم لموارد كل جماعة محلية، وتعمل السلطة المركزية على مساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية. ولهذا الغرض تلتزم الدولة بتحويل محصول الضرائب الموظفة على انتقال ملكية العقارات لفائدة البلديات الكائنة بدائرتها وجزء من محصول ضرائب أخرى لفائدة مختلف الجماعات المحلية على غرار الأداء على القيمة المضافة ومعاليم التسجيل والجولان والقيمة العقارية الزائدة وفقا لما يضبطه القانون الأساسي للميزانية وقوانين المالية. الفصل 125تعتبر موارد ذاتية على معنى هذا القانون:
الفصل 126تلتزم الجماعة المحلية بإقرار ميزانية تعمد التكافؤ الفعلي بين الموارد والنفقات. يراعى في إعتماد الميزانية حجم سنوي لتسديد قروض الجماعات المحلية الذي يجب أن لا يتجاوز في كل الحالات سقفا يساوي أربعون في المائة من مبلغ ميزانية التصرف المحققة خلال السنة المعنية. الفصل 127تخصص موارد الاقتراض وجوبا لتمويل استثمارات الجماعات المحلية ولا يجوز الاقتراض لتمويل ميزانية التصرف. يتم الاقتراض لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بناء على دراسات الجدوى ووفقا لنسب فائدة تضبط بأمر حكومي. الفصل 128تعتبر ميزانية الجماعات المحلية متوازنة عندما تتم المصادقة على نفقات التصرف ونفقات التنمية على أساس التوازن الحقيقي مع الأخذ بعين الإعتبار كل التعهدات السابقة بما في ذلك خدمة الدين. الفصل 129تنص ميزانية الجماعات المحلية بالنسبة بكب سنة على جملة موارد ونفقات الجماعات المعنية، وتأذن بها طبقا لمقتضيات هذا القانون في نطاق أهداف مخطط التنمية المحلية. تبدأ السنة المالية في أول جانفي، وتنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السنة، مع مراعاة الأحكام الخصوصية المنصوص عليها بهذا القانون. الفصل 130تمول ميزانية الجماعات المحلية بواسطة الموارد التالية:
الفصل 131تعمل الجماعات الملحية على فتح حساب خاص لدى محاسبها العمومي لرصد محصول الهبات وتخصيصه وجوبا لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة. كما تودع بنهس الحساب المبالغ المرصودة من قبل الأطراف التي تربطها بالجماعة المحلية علاقة شراكة قصد تمويل أو المساهمة في تمويل البرامج المتفق عليها طبقا لأحكام الفصل 37 من هذا القانون. يتم فتح الحساب بطلب من رئيس الجماعة المحلية بناء على مداولة مجلسها، ويتعين إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختص بهذا القرار ويقع إعلام العموم بكل الوسائل المتاحة. يمكن لأمين المال الجهوي خلال عشرة أيام من تاريخ إعلامه بالقرار الاعتراض عليه لدى محكمة المحاسبات. تنقل فواضل هذه الحسابات من سنة إلى أخرى ما لم يتقرر خلاق ذلك بمناسبة ختم الميزانية. يصادق مجلس الجماعة المحلية على برنامج استعمال الاعتمادات المنصوص عليها بهذا الفصل في نطاق الميزانية السنوية وتصرف هذه الاعتمادات وفق القواعد والإجراءات الخاصة بنفقات الجماعات المحلية. الفصل 132تختص المجالس المنتخبة للجماعات المحلية بضبط مبالغ أو تعريفة مختلف المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في تحمل نفقات أشغال مهما كانت تسميتها التي تستخلص بعنوان استغلال أو استفادة أو خدمة أو ترخيص والتي لا تكتسي صبغة الأداءات والمساهمات المنصوص عليها بالفصل 65 من الدستور. الفصل 133المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في نفقات اشغال التعمير المخول للبلديات ضبط مبالغها أو تعريفاتها بواسطة مداولات يتم نشرها بالجريدة الرسمية وإعلام المتساكنين بها بكل الوسائل المتاحة هي التالية:
الفصل 134المعاليم والرسوم والحقوق المخول للجهات ضبط مبالغها أو تعريفاتها بواسطة مداولات يتم نشرها بالجريدة الرسمية وإعلام المتساكنين بها بكل الوسائل المتاحة هي التالية:
الفصل 135تعمل الجماعات المحلية على أن تكون المبالغ أو التعريفة غير مشط. يضبط مجلس الجماعة المحلية حالات الإعفاء أو التخفيض من مختلف المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في نفقات الأشغال. الفصل 136فضلا عن المبالغ المحالة لفائدتها من قبل الدولة ومنشآتها، يؤذن سنويا في جباية المعاليم والمحاصيل والرسوم المختلفة والمداخيل الراجعة لميزانية الجماعات المحلية بواسطة قرارات مجالس الجماعات القاضية بإقرار ميزانياتها أو بتنقيحها. لرئيس الجماعة المحلية توجيه أذون استخلاص وقتية للمحاسب العمومي المتعهد بمالية الجماعة المحلية، على أن تتم تسوية المقابيض بواسطة مداولات مجلس الجماعة المحلية. الفصل 137قبل نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية، تحال في أجل ال يتجاوز عشرة أيام من تاريخ المداولات مختلف القرارات ذات الصبغة العامة المتعلقة بالمعاليم والرسوم ومختلف الحقوق والمبالغ المختلفة إلى كل من الوالي وأمين المال الجهوي. للوالي الاعتراض، عند الاقتضاء، لدى المحكمة الإدارية الابتدائية على شرعية القرارات المتعلقة بضبط المعاليم والرسوم والحقوق أو معاليم الاستغلال في أجل شهر من تاريخ الإعلام. تصدر المحكمة حكمها في أجل شهر من تاريخ تعهدها. ويقع الاستئناف أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية المختصة ترابيا في أجل شهر من تاريخ الإعلام بالحكم. وتصدر المحكمة الاستئنافية قرارها فيأجل شهر ويكون قرارها باتا. الفصل 138تتمتع الجماعات المحلية بنسبة خمسين بالمائة من معاليم إشغال واستغلال الأملاك العامة والخاصة الراجعة للدولة وهيئاتها الواقع بدائرتها. توزع المبالغ الراجعة للجماعات المحلية بعنوان هذا الفصل كما يلي:
يتم تحويل المبالغ المذكورة بعنوان السنة الموالية لسنة استخلاصها من قبل مصالح الدولة وذلك في أجل لا يتجاوز يوم 30 ماي. تقترح الجماعات المحلية على السلطة المركزية المختصة مراجعة معاليم إشغال الملك العمومي التابع للدولة والواقع بدائرتها وذلك بحسب ما يتوفر لديها من ن من استغلاله بالطريقة الأجدى. تراعى الانعكاسات البيئية في ضبط المعلوم السنوي لاستغلال المقاطع ومختلف الأملاك بما في ذلك الراجعة للخواص طبقا لمبدأ تحميل من يتسبب في التلوث عبئا عادلا. الفصل 139تتولى الدولة إحالة التصرف في أجزاء من الملك العمومي أو الملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات المحلية بواسطة اتفاقيات خاصة. ويمكن للدولة إنهاء عقد أية اتفاقية تهم التصرف في ملك عمومي إذا ثبت عدم نجاعة تصرف الجماعة المحلية فيه. القسم الثاني – في الاعتمادات المحالة من قبل الدولةالفصل 140تطبيقا لمبدأ التضامن، تتولى الدولة في نطاق دعم اللامركزية والحد من التفاوت بين المناطق تحويل اعتمادات لفائدة الجماعات المحلية بعنوان التسوية والتعديل أو بعنوان المساهمة في تمويل المشاريع المحلية الحيوية في مجالات الثقافة والطفولة ورعاية المسنين وفاقدي السند العائلي والرياضة والبنية الأساسية والبيئة. تتولى السلطة المركزية إعلام الجماعات المحلية قبل يوم 30 جوان بتقديرات أولية للاعتمادات التي سيتم تحويلها بعنوان السنة المالية الموالية. وتعلم السلطة المركزية الجماعات المحلية قبل 30 سبتمبر بالاعتمادات التي تلتزم بتحويلها لفائدتها بعنوان الفقرة الأولى من هذا الفصل. الفصل 141كل توسيع لاختصاصات الجماعات المحلية أو تحويل لاختصاصات جديدة لفائدتها يصحبه وجوبا تدعيم للموارد المحلية يضبطه القانون. تتولى المصالح المركزية بالتشاور مع المجلس الأعلى للجماعات المحلية إجراء مسبق لكلفة تحويل الاختصاصات أو توسيعها، يتم عرضه على الهيئة العليا للمالية المحلية لإبداء الرأي. يتعين أن تكون الموارد المحالة للجماعات المحلية متناسبة مع الأعباء التي تترتب عن تحويل الاختصاصات أو توسيعها. تتولى الهيئة العليا للمالية العمومية بمفردها أو بواسطة من تكلفة القيام بتقييم الأعباء التي تترتب عن تحويل الاختصاصات أو توسيعها طيلة الثلاث السنوات الأولى من الشروع فيها، وتعرض، عند الاقتضاء، مقترحات على الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للجماعات المحلية إجراء التعديلات الضرورية لإحكام التلاؤم بين الأعباء والموارد. الفصل 142يتم تمويل الأعباء المشار إليها بالفصل 141 بواسطة تحويل محصول ضرائب وبتخصيص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية لفائدة الجماعات المحلية أو بواسطة موارد "صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية. تكون الاعتمادات المحولة بهذا العنوان:
الفصل 143تختص الهيئة العليا للمالية المحلية، بناء على اقتراح من وزارة المالية والوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، بتوزيع الاعتمادات المرصودة بالصندوق المشار إليه بالفصل 142 من هذا القانون وفق مقاييس موضوعية وعادلة يقع ضبطها بأمر حكومي يصدر بناء على رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا. ويتم عند الحاجة تحيين المقاييس. يتم نشر توزيع الاعتمادات الذي أقرته الهيئة العليا للمالية المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. الفصل 144يؤخذ بعين الاعتبار في معايير توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية عدد السّكان ونسبة البطالة وأهمية الأعباء التي تمثلها الخدمات المسداة خارج مناطق العمران ومدى توفر بنية تحتية وتجهيزات أساسية متناسبة مع عدد السكان في مجالات الثقافة والرياضة والترفيه ومدى حرص الجماعة المحلية على تنفيذ مخططات التهيئة والتعمير والتنمية المستدامة. كما تراعى في إسناد الاعتمادات خصوصيات الواحات والجزر وتنميتها المستدامة والمحافظة على البيئة بها. للدولة في حالات استثنائية أو عند حدوث كوارث تحويل تسبيقات أو منح لفائدة جماعات محلية لمساعدتها على مواجهة الظروف الطارئة. القسم الثالث – في استخلاص مبالغ الجماعات المحليةالفصل 145محاسب الجماعة المحلية محاسب عمومي تابع للدولة وله صفة محاسب رئيس تقع تسميته بقرار من وزير المالية بعد إعلام مسبق لرئيس الجماعة المحلية. يتولى محاسب الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته الشخصية استخلاص المبالغ والمستحقات الراجعة له في إطار عقد أهداف يضبط بينه وبين مجلس الجماعة المحلية. يساعد المحاسب الجماعة المحلية في إعداد الميزانية والتصرف في الأموال والديون وإنجاز النفقات واحتساب انعكاسات الإجراءات الجديدة واقتراح التدابير لدعم وحماية مالية الجماعة وأمالكها. الفصل 146تستخلص المعاليم والرسوم ومختلف المساهمات المشار إليها بالفصول 126 و127 و128 و129 من هذا القانون من قبل قابض المالية المختص، بناء على قائمات تعدها الجماعات المحلية أو بناء على أذون بقبض مختلف مستحقاتها. تحال القائمات المذكورة بالفقرة السابقة والأذون الأخرى المتعلقة بمختلف الديون والمستحقات إلى محاسب الجماعة المحلية وتعتبر أذونا بقبض المبالغ المضمنة بها مع اعتبار الاعتراضات القانونية. يمكن أن تعهد لوكيل مقابيض مهمة قبض المستحقات تحت مسؤولية قابض الجماعة المحلية طبقا للتشريع الجاري به العمل. يتولى محاسب الجماعة المحلية قبل تاريخ 31 مارس من كل سنة جدولا في المستحقات والمبالغ التي يستحيل استخلاصها وأسباب وحجج استحالة الاستخلاص ويتولى مجلس الجماعة المحلية التداول والإذن عند الاقتضاء للمحاسب بفسخ الدين من قائمة الديون المثقلة في ما عدا الديون المتعلقة بالموارد الجبائية. الفصل 148تلتزم وزارة المالية بتمكين الجماعات المحلية من تطبيقات إعلامية لمتابعة الديون المثقلة واستخلاص الديون الراجعة لكل جماعة محلية. كما تلتزم الدولة بتحويل تسبقه تقدر بنصف مبلغ الديون الجبائية المثقلة لفائدة الجماعة المحلية والتي مر على أجل تثقيلها سنة كاملة دون تسجيل اعتراض في شأنها لدى القاضي المختص ولم يتم استخلاصها. توظف على إيداعات الجماعات المحلية لدى الخزينة العامة نسبة فائدة تساوي نصف نسبة الفائدة الرئيسية المقررة من قبل البنك المركزي. الفصل 149يخضع سقوط حق تتبع استخلاص مختلف المعاليم والرسوم والمساهمات ومعاليم الإشغال والاستغلال وغيرها بالتقادم إلى الأحكام العامة المتعلقة بالديون العمومية. يخضع سقوط ديون الجماعات المحلية إلى نظام سقوط الديون العمومية. القسم الرابع – في تبويب المواردالفصل 150توزع موارد العنوان الأول من ميزانية الجماعة المحلية على الأصناف التالية:
يشمل الجزء الأول الخاص بالمداخيل الجبائية الصنف الأول والصنف الثاني. ويشمل الجزء الثاني الخاص بالمداخيل غير الجبائية الاعتيادية الصنف الثالث والصنف الرابع والصنف الخامس والصنف السادس توزع موارد العنوان الثاني من ميزانية الجماعة المحلية على الأصناف التالية:
يشمل الجزء الثالث المتعلق بالموارد الذاتية للجماعات المحلية والمخصصة للتنمية الصنف السابع الصنف الثامن. يشمل الجزء الرابع المتعلق بموارد الاقتراض الصنف التاسع والصنف العاشر والصنف الحادي عشر. يشمل الجزء الخامس المتعلق بالموارد الموظفة بواسطة حسابات أموال المشاركة الصنف الثالث عشر. القسم الخامس – في اعتمادات الجماعات المحلية ونفقاتهاملحق "أ" – قائمة البلديات
ملحق "ب" – قائمة الجهات
الفصل 151تعمل الجماعات المحلية على أن يتم رصد الاعتمادات بميزانياتها السنوية حسب برامج ومهمات ترمي لتحقيق أهداف محددة في نطاق خطة متعددة السنوات يصادق عليها مجلس الجماعة. تشمل المهمات مجموعة من البرامج التي تندرج ضمن تجسيم خطة ذات مصلحة وطنية أو جهوية أو محلية. تحدد البرامج والمهمات بمقتضى أمر حكومي يتخذ بناء على اقتراح من الهيئة العليا للمالية وبعد استشارة محكمة المحاسبات. تحرص الجماعات المحلية على تقييم برامج مهمات الإنفاق والخطة التي تصادق عليها بواسطة متخصصين في التدقيق والتقييم على الأقل مرة كل ثلاث سنوات، وتنشر نتائج التقييم. الفصل 152تنقسم الاعتمادات المتعلقة بمصاريف التنمية إلى اعتمادات البرامج واعتمادات التعهد واعتمادات الدفع. تشمل اعتمادات البرامج المشاريع والبرامج التي يمكن للجماعة المحلية الشروع في إنجازها بعد ضبط مبلغها الجملي بناء على الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة. ويتعين أن تمكن هذه الاعتمادات من التعهد بمصاريف تتعلق بإنجاز كامل ّ المشروع أو جزء وظيفي منه يمكن استغلاله دون إضافة. غير أن اعتمادات البرامج لا تلزم الجماعة المحلية إلا في حدود اعتمادات التعهد المفتوحة بالميزانية تكون اعتمادات تحت تصرف الآمر بالصرف ليتسنى له التعهد بالمصاريف اللازمة لتنفيذ الاستثمارات المنصوص عليها بالميزانية. تستعمل اعتمادات الدفع لإصدار أوامر الصرف بالنسبة للمبالغ المحمولة على كاهل الجماعة المحلية في حدود اعتمادات التعهد. لا يجوز تقديم أوامر الصرف بعد 31 ديسمبر من كل سنة. الفصل 153تبقى اعتمادات التعهد نافذة المفعول بدون تحديد في المدة. ويمكن نقلها من سنة إلى الأخرى أو إلغاؤها عند الاقتضاء. تلغى اعتمادات الدفع التي لم يقع استعمالها خلال سنة تنفيذ الميزانية ولا يمكن تأجيل استعمالها. غير أنه يمكن أن يتم نقل بقايا اعتمادات الدفع وإعادة فتحها بعنوان السنة الموالية في حدود المبالغ المتوفرة فعليا بعنوان نفس البرنامج وعند الاقتضاء إعادة برمجتها، مع مراعاة الموارد الموظفة، لتمويل مشاريع أخرى خاصة منها تغطية نفقات صيانة وتحسين مباني مرافق الجماعات المحلية ومنشآتها ودعم المكتبات. ويتم إعلام أمين املال الجهوي بقرار إعادة فتح اعتمادات الدفع غير المستعملة. الفصل 154توزع نفقات العنوان الأول على الأقسام التالية:
وتجمع هذه النفقات في جزئين، يشمل الجزء الأول نفقات التصرف ويحتوي على القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث والقسم الرابع. ويشمل الجزء الثاني نفقات القسم الخامس المتعلق بفوائد الدين. توزع نفقات العنوان الثاني على الأقسام التالية:
وتجمع هذه النفقات ضمن ثلاثة أجزاء:
يتضمن الجزء السادس نفقات حسابات أموال المشاركة ويحتوي على القسم الثاني عشر. الفصل 155تكون النفقات التالية إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية:
الفصل 156تتحمل الجماعات المحلية نفقات التأجير لكل الأعوان المنتدبين من قبلها وفقا للقانون ولمقتضيات النظام الأساسي للأعوان. كما يمكن للجماعة المحلية تحمل منح إضافية بعنوان تكملة لرواتب إطارات تضعها الدولة على ذمتها لمدة محددة بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض بين الإدارة المركزية والجماعة المحلية وذلك بناء على طلب العون العمومي، على أن لا يتجاوز مقدار المنحة نصف راتب العون ومنحه التي تتحملها إدارته الأصلية. يحافظ العون الموضوع على ذمة الجماعة العمومية على حقوقه في إدارته الأصلية بما في ذلك المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها عند الاقتضاء. يضبط بأمر حكومي جدول المنح الممكن إسنادها حسب أصناف ورتب الأعوان الموضوعين على ذمة الجماعات المحلية. الفصل 157مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام الفصل 74 المتعلقة بالوكالات الاقتصادية تعقد نفقات الجماعات المحلية وتضبط مقاديرها ويؤمر بصرفها من طرف رئيس الجماعة المحلية آمر صرفها أو من يفوضه من مساعديه أو من يقو مقامه بمقتضى القانون. لا يمكن للجماعات المحلية إبرام صفقات إلا عند توفر الاعتمادات بميزانية المشتري العمومي. ويمكن لأمين المال الجهوي أو الوالي الاعتراض على أية صفقة لدى هيئة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا لغياب أو لعدم توفر الاعتمادات الكافية. يتم الاعتراض والاستئناف وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 88 من هذا القانون.
الفصل 158فيما عدا عدم خضوعها لتأشيرة مصالح مراقبة المصاريف العمومية أو أي تراخيص أخرى، تحرر أوامر الصرف وفقا للقواعد والصيغ المقررة لتحرير أوامر صرف ميزانية الدولة، ويقع ترقيمها حسب سلسلة سنوية موحدة لكامل مصاريف السنة. الفصل 159للمتساكنين بالجماعة المحلية ولمكونات المجتمع المدني المسجلين لدى الكتابة العامة تقديم طلب استيضاح كتابي لرئيس الجماعة المحلية حول نفقات معينة. يسجل كل طلب بدفتر مرقم خاص بالاستفسارات. ويمكن لهذا الغرض اعتماد منظومة سجل إلكتروني مؤمنة. للأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة والذين لم يتلقوا جوابا معللا في أجل شهرين من تاريخ إيداع مطلبهم التوجه لهيئة محكمة المحاسبات المختص ترابيا. تأذن المحكمة عند الاقتضاء بالحصول على الوثائق المطلوبة. القسم السادس – في إعداد الميزانية والمصادقة عليهاالفصل 160يتم إعداد ميزانية الجماعات المحلية وصياغتها وفقا لبرامج تنجز على مدى ثالث سنوات لتحقيق أهداف مضبوطة. وتحرص الجماعات المحلية على التوفيق بين مبدأ سنوية الميزانية وتعدد سنوات تنفيذ الخطط والبرامج. تعمل الجماعات المحلية على تقييم تدخلاتها اما بواسطة موظفين تعينهم الهيئة العليا للمالية المحلية بطلب من الجماعة أو بواسطة مدققين من بين الخبراء المحاسبين واتخاذ التعديلات التي ستوجبها حسن التصرف في المالية العمومية على ضوء التقييم. تتولى الجماعة المحلية إحداث وحدة للتدقيق ومراقبة التصرف الداخلي. الفصل 161يتم تبويب الموارد والنفقات داخل الأصناف والأقسام إلى وتفرعات طبقا لنموذج يأخذ بعين الاعتبار النظام المحاسبي الخاص بالجماعات تصادق عليه الهيئة العليا للمالية ويصدر بأمر حكومي. يتواصل العمل بنماذج تقسيم وتفريع الموارد والنفقات الجاري بها العمل، إلى حين اعتماد النماذج المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل. الفصل 162يسهر رئيس الجماعة المحلية على أن تتولى إدارة الجماعة المحلية إعداد وثيقة أولية تمهيدا لمشروع الميزانية، بناء على ما يتوفر من إحصائيات ومعطيات وتقديرات أولية للموارد التي تحولها وزارة المالية بعد التشاور مع مصالحها المختصة. تعلم وزارة المالية كل جماعة محلية قبل يوم 30 سبتمبر بتقديرات الموارد التي سيتم تحويلها طبقا للتشريع الجبائي وطبقا لمنظومة التسوية والتعديل والتضامن خلال السنة بغرض ضبط الموارد. ويتعين التقيد بهذه التقديرات، ما لم يقع تنقيحها في الأثناء، في ضبط موارد الجماعة المحلية. الفصل 163لأعضاء مجلس الجماعة المحلية تقديم مقترحات للجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف قبل يوم 30 جوان لدرس إمكانية إدراجها بمشروع الميزانية. تتولى إدارة الجماعة المحلية تحت إشراف رئيس الجماعة المحلية إعداد مشروع أولي للميزانية على ضوء ما يتوفر لها من إحصائيات وتقديرات وتقارير وملاحظات يعرض على اللجنة قبل 1 سبتمبر. تتكفل اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف بدراسة مشروع الميزانية والقوائم المالية والوثائق التفسيرية وإحالته على رئيس الجماعة المحلية الذي يعرضه على مكتب الجماعة المحلية قبل يوم 20 سبتمبر. في صورة تسجيل تأخير من قبل اللجنة في إتمام مهمتها في الأجل المذكور، يتعهد رئيس الجماعة المحلية بصياغة مشروع الميزانية بالاستعانة بمن يراه. الفصل 165تعـتبر من وثائق مشروع الميزانية التي يتعين إشهارها:
برنامج الاستثمارات السنوي. الفصل 166يتولى رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع الميزانية على مجلس الجماعة للمناقشة والمصادقة في جلسة تعقد قبل يوم 1 ديسمبر. في صورة عدم تولي رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع الميزانية على مجلس الجماعة في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يتولى الوالي المختص ترابيا التنبيه عليه قصد دعوة مجلس الجماعة للانعقاد للتداول في مشروع الميزانية في أجل أقصاه يوم 15 ديسمبر. الفصل 167خلال جلسة مجلس الجماعة المحلية المخصصة للمصادقة على الميزانية، يتولى مقرر اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف تقديم مشروع الميزانية وتلاوة ر\اي أمين المال الجهوي حول مشروع الميزانية عند الاقتضاء. وبهد فتح باب النقاش وفقا للنظام الداخلي، يعرض مشروع الميزانية على التصويت. لا يمكن خلال جلسة المجلس تقديم مقترحات من شأنها الإخلال بتوازن الميزانية أو خلق أعباء جديدة لا تقدر ميزانية الجماعة المحلية على تسديدها. يتم التصويت على تقديرات الموارد بالنسبة إلى كل عنوان من الميزانية حسب الأجزاء والأصناف. يتم التصويت على تقديرات النفقات بالنسبة إلى كل عنوان من الميزانية حسب الأقسام والفصول. تبقى الجلسة العامة لمجلس الجماعة المحلية مفتوحة إلى حين المصادقة على مشروع الميزانية بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على أن لا يقل عددهم عن خمسي أعضاء المجلس. الفصل 168تحال الميزانية في أجل 5 أيام من تاريخ مصادقة مجلس الجماعة المحلية عليها على كل من الوالي المختص ترابيا وأمين المال الجهوي. لأمين المال الجهوي طلب تفسيرات ووثائق أو لفت نظر الجماعة المحلية حول إخلالات قانونية أو مالية بمشروع الميزانية. للوالي خلال أجل عشرة أيام من تاريخ إعلامه بميزانية الجماعة المحلية الاعتراض عليها لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا من أجل عدم توازن الميزانية أو عدم إدراج نفقات وجوبيه أو رصد مبالغ غير كافية لذات النفقات. لهيئة محكمة المحاسبات أن تأذن عند الاقتضاء بإجراء التصحيح اللازم بالميزانية المصادق عليها بناء على اقتراح ممثل السلطة المركزية أو إقرار العمل بالميزانية المصادق عليها من قبل مجلس الجماعة المحلية. ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 88 من هذا القانون. تكون قرارات هيئة محكمة المحاسبات ملزمة لمختلف السلط المعنية. الفصل 169إذا لم تقع المصادقة على ميزانية جماعة محلية لأي سبب من الأسباب في اجل اقصاه 31 ديسمبر، يبقى العمل جاريا بالموارد والنفقات الإجبارية المرسمة بميزانية السنة السابقة في حدود قسط شهري وذلك بقرار من رئيس الجماعة المحلية. ويحال نظير من القرار الى كل من الوالي المختص ترابيا وأمين المال الجهوي. الفصل 170إذا تبين من نتائج تنفيذ ميزانية السنة المنتهية عجز تجاوز سقف خمسة بالمائة، يطلب وزير المالية من الهيئة العليا للمالية المحلية دعوة الجماعة المحلية لاتخاذ التدابير لتسديد العجز بواسطة الموارد الاعتيادية وإفادة الهيئة والسلط المركزية المعنية بالإجراءات المعدة في أجل ستين يوما. في صورة عدم استجابة الجماعة المحلية، تتولى السلطة المركزية اقتراح إجراءات تعرضها على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا التي تأذن عند الاقتضاء بإقرار التدابير اللازمة لتسديد العجز. ويجري العمل بهذا الإجراء إلى حين اتخاذ التدابير الكفيلة بتسديد العجز فعليا بواسطة الموارد الاعتيادية. ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 88 من هذا القانون. القسم السابع – في تنفيذ الميزانية وختمهاالفصل 172يتعين أن تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا. لا يمكن إتمام مدفوعات أو الشروع في تنفيذها إذا لم تكن مشمولة ضمن اعتمادات تم فتحها بالميزانية. يمكن إدخال تنقيح على الميزانية خلال سنة تنفيذها بالزيادة أو بالنقصان حسب نسق تحصيل الموارد ووفقا لتقرير تعده اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف. يعرض كل مشروع تنقيح على أمين المال الجهوي لإبداء الرأي عند الاقتضاء. ويتولى رئيس الجماعة عرض مشروع تنقيح الميزانية على المجلس للتصويت عليه. للسلطة المركزية خلال سنة تنفيذ الميزانية اقتراح تعديلات على ميزانية الجماعة مها الظرف. ويكون اقتراح التعديل معللا ويعرض على مجلس الجماعة المحلية للتداول. الفصل 173يمكن تحويل اعتمادات من جزء إلى جزء آخر داخل العنوان الأول وداخل العنوان الثاني ومن قسم إلى قسم آخر داخل كل جزء. يتم تحويل الاعتمادات المشار إليها باقتراح معلل من رئيس الجماعة المحلية أو من اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف، يعرضه رئيس الجماعة المحلية على مصادقة المجلس مرفقا بملحوظات أمين المال الجهوي. غير أنه يمكن تحويل الاعتمادات بالنسبة للنفقات المسددة من الاعتمادات المحالة والمخصصة لمشروع محدد أو الممولة بموارد موظفة إلا بعد موافقة الإدارة التي تولت إحالة الاعتمادات. الفصل 174يمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الأول تحويل اعتمادات من فقرة إلى فقرة أخرى داخل نفس الفصل ومن فقرة فرعية إلى فقرة فرعية أخرى داخل نفس الفقرة بقرار من رئيس الجماعة المحلية، بناء على رأي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف، على أن يتم حالا إعلام أمين المال الجهوي. غير أنه لا يمكن تحويل الاعتمادات المخصصة لتسديد الديون إلا بمقتضى مداولة مجلس الجماعة. يمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني تحويل اعتمادات بين الفقرات والفقرات الفرعية بقرار من رئيس الجماعة المحلية بناء على رأي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف، على أن يتم حالا إعلام الوالي وأمين المال الجهوي. غير أنه لا يمكن إجراء تحويلات من الاعتمادات المخصصة لتسديد أصل الدين ومن الاعتمادات الممولة بموارد موظفة إلا بمقتضى مداولة مجلس الجماعة. لأمين المال الجهوي الاعتراض على تحويل الاعتمادات المذكورة بهذا الفصل في أجل 7 أيام من تاريخ إعلامه بقرار التحويل لدى هيئة دائرة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل 14 يوما من تاريخ إعلامه بقرار التحويل. الفصل 175يتم خلال سنة تنفيذ الميزانية، عند الاقتضاء، استعمال الاعتمادات المرسمة بالعنوان الأول والمخصصة لنفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة لفتح اعتمادات ببنود الأقسام الأخرى في هذا العنوان وذلك لتسديد نفقات متأكدة لم يرصد لها أي مبلغ بالميزانية أو تبين أن الاعتمادات المرسمة لها غير كافية. ويتخذ قرار اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف ويتم إعلام أمين المال الجهوي بقرار فتح الاعتمادات. كما يتم وفقا لنفس الشروط المنصوص عليها بهذا الفصل استعمال الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني والمخصصة لنفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة لفتح اعتمادات ببنود القسمين السادس والسابع. الفصل 176يتعين في إطار الاعتمادات المرسمة بالميزانية، أن لا تتجاوز جملة النفقات المتعهد بها خلال السنة بالعنوان الأول مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا في مستوى هذا العنوان. كما يجب أن تنحصر جملة التعهدات المحمولة على العنوان الثاني في ما يلي:
الفصل 177تعد مخالفة للأحكام المنصوص عليها بالفصل 185 خطأ تصرف يعرض كل من يرتكبه من بين آمري صرف ميزانيات الجماعات المحلية أو من يفوض لهم في عقد النفقات إلى المسؤولية المدنية والجزائية. ويتم رفع الدعوى المدنية من الوزير المكلف بالجماعات المحلية أو من يكلفه للغرض بناء على تقرير تفقد المصالح المختصة برئاسة الحكومة أو بوزارة المالية. وتحرك النيابة العمومية الدعوى الجزائية عند الاقتضاء. الفصل 178على محاسب الجماعة المحلية أن يمتنع عن تأدية النفقان المأمور بصرفها إذا لم تتوفر لديه أموال للجماعة المحلية بما يكفي لتسديدها. باستثناء التسبقات المنصوص عليها في مجال العقود والصفقات أو في حالات ينص عليها القانون أو برنامج استعمال الهبات والمساهمات يتعين التقيد بقاعدة العمل المنجز. تحجر المقاصة بين المقابيض والتفقات. الفصل 179يحجر على محاسب الجماعة المحلية تقدير مدى وجاهة العمليات المأذون بها من قبل آمري الصرف. ويقتصر دوره على التثبت من شرعيتها في نطاق مسؤوليته الشخصية والمالية. يتعين على محاسب الجماعة المحلية تعليل رفض إتمام العمليات المأذون بها من قبل آمري الصرف وإعلام أمين المال الجهوي وآمر الصرف المعني بالأمر. يمكن لآمر الصرف الإذن مجددا بإتمام العملية، على أن يتحمل شخصيا المسؤولية القانونية. وفي هذه الحالة وباستثناء فرضيات انعدام توفر اعتمادات كافية أو وسائل إثبات لإنجاز العمل، يتولى محاسب الجماعة المحلية إتمام العملية على مسؤولية آمر الصرف ويحيل على هيئة المحاسبات المختصة ترابيا ملف تلك النفقات لتقدير ما يتعين اتخاذه من إجراءات أو تتبعات. الفصل 180يحجر على آمري صرف ميزانيات الجماعات المحلية المجهزة بالمنظومة المعلوماتية المخصصة للتصرف في النفقات عند تنفيذ الميزانية استعمال أذون التزود اليدوية. وينطبق هذا التحجير على المفوض لهم من قبل آمري صرف الجماعات المحلية. تعد مخالفة أحكام هذا الفصل خطأ تصرف تنطبق عليها أحكام القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات في مادة أخطأ التصرف. غير أنه في حالة تعطل ثابت للمنظومة المعلوماتية بما من شأنه أن يضر بمصلحة الجماعة المحلية أو بسير مرافقها، يمكن اللجوء إلى أذون يدوية مؤقتة، في انتظار التسوية حالما يتم تجاوز تعطل سير المنظومة المعلوماتية المخصصة للتصرف في النفقات. الفصل 181تحدث وكالات المقابيض ووكالات المدفوعات بقرار من وزير المالية أو من يفوض له وزير المالية باقتراح من رئيس الجماعة المحاية. تقع تسمية الوكلاء وفقا لنفس الإجراءات. يعمل وكلاء المقابيض والمدفوعات تحت إشراف محتسب الجماعة المحلية ومراقبته وفقا لنفس الأحكام المقررة للوكلاء التابعين للدولة. الفصل 182يقدم محاسب الجماعة المحلية لوزير المالية ولرئيس الجماعة المحلية قبل العاشر من كل شهر بيانا عن وضع تنفيذ الميزانية يتضمن جدولا مفصلا في العمليات المتعلقة بالمداخيل المنجزة وتثقيل الديون والنفقات المسجلة خلال الشهر الفارط. الفصل 183يمسك محاسب الجماعة المحلية حسابية بنفس القواعد المقررة ملسك حسابية الدولة والنظام المحاسبي للجماعات المحلية، إلا في ما تستثنيه الأحكام الخاصة. يتعين أن تبرز المحاسبة بصورة واضحة وكاملة وصادقة الوضعية الحقيقية لمالية الجماعة المحلية وأمالكها وديونها، بما من شأنه أن ييسر المراقبة والتحقق من كلفة الخدمات والمشاريع والتحكم فيها واحتساب الاستهلاكيات تدريجيا وتقييم مدى تحقيق أهدافها وجدواها وتعصير التصرف في مالية الجماعة المحلية وحسن استعمالها. تمسك حسابية الوكالات الاقتصادية طبقا للنظام المحاسبي للمؤسسات الاقتصادية ويفتح لها حساب بنكي وحيد خاص بها ودون أي استعمال أخر على أن يوقع على الصكوك البنكية والتحويلات كل من مسير الوكالة الاقتصادية ورئيس مصلحتها المالية. الفصل 184يعد المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية النظام المحاسبي للجماعات المحلية الذي يعتمد مبادئ حسابية القيد المزدوج والتعهد ويصدر النظام المحاسبي المذكور بأمر حكومي ويحين وفقا لنفس الاجراء بناء على رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا. تلتزم الجماعات المحلية بالعمل على اعتماد النظام المحاسبي للجماعات المحلية في أجل ال يتجاوز أربع سنوات من تاريخ إصداره. للجماعات المحلية الاستعانة بأهل الخبرة في المحاسبة لمسك محاسبتها بمقتضى اتفاقية يصادق عليها مجلس الجماعة المحلية وفقا لنموذج تعده الهيأة العليا للمالية المحلية وينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. الفصل 185يتولى المحاسب علاوة على ممارسة اختصاصاته المالية متابعة مسك محاسبية المواد من قبل رئيس الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته قصد ضبط مكاسب الجماعة المحلية وأملاكها المنقولة وغير المنقولة. يكلف المحاسب في موفى كل سنة من يتولى جردا عاما لتلك الأملاك من بين الأعوان العموميين أو من بين أعضاء المهن المحاسبية، على أن تتحمل الجماعة المحلية تأجير هذا الأخير. الفصل 186تقيد العمليات المتعلقة بكافة مكاسب الجماعة المحلية المنقولة وغير المنقولة منها والأملاك التي في تصرفها والمعدات والتجهيزات التابعة لها بحسابات الجماعات المحلية وفقا لنموذج الدليل المحاسبي الذي يتم ضبطه بصلب النظام المحاسبي للجماعات المحلية. الفصل 187يعد محاسب الجماعة المحلية بنهاية العمليات المتعلقة بالسنة المالية وقبل يوم 5 أفريل الموالي القوائم المالية للسنة الفارطة التي تحتوي على الميزانية والموازنة وقائمة الأداء المالي وقائمة مقاربة الميزانية بالمصاريف وقائمة التدفقات المالية وقائمة التعهدات والمذكرات التفسيرية لها. تحال القوائم المالية وتقرير مراجعة الحسابات على رئيس الجماعة المحلية الذي يعرضه على اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف لإعداد التقرير الإداري السنوي بإعانة إدارة الجماعة المحلية. يتولى رئيس الجماعة المحلية عرض القوائم المالية مصحوبا بتقرير مراجعة الحسابات والتقرير الإداري على مجلس الجماعة المحلية للتداول والمصادقة عليه بعنوان ختم الميزانية، وذلك قبل موفي شهر ماي. إذا لم يقم محاسب الجماعة المحلية بتحرير القوائم المالية السنوية يتولى وزير المالية أو من يفوضه تعيين من يتولى القيام بالمهمة بصورة عاجلة وذلك بقطع النظر عن مسؤولية المحاسب العمومي عن تقصيره. الفصل 188إذا رفض مجلس الجماعة المحلية المصادقة على القوائم المالية والتقرير الإداري تحال الوثائق على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا للنظر فيها ولها عند الاقتضاء أن تأذن بإقرار مدى صحة الحساب أو بتصحيحه من قبل الجماعة المحلية. لا يمكن لمجلس الجماعة المحلية النظر في مشروع ميزانية السنة المقبلة قبل ختم الميزانية السابقة إلا بإذن محكمة المحاسبات المختصة ترابيا. الفصل 189يحيل رئيس الجماعة المحلية حساب التصرف وقرار المصادقة عليه وتقرير الجنة المالية والاقتصادية على أمين المال الجهوي، وذلك للتأشير على الحساب المصادق عليه، شهادة منه في مطابقته لسجلات المحاسبين، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما يتولى رئيس الجماعة المحلية إحالة نظير مشهود بمطابقته للأصل من التقارير المالية على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل لا يتجاوز يوم 31 جويلية من السنة الموالية لسنة التصرف. الفصل 190يمكن الطعن في القرارات الصادرة في مجال إعداد وتنفيذ وتوازن الميزانية لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا من طرف ممثل السلطة المركزية أو المطالبين بالضرائب المحلية بالجماعة المحلية المعنية. يتم الطعن وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 88 من هذا القانون. الفصل 191تخضع حسابات الجماعات المحلية لمراجعة سنوية من قبل خبير محاسب عضو بهيئة الخبراء المحاسبين يعين وفق إجراءات الصفقات العمومية. يمارس الخبير المحاسب مهامه وفق شروط وإجراءات تحدد بأمر حكومي وتحت مراقبة محكمة المحاسبات. الفصل 192للسلطة المركزية تكليف مصالح التفقد المالي بإجراء مراقبة لاحقة لمدى تقيد الجماعة المحلية بمقتضيات القانون والتراتيب المالية. تلتزم الجماعة المحلية بتيسير مهمة التفقد. تحال نتائج التفقد إلى الجماعة المحلية لممارسة حق الرد واتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون. تحال على المحاكم المختصة أعمال الرقابة التي تنتهي لوجود شبهة مخالفات أو جرائم في حق الجماعة المحلية المعنية. الكتاب الثاني – في الأحكام الخصوصيةالباب الأول – في البلديةالفصل 193البلدية جماعة محلية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تتولى التصرف في الشؤون البلدية وفقا لمبدأ التدبير الحر وتعمل على تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وإسداء الخدمات لمنظوريها والإصغاء لمشاغل متساكنيها وتشريكهم في تصريف الشأن المحلي. الفصل 194تحدث البلدية بموجب قانون وينص القانون المحدث لها على اسمها ومقرها ويضبط حدود منطقتها. يقر هذا القانون البلديات التي سبق إنشاؤها في نطاق حدودها الترابية قبل تاريخه والمضمنة بالملحق "أ" المصاحب. الفصل 194تحدث البلدية بموجب قانون وينص القانون المحدث لها على اسمها ومقرها ويضبط حدود منطقتها. يقر هذا القانون البلديات التي سبق إنشاؤها في نطاق حدودها الترابية قبل تاريخه والمضمنة بالملحق "أ" المصاحب. الفصل 195للمجلس البلدي التصويت على مداولة بأغلبية ثلثي أعضاءه لتغيير تسمية البلدية. للمجلس البلدي تغيير مقر البلدية بمداولة خاصة لا تصبح نافذة إلا بعد مضي شهرين من تاريخ إبلاغها للوالي ونشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية والتعريف بها بالوسائل المتاحة القسم الأول – في المجلس البلديالفصل 196يسير البلدية مجلس منتخب انتخابا عاما وحرا ومباشرا وسريا ونزيها وشفافا طبق للقانون الانتخابي. يحد القانون الانتخابي عدد المستشارين البلديين بالنسبة لكل بلدية. ينتخب المجلس البلدي في أول اجتماع له من بين المستشارين رئيسا ومساعدين ورؤساء لجان مع اعتبار أحكام الفصل 7 من هذا القانون. الفصل 197باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون، لا يمكن حل المجلس البلدي إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا وبناء على مداولة مجلس الوزراء ولأسباب تتعلق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين. يتم إعلام مجلس نواب العشب بحل المجلس البلدي. في حالة التأكد، يمكن للوزير المكلف بالجماعات المحلية إيقاف المجلس عن النشاط بناء على تقرير معلل من الوالي وبعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك لمدة أقصاها شهران. ويتولى الكاتب العام للبلدية فترة إيقاف المجلس البلدي تسيير إدارة البلدية، ويأذن استثنائيا، بناء على تكليف من الوالي، بالنفقات التي لا تحتمل الانتظار. الفصل 198للعضو بالمجلس البلدي أن يقدم استقالته لرئيس البلدية الذي بإمكانه قبولها حالا أو عرضها على المجلس البلدي في أول اجتماع يعقده للبت فيها. ويتم إعلام الوالي بالاستقالة. توجه الاستقالة الجماعية أو استقالة أغلبية أعضاء المجلس البلدي إلى رئيس المجلي الأعلى للجماعات المحلية. ويترتب عن هذه الاستقالة اعتبار المجلس البلدي منحلا. الفصل 199كل عضو من أعضاء المجلس البلدي يمتنع دون عذر شرعي عن أداء المهام المناطة بعهدته قانونا يتم التنبيه للقيام بواجباته من قبل رئيس البلدية. وفي صورة عدم استجابته، ينظر المجلس البلدي في الملف ويمكنه أن يقرر انهاء عضويته. وللمعني بالأمر الطعن لدى المحكمة الإدارية. كل عضو بالمجلس البلدي يفقد صفته كناخب وفق أحكام المجلة الانتخابية يعتبر معفى بمقتضى هذا القانون. الفصل 200يتم تعيين لجنة مؤقتة للتسيير والتنصيص على رئيسها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية في الصور التالية:
الفصل 201تتركب اللجنة المؤقتة للتسيير من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية أعضاء، بحسب أهمية عدد سكان البلدية ووفقا لجدول يضبطه أمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية ورأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا. يراعى مبدأ التناصف في تركيبة اللجنة. ويمارس أعضاء اللجنة المؤقتة مهامهم مجانا، على أن تتكفل البلدية بإرجاع مصاريفهم لأحكام الفصل 6 من هذا القانون. تتعهد اللجنة المؤقتة بتسيير الشؤون العادية، وباستثناء حالة إنشاء بلدية، لا يمكن للجنة التسيير النظر في إجراء انتداب أعوان قارين. ويمارس رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير صلاحيات رئيس البلدية. تمارس اللجنة المؤقتة للتسيير صلاحياتها لمدة سنة. رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير له صفة ضابط الحالة المدنية ويمكن له أن يفوض بقرار مهامه إلى أحد أعضاء اللجنة. الفصل 202يواصل المجلس البلدي تسيير شؤون البلدية إلى حين تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون البلدية. الفصل 203يشكل المجلس البلدي إثر تنصيبه عددا ملائما من اللجان القارة لا يقل عددهم عن ثمانية لجان لدرس المسائل المعروضة على المجلس البلدي على أن تشمل وجوبا المجالات التالية:
للمجلس تشكيل لجان غير فارة يعهد إليها بدراسة مواضيع معينة أو تكليف أحد أعضائه لمتابعة ملفات محددة. يراعى في تركيبة مختلف اللجان ورئاستها تمثيلية المرأة والشباب والتمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد المجلس البلدي. ماعدا حالة عدم معارضة بالمجلس يتعين إسناد رئاسة اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف لعضو من المعارضة. الفصل 204يعين المجلس البلدي رؤساء اللجان ومقرريها. في صورة استقالة أو تغييب رئيس لجنة أو مقررها، يتولى رئيس المجلس البلدي تعيين من ينوبه، على أن تعرض حالات الشغور على المجلس البلدي في أول جلسة يعقدها. يتولى المجلس البلدي سد الشغور الحاصل في اللجان. الفصل 205تجتمع اللجان في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ تشكيلها بدعوة من رؤسائها، وتضبط مواعيد اجتماعاتها وجداول أعمالها. تعد اللجان تقارير حول المواضيع التي تتعهد بها أو التي يعهد إليها من قبل المجلس البلدي أو رئيس البلدية. تعتمد اللجان آليات الديمقراطية التشاركية ويمكن لرئيس اللجنة أو من ينوبه من بين أعضاء اللجنة أن يدعو للمشاركة في أعمال اللجنة الأعوان العموميين للدولة أو المؤسسات العمومية من ذوي الخبرة كما يدعو المتساكنين بالبلدية أو مكونات المجتمع المدني الذين يمكن أن يفيدوا برأيهم بحكم نشاطهم أو خبرتهم. تضمن أعمال اللجان لدفتر خاص مرقم. يمكن اعتماد منظومة السجل الالكتروني المؤمن لمسلك محاضر جلساتها. ليس للجان سلطة تقديرية ولا يمكنها ممارسة أي صلاحية من صلاحيات المجلس البلدي ولو بالتفويض منه. الفصل 206يتول أعضاء المجلس البلدي خلال الجلسة الأولى أداء القسم التالي بحضور رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا أومن ينوبه: "أقسم بالله العظيم أن أتفانى في خدمة مصالح البلدية وكل متساكنيها دون تمييز ّ أو محاباة وأن ألتزم باحترام القوانين وقيم الديمقراطية وأن أتمسك بوحدة الدولة التونسية" الفصل 207يجتمع المجلس البلدي بمقر البلدية. غير أنه يمكن لأسباب موضوعية تنظيم الاجتماعات بمكان آخر بتراب البلدية تتوفر فيه شروط النفاذ إليه والأمن وتضمن فيه الصبغة العمومية للاجتماع ومبدأ الحياد. في صورة انتخاب مجلس بلدي إثر إحداث بلديات أو حل مجلس بلدي، يتم الاستدعاء لأول اجتماع من طرف الوالي المختص ترابيا. يتولى أعضاء المجلس البلدي خلال أول اجتماع إيداع عناوينهم المختارة وعناوينهم الالكترونية إن توفرت لهم. الفصل 208يصادق المجلس البلدي على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تركيزه. وللمجلس البلدي الاستئناس بنظام داخلي نموذجي يصدر بأمر حكومي باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناءا على رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا. يضبط النظام الداخلي طريقة عمل اللجان وتواصلها مع أجهزة التسيير المنصوص عليها بالقانون. الفصل 209تنعقد الجلسة الأولى للمجلس البلدي المنتخب في اجل لا يتجاوز ثمانية أيام مفتوحة من تاريخ التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات من قبل الهيئة العليا للانتخابات وذلك بدعوة من رئيس المجلس البلدي المنقضية نيابته وعند التعذر من قبل أكبر أعضاء المجلس المنتخب سنا. يحدد المجلس في أول اجتماعاته مواعيد دوراته العادية ويعلم بها العموم. مع مراعاة الحالات الاستثنائية أو موجبات العطل الرسمية تعقد جلسات المجلس البلدي خلال نهاية الأسبوع. بعقد المجلس البلدي وجوبا دورة كل شهرين، كما يعقد اجتماعات كلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه أو بطلب من عشر المتساكنين الناخبين. توجه الاستدعاءات 15 يوما على الأقل قبل موعد اجتماع المجلس، غير أنه يمكن اختصار الآجال إلى يومين وفي حالة التأكد القصوى يجتمع المجلس حالا. وتضمن بالاستدعاء وجوبا المسائل المطروحة بجدول الأعمال. يتضمن الاستدعاء بدفتر المداولات، ويعلق بمدخل مقر البلدية، ويدرج بالموقع الالكتروني المخصص لها، ويوجه كتابة إلى أعضاء المجلس البلدي. ويعمل قانونا بالاستدعاءات الموجهة بالبريد الالكتروني عندما يثبت بلوغها الفصل 210يمكن أن توجه صحبة الاستدعاءات المنصوص عليها بالفصل السابق ملحوظات تفسيرية حول المسائل التي ستعرض على التداول أثناء الجلسة. تحال على أعضاء المجلس البلدي وجوبا قبل انعقاد الجلسة 3 أيام على الأقل مشاريع الصفقات أو غيرها من العقود ومشروع ميزانية البلدية. ولكل عضوّ من أعضاء المجلس البلدي في إطار ممارسة وظيفته الحق في الاطلاع على كل الوثائق والمعطيات المتعلقة بالمسائل البلدية التي تكون موضوع تداول. الفصل 212يخصص مكان لممثل عن المجلس الجهوي يحضر جلسات المجلس البلدي بصفة ملاحظ. يخصص وجوبا خلال اجتماعات المجلس في دوراته مكانا لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. الفصل 123لا يمكن للمجلس البلدي أن يتداول إلا إذا حضر بالجلس أغلبية أعضائه المباشرين. إذا دعي المجلس بصفة قانونية ولم يكتمل النصاب، تعاد الدعوة لانعقاد المجلس البلدي بعد ثلاثة أيام على الأقل. ويعتبر قانونا اجتماع المجلس البلدي في الموعد الجديد مهما كان عدد الحضور. الفصل 214مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الخاصة المتعلقة بالتصويت على بعض المسائل، تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس البلدي. إذا تعذر على أحد أعضاء المجلس البلدي الحضور فإنه يمكن له أن ينيب أحد زملائه للاقتراع باسمه ويمكن سحب الإنابة في أي وقت. لا يمكن أن تكون الإنابة صالحة لأكثر من جلسة واحدة إلا في حالة المرض المثبت. يجرى الاقتراع علانية. وإذا تساوت الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتدرج أسماء المقترعين بمحضر الجلسة. يجرى الاقتراع سرا في إحدى الصورتين التاليتين:
الفصل 214مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الخاصة المتعلقة بالتصويت على بعض المسائل، تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس البلدي. إذا تعذر على أحد أعضاء المجلس البلدي الحضور فإنه يمكن له أن ينيب أحد زملائه للاقتراع باسمه ويمكن سحب الإنابة في أي وقت. لا يمكن أن تكون الإنابة صالحة لأكثر من جلسة واحدة إلا في حالة المرض المثبت. يجرى الاقتراع علانية. وإذا تساوت الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتدرج أسماء المقترعين بمحضر الجلسة. يجرى الاقتراع سرا في إحدى الصورتين التاليتين:
الفصل 215أعضاء المجلس البلدي طرح أسئلة شفاهية تتعلق بشؤون البلدية أثناء إحدى جلسات المجلس وفق الشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي للمجلس عند الاقتضاء أو وفق مداولة للمجلس في الغرض. للمجلس تنظيم جلسات استماع لرئيس المجلس ونوابه ورؤساء الدوائر ورؤساء اللجان وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالنظام الداخلي. تخصص جلسة سنوية لمناقشة تقرير حول الإجراءات الكفيلة بدعم حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين تعده اللجنة المكلفة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين. الفصل 216على المشغلين أن يمكنوا الأعوان العموميين والاجراء وعضاء المجالس البلدية من تسهيلات للحضور والمشاركة في جلسات المجلس أو اللجان التي يكونون أعضاء فيها وفقا لأحكام هذا القانون. يتعين على المستشار البلدي إعلام مشغله بتاريخ الاجتماعات 3 أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسات، وإيداع نظير من استدعائه لها، ويلتزم بتعويض ساعات التغيب. في صورة التقيد بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل من قبل المستشار البلدي، لا يمكن أن يكون تغيب الأعوان والأجراء لحضور اجتماعات بلدية رسمية سببا في الطرد أو فسخ عقد الشغل. كما لا ينمن أن ينجر عن الغيابات لحضور اجتماعات بلدية رسمية أي إجراء تأديبي أو تعطيل أي ترقية مهنية أو الانتفاع بأي امتياز اجتماعي. الفصل 217تدرج مداولات المجلس البلدي بالترتيب حسب تواريخها بسجل المداولات. وتمضى المداولات من طرف أعضاء المجلس الحاضرين أو يقع التنصيص على الأسباب المانعة للإمضاء. يعلق لمدة شهرين مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر البلدية ودوائرها عند الاقتضاء في أجل لا يتجاوز 8 أيام من تاريخ انعقادها. كما يدرج بالموقع الالكتروني المخصص للبلدية. بالنسبة للمداولات المتعلقة بتدخل البلدية في المجال الاقتصادي والاجتماعي ويتفويض المرافق العامة، يتم بالإضافة لما ورد بالفقرة السابقة نشرها بإثنين من الصحف اليومية على الأقل وبوسائل الإعلام المتاحة. لكل شخص يقوم بواجبه الجبائي تجاه البلدية الحق في الحصول على تفسيرات بشأن موازين البلدية وحساباتها المالية والقرارات البلدية وفق الشروط التي تنص عليها القرانين الجاري بها العمل. لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ممارسة نفس الحقوق المنصوص عليها بالفقرة السابقة. القسم الثاني – في الدوائر البلديةالفصل 219يمكن تقسيم تراب البلدية إلى منطقتين إداريتين فأكثر تدعى دوائر بلدية تضبط حدودها بقرار من المجلس البلدي يتم اتخاذه بأغلبية ثلثي الأصوات. الفصل 220يعين رئيس المجلس البلدي على رأس كل دائرة رئيسا يقع اختياره من بين أعضاء المجلس البلدي. ويصادق المجلس على تسمية رؤساء الدوائر بأغلبية أعضاءه. يتمتع رئيس الدائرة بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها مساعد رئيس البلدية. الفصل 221رئيس الدائرة ضابط للحالة المدنية في حدود دائرته على أن رئيس البلدية ومساعديه يمكن أن يمارسوا مهامهم كضباط للحالة المدنية بكامل تراب البلدية. يمكن لرئيس البلدية أن يفوض بقرار لرئيس الدائرة حق إمضائه في الوثائق المتعلقة بمسائل تهم الدائرة ولا يسري التفويض على القرارات ذات الصبغة الترتيبية وفي المجالات التي لا يمكن فيها التفويض قانونا. يمكن لرئيس البلدية أن يرخص بمقتضى قرار لرئيس الدائرة بأن يفوض حق إمضائه للأعوان الراجعين له بالنظر في الدائرة البلدية من صنفي "أ" و "ب « في الميادين التي ينسحب عليها التفويض. الفصل 224يجتمع مجلس الدائرة وجوبا مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيس مجلس الدائرة أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس. يترأس رئيس الدائرة جلسات مجلس الدائرة وعند تغيبه عضو يعينه الرئيس. يتولى رئيس الدائرة ضبط جدول الأعمال ويوجه في أجل سبعة أيام نسخة منه إلى رئيسا لبلدية. تنطبق أحكام الفصول المتعلقة بدعوة أعضاء المجلس البلدي للانعقاد على الدعوة إلى جلسات مجلس الدائرة. يسهر رئيس الدائرة على حفظ النظام بالجلسة. الفصل 225تدون محاضر جلسات مجلس الدائرة في دفتر مرقم يعد خصيصا ويوقع وجوبا من طرف رئيس الدائرة. يتولى رئيس الدائرة توجيه تقارير ومحاضر جلسات مجلس الدائرة لرئيس البلدية خلال ثمانية أيام من تاريخ انعقادها. الفصل 226تنطبق كل الأحكام المتعلقة بحق النفاذ للمعلومة والمحمولة على البلدية على الدائرة البلدية. القسم الثالث – في صلاحيات البلديةالفصل 227تتمتع البلدية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منها. الفرع الأول – في الصلاحيات الذاتيةالفصل 229يدرس المجلس البلدي ميزانية البلدية ويوافق عليها ويصادق على عمليات الاقتراض والتصرف في الأملاك البلدية وتثمينها. الفصل 230يختص المجلس البلدي بتصريف الشؤون البلدية والبت فيها. ويتعهد على وجه الخصوص بما يلي:
الفصل 231يعد المجلس البلدي برنامج الاستثمار البلدي وبرنامج تجهيز البلدية في حدود إمكانياته الذاتية والإمكانيات الموضوعة على ذمته وباعتماد آليات الديمقراطية التشاركية. يقوم المجلس البلدي بكل التدابير اللازمة والممكنة لدفع التنمية بالبلدية واستقطاب الاستثمار وخاصة بإنجاز البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية أو تطويرها. الفصل 232يعد المجلس البلدي ما يتحتم القيام به من عليات عمرانية تتعلق بالتهيئة أو بالتهذيب أو بالتجديد العمراني أو في إطار الشراكة. يتولى المجلس البلدي إعداد التراتيب المحلية لبناء والتراتيب المتعلقة بالمحافظة على الخصوصيات المعمارية بالبلدية. الفصل 233يتولى المجلس البلدي إحداث المرافق العمومية البلدية والتصرف فيها وخاصة منها:
الفصل 234يتولى المجلس البلدي دعم كل الأعمال التي ترمي إلى تنشيط الحياة الاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية عن طريق المصالح البلدية وعن طريق المنظمات والجمعيات التي تعمل في المجالات المعنية. الفرع الثاني – في الصلاحيات المشتركةالفصل 235تتمثل الصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية خاصة في:
تمارس الصلاحيات المشتركة بمساهمة البلدية في حدود مواردها الخاصة وبمقتضى عقود تبرم مع ممثل الدولة المختص ترابيا والمنشآت ذات النظر. وتضبط المساهمة المالية والبشرية واللوجستية لكل من الطرفين. الفرع الثالث – في الصلاحيات المنقولةالفصل 236يمارس المجلس البلدي الصلاحيات التي يمكن نقلها إليه من الإدارة المركزية وخاصة في المجالات التالية:
يتم إنجاز الأشغال والمنشآت بمقتضى اتفاق بين الدولة والبلدية وفق النص التشريعي أو الترتيبي الملائم ويقترن وجوبا كل نقل لهذه الصلاحيات بتحويل الموارد المالية والبشرية المناسبة لممارستها. القسم الرابع – في رئيس البلدية ومساعديهالفصل 237ينتخب المجلس البلدي ورئيس البلدية ومساعديه من بين أعضائه، وذلك لكامل المدة في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه والإعلان عن النتائج النهائية. يحدد المجلس البلدي عدد مساعدي الرئيس، على أن لا يتجاوز عددهم خمس أعضاء المجلس، دون احتساب رؤساء الدوائر البلدية الذين لهم صفة نائب رئيس. لا يمكن لأعوان الإدارات المالية التي تنظر في الحسابية البلدية وفي استخلاص المعاليم أو تمارس الرقابة عليها أن يكونوا رؤساء أو مساعدين أو أن يمارسوا وظائفهم ولو مؤقتا في كل البلديات التي تدخل ضمن مرجع نظرهم الترابي بالولاية مقر إقامتهم الإدارية. ينطبق مبدأ عدم الجمع بالبلديات بالولاية على الأعوان التابعين للأمانة الجهوية للخزينة أو على الإدارات الجهوية لمراقبي المصاريف العمومية. ولا يمكن لأجراء الرئيس أن يكونوا مساعدين له. الفصل 238يترأس أكبر أعضاء المجلس البلدي سنا الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس، ويساعده أصغر المستشارين سنا. يتم استدعاء المجلي البلدي من قبل الرئيس المتخلي أو من يقوم مقامه لانتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالقانون. وفي صورة التعذر، يتولى الوالي توجيه الاستدعاء، ويتم التنصيص بالاستدعاء على الانتخاب الذي سيقع إجراءه. ينتخب الرئيس ومساعدوه من طرف المجلس البلدي بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه. إن لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة بعد دورتين من الاقتراع، تجرى دورة ثالثة، ويكون الانتخاب بالأغلبية النسبية. وفي صورة تساوي الأصوات، يصرح بانتخاب أصغر المترشحين سنا. يقع ترتيب مساعدي رئيس البلدية أثناء انتخابهم من طرف أعضاء المجلس البلدي. يتولى الكاتب العام كتابة محضر الجلسة الانتخابية الذي يرسل نظير منه إلى الوالي. يتم الإعلان عن نتائج انتخابات الرئيس والمساعدين في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ إجرائها بواسطة التعليق بمدخل البلدية وبكل الوسائل الأخرى المتاحة. يمكن الطعن في صحة انتخاب الرئيس والمساعدين حسب الشروط والصيف والآجال المعمول بها في خصوص الاعتراضات ضد انتخاب المجلس البلدي أمام القضاء الإداري وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ الانتخاب. إذا ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم لسبب من الأسباب يدعى المجلس لسد الشغور إلا إذا فقد ثلث أعضائه. ويتم سد الشغور وفقا لأحاك القانون الانتخابي. الفصل 239إذا ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم، يدعى المجلس من قبل الوالي للانعقاد وسد الشغور. يرأس الجلسة الانتخابية أكبر المستشارين سنا بمساعدة أصغرهم سنا. الفصل 240يتولى رؤساء المجالس البلدية والمساعدون مهامهم لنفس المدة النيابية لهذه المجالس وفي حالة إعادة انتخاب رئيس مجلس بلدي جديد فينتخب مساعدون جدد. الفصل 241يلتزم رئيس البلدية ومساعدوه والمستشارون بإعلام المجلس البلدي بكل ما يمكن أن يثير شبهم أو شكوكا حول ما يمكن أن يمثل مصالح متضاربة عند تسيير البلدية أو ممارسة الاختصاصات. إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح البلدية في ملف ما، يعين المجلس البلدي عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف وتمثيل البلدية لدى المحاكم أو لإبرام العقود. ويعمل بنفس الإجراء إذا تعارضت مصالح أحد أعضاء المجلس مع مصالح البلدية. الفصل 242توجه استقالة رئيس البلدية أو مساعديه إلى أعضاء المجلس البلدي الذي ينعقد وجوبا بدعوة من أكبر الأعضاء سنا في ظرف خمسة عشر يوما للتداول في شأنها. إذا قبلت الاستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، ينتخب المجلس البلدي رئيسا ومساعدين لتعويضهم. ويتم إعلام الوالي المختص ترابيا وأمين المال الجهوي بقبول الاستقالة وبانتخاب الرئيس الجديد ومساعديه. يواصل المستقيلون مباشرة مهامهم إلى تاريخ تنصيب من يخلفهم. يمارس الرئيس الجديد ومساعدوه صلاحياتهم في أجل شهر من تاريخ انتهابهم، غير أنع في حالة التأكد وامتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة تسيير الشؤون البلدية، يتعهد المستشار الأكبر سنا بتسيير الشؤون البلدية. الفصل 243توجه استقالة أحد أعضاء المجلس البلدي إلى رئيس البلدية برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. يمكن لرئيس البلدية أن يتخذ قرارا بقبول الاستقالة أو بتأجيل مفعولها لمدة أقصاها 3 أشهر ويعلم به المعني بالأمر والمجلس البلدي ويوجه نسخة منه إلى الوالي المعني. الفصل 244كل عضو من أعضاء المجلس البلدي يمتنع دون عذر شرعي عن أداء إحدى الوظائف المنوطة بعهدته بمقتضى القوانين الجاري بها العمل يصرح بإعفائه من طرف المجلس البلدي بأغلبية ثلي أعضائه. الفصل 245كل عضو من أعضاء المجلس البلدي يفقد صفته كناخب وفق أحكام المجلة الانتخابية يعتبر مستقيلا وجوبا بقرار من المجلس البلدي. الفصل 246يمكن إيقاف الرئيس أو مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلل من الوزير الملف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية حول ما ينسب إليهم من تصرفات وبناء على الرأي المطابق للمجلس الأعلى للجماعات المحلية. يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبعد الاستماع إليهم وتمكينهم من حقوق الدفاع وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة. ويترتب عن الإعفاء وجوبا عدم إمكانية انتخابهم لباقي المدة النيابية، إلا في حالة إلغاء أمر الإعفاء من طرف المحكمة الإدارية المختصة. يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام القضاء الإداري. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة وفقا لإجراءات التقاضي الإداري. ويبت القاضي الإداري المختص بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ تقديم المطلب. الفصل 247في صورة تغيب رئيس البلدية أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي، فإنه يعوض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية. وإن تعذر التعويض بالمساعد فيعوض بمستشار بلدي ينتخب من طرف المجلس البلدي بأغلبية الحاضرين. يعتبر شغورا وقتيا تغيب رئيس البلدية أو عدم قيامه بوظيفته لأي سبب من الأسباب أو للسفر للخارج لمدة تتجاوز الشهر أو الإيقاف عن ممارسة المهام. القسم الخامس – في صلاحيات رئيس البلديةالفصل 248رئيس البلدية مسؤول في نطاق القانون عن مصالح البلدية ممثلها القانوني. الفصل 249يتولى رئيس البلدية تحت رقابة المجلس البلدي وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل تطبيق قرارا المجلس والمتعلقة بما يلي:
الفصل 250يختص رئيس البلدية بإسناد التراخيص المتعلقة بالاستعمال العقاري وخاصة منها قرارات التقسيم ورخص البناء والهدم وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. يتولى رئيس البلدية إسناد رخص البناء والتقسيم بناء على رأي لجنة التقسيمات ورخص البناء، وطبقا للأمثلة العمرانية المصادق عليها وذلك في أجل لا يتجاوز شهرين. تتركب اللجنة المكلفة بدراسة ملفات رخص البناء من خمسة أعضاء يعينهم المجلس البلدي يكون من بينهم مهندس معماري أو مختص في التعمير ومن أربعة ممثلين لوزارات التجهيز والبيئة وأملاك الدولة والنقل وممثل عن الحماية المدنية يعينهم الوالي. كما يتم عند الاقتضاء دعوة ممثلين عن المنشآت المتعهدة بشبكات الكهرباء والماء والتطهير والاتصال لإبداء ملحوظاتهم. في صورة عدم توفر الكفاءات المتخصصة تضع المصالح الجهوية المختصة على ذمة البلدية المعنية إطارات راجعة لها بالنظر للغرض. تعمل اللجنة على أن تكون اجتماعاتها دورية. وتجتمع بدعوة من رئيسها ثلاثة أيام عمل على الأقل قبل موعد انعقادها. وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور ثلثي أعضائها وتتخذ آرائها بأغلبية الحاضرين وتكون آرائها مطابقة. الفصل 251يتعين على رئيس البلدية بعد استيفاء إجراءات التنبيه وبناء على محاضر قانونية إصدار قرارات هدم البناءات غير المرخص في بنائه، ما لم تفع تسوية وضعية المخالفات والمصادقة على التسوية من قبل مكتب مجلس البلدية وإشهار عملية التسوية بالتعليق بمقر البلدية لمدة ثلاثة أشهر.
الفصل 253لرئيس البلدية أن يفوض بقرار حق الامضاء تحت مراقبته ومسؤوليته في حدود مشمولاته إلى:
لا يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما لا يمكن التفويض لأحد الأشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ قرار ما. الفصل 254للمجلس البلدي أن يفوض لرئيس البلدية أو لمساعديه طيلة مدة نيابتهم الصلاحيات المتعلقة بما يلي:
على رئيس البلدية ومساعديه أن يعرضوا على المجلس البلدي خلال دوراته العادية تقريرا حول كل ما قاموا به طبقا لأحكام هذا الفصل. الفصل 255يتولى رئيس البلدية ومن يكلفهم بذلك بتنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالمنطقة البلدية وإسناد التراخيص في مجال التعمير إلا ما أسند لغيره بمقتضى القانون والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون لرئيس البلدية. الفصل 256لرئيس البلدية ولمساعديه وللمستشارين المكلفين من طرفه صفة ضابط الحالة المدنية، ويعرفون بالإمضاء ويشهدون بمطابقة النسخ طبقا للتشريع الجاري به العمل. يفوض رئيس البلدية للموظفين التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل. الفصل 257رئيس البلدية مكلف بالتراتيب البلدية وبتنفيذ قرارات المجلس البلدي. يتولى رئيس البلدية اتخاذ التراتيب الخاصة بالجولان وحفظ الصحة والسلامة والراحة وأمن الطرقات والمحافظة على البيئة داخل كامل المنطقة البلدية بما تشمله من ملك عمومي للدولة. يلتزم الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات بإعلام رئيس البلدية بذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ المعاينة. يكلف الوالي قوات الأمن الداخلي ومختلف أعوان المراقبة بتنفيذ القرارات المتخذة في نطاق التراتيب البلدية كتابيا بمآل القرارات المتخذة في نطاق التراتيب البلدية ويحيط علما رئيس البلدية كتابيا بمآل القرارات المتخذة في أجل لا يتجاوز شهرين ويعلل عدم التنفيذ عند الاقتضاء. باستثناء الموجبات القصوى للأمن العام تلتزم الدولة بتنفيذ كل القرارات البلدية بالقوة العامة عند الاقتضاء. ويتعين على السلطة المركزية مخاطبا أمنيا لكل رئيس بلدية. لرئيس البلدية الطعن في رفض السلطة المركزية تنفيذ القرارات البلدية أمام القضاء الإداري. الفصل 258ترمي التراتيب الضبطية إلى تحقيق الراحة والصحة العامة والمحافظة على إطار عيش سليم يضمن الأمن والكرامة والجمالية وسلامة البيئة لمختلف الفئات والأجيال. وتشمل الإجراءات الضبطية بالخصوص:
الفصل 529إذا امتنع رئيس البلدية أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب ، يتولى الوالي التنبيه عليه بإتمام ما يستجوبه القانون والتراتيب .وفي صورة تقاعس رئيس البلدية أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المستوجبة رغم وجود خطر مؤكد، للوالي أن يباشر تلك الصلاحيات بنفسه أو أن يكلف فمن ينوبه للغرض. القسم السادس – في المكتب البلديالفصل 250يساعد رئيس المجلس البلدي في تسيير شؤون البلدية مكتب بلدي يتركب، بالإضافة إلى الرئيس، من المساعدين ورؤساء اللجان ورؤساء الدوائر عند الاقتضاء والكاتب العام للبلدي. يجتمع المكتب البلدي مرة في الشهر على الأقل. ويرأسه رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه عند التعذر طبق أحكام هذا القانون. تمارس كتابة المكتب البلدي بنفس الشروط المنطبقة على كتابة المجلس البلدي. تضمن محاضر مداولات المكتب البلدي بدفتر خاص مرقم وموقع عليه من رئيس البلدية. ولبقية أعضاء المجلس البلدي الاطلاع على هذه المحاضر. القسم السابع – في الإدارة البلديةالفصل 261تحرص الإدارة البلدية على خدمة كل المتساكنين في إطار تطبيق القانون وفق مبادئ الحياد والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة وتعمل على حماية مصالح البلدية وأمالكها. تلتزم مصالح إدارة البلدية بتطبيق القانون وفق أهداف الصالح العام وبالمساعدة على انجاز المشاريع والخدمات في أسرع الأوقات. وكل تأخير في إتمام الخدمات بدون حق يعتبر خطأ جسيما موجبا للمساءلة وفق القانون. الفصل 262يخضع أعوان البلديات لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللأحكام الخصوصية المتعلقة بهم. الفصل 263الكاتب العام أو من يقوم بمهامه مكلف تحت سلطة رئيس البلدية بتسيير الإدارة البلدية وتقديم الاستشارات للمجالس البلدية والهياكل المنبثقة عنه. يحضر الكاتب العام أشغال المجلس البلدي ويبدي رأيه ويقدم مقترحاته حول المواضيع المعروضة دون أن يكون لها الحق في التصويت. تضبط شروط وإجراءات التسمية في خطة كاتب عام البلدية وتأجيره ونقلته وإعفاؤه بمقتضى أمر حكومي. |
||||||||||||
|