احدث القوانين

>

4. الأحزاب السياسية

مسودة مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها

الباب الأول – المبادئ العامة

الفصل الأول

يضمن هذا القانون الأساسي حرية تأسيس الأحزاب السياسية في إطار دولة مدنية وديمقراطية. كما يهدف إلى ضبط القواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب والانخراط فيها وتسييرها وتمويلها والعقوبات المسلطة عليها.

الفصل 2

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

  • الحزب السياسي: هو اتفاق بين أشخاص طبيعيين بهدف المشاركة في إدارة الشأن العام عبر تقديم مرشحين للانتخابات قصد ممارسة السلطة أو التأثير فيها وذلك على المستوى الوطني أو الجهوي أو البلدي. كما يساهم في التأطير السياسي للمواطنين والتعبير عن إرادتهم السياسية وفي ترسيخ قيم المواطنة.
  • الإدارة: الوزارة المكلفة بملف الأحزاب السياسية.
  • الاندماج: تكوين حزب سياسي جديد انطلاقا من حزبين أو أكثر مع استغنائها عن شخصيتها القانونية وتحمل الحزب المحدث ما عليها من التزامات.
  • الانصهار: دخول حزب سياسي بمنخرطيه ومسيريه صلب حزب آخر مكون قانونا مع محافظة هذا الأخير على شخصيته القانونية وتحمله ما على الحزب المنصهر فيه من التزامات بالنظر لفقدانه لشخصيته القانونية.
  • التمويل العمومي: التمويل الذي يتم عن طريق ميزانية الدولة في شكل منح تسند للأحزاب السياسية وفق معايير موضوعية.
  • التمويل الذاتي: الموارد المتأتية من أعضاء الحزب السياسي أو من ممتلكاته أو من أنشطته أو من القروض المتحصل عليها.
  • التمويل الخاص: المو ارد المتأتية من الأشخاص الطبيعيين من غير أعضاء الحزب السياسي.
  • التمويل الأجنبي: المال الذي يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية أو فنية مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي، مهما كانت جنسية الممول.

الفصل 3

لكل تونسية أو تونسي الحق في المشاركة في تأسيس حزب سياسي أو الانخراط فيه أو الانسحاب منه وفق أحكام هذا القانون.

الفصل 4

يؤسس الحزب السياسي لمدة غير محدودة ويتمتع بالشخصية القانونية وله حق التقاضي والملكية والتصرف في موارده وممتلكاته. كما يمكنه قبول المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 5

للأحزاب السياسية الحق في التمويل العمومي طبقا لمقتضيات هذا القانون.

الفصل 6

يحترم الحزب السياسي في نظامه الأساسي وفي برامجه ونشاطه وتمويله مبادئ الجمهورية وعلوية القانون والديمقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة والشفافية والمساواة وحياد الإدارة العمومية ودور العبادة والمرافق العامة واستقلال القضاء وحقوق الإنسان وفقا لأحكام الدستور والقانون.

الفصل 7

يحجر على الحزب السياسي أن يعتمد في نظامه الأساسي أو في برامجه أو في نشاطه أو في بياناته الدعوة إلى العنف أو الكراهية أو التعصب أو التمييز بجميع أشكاله أو تهديد وحدة الدولة أو نظامها الجمهوري أو الديمقراطي.

الفصل 8

تلتزم السلطات العمومية بحماية الأنشطة التي تمارسها الأحزاب السياسية طبقا للقانون وعدم عرقلتها.

الفصل 9

تحدث منصة إلكترونية للتصرف في ملفات الأحزاب السياسية ويشار إليها فيما يلي بعبارة “المنصة الإلكترونية. وتضبط كيفية استخدام المنصة الإلكترونية بمقتضى أمر حكومي.

الباب الثاني – في تأسيس الأحزاب السياسية والانخراط فيها

القسم الأول – في تأسيس الأحزاب السياسية

الفصل 10

يشترط في مؤسسي الحزب السياسي ومسيريه أن يكونوا حاملين للجنسية التونسية و مرسمين بسجل الناخبين. ولا يمكنهم أن يكونوا ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن الهياكل المركزية المسيرة للجمعيات الخاضعة للقانون التونسي أو لقانون أجنبي، أو متحملين لمسؤولية سياسية في دولة أخرى قد يحملون جنسيتها.

الفصل 11

يتعين على الراغبين في تأسيس حزب سياسي أن يقوموا بعملية التسجيل عبر المنصة الإلكترونية.

الفصل 12

تتم عملية التسجيل عبر إدخال المعطيات التالية:

  • أسماء المؤسسين وألقابهم وأرقام بطاقات تعريفهم الوطنية،
  • اسم الحزب السياسي وشعاره وصورة لرمزه وبرنامجه ومقره وعنوان بريده الإلكتروني.

كما يتعين تحميل نسخة مرقمنة من النظام الأساسي للحزب يحمل إمضاءات مؤسسيه تحت أسمائهم وألقابهم.

ويقع استخراج وصل في التصريح بتأسيس الحزب إثر القيام بعملية التسجيل بصورة صحيحة عبر المنصة الإلكترونية.

الفصل 13

يجب أن يتضمّن النظام الأساسي للحزب السياسي ما يلي:

  • اسم الحزب وشعاره ووصفا لرمزه. ويجب أن تكون المعطيات المتعلقة باسم الحزب أو شعاره أو رمزه مختلفة عن تلك الراجعة لأحزاب مؤسسة بصفة قانونية. كما يجب عدم مساس هذه المعطيات بحقوق الغير.
  • عنوان المقر الرئيسي للحزب،
  • عنوان البريد الإلكتروني للحزب،
  • شروط العضوية بالحزب وحالات انتهائها وحقوق العضو وواجباته،
  • بيان هياكل الحزب صلاحياتها وكيفية اختيار أعضائها وطرق اتخاذ قراراتها. ويكون من بين هياكل الحزب وجوبا المؤتمر وهيكل تسيير مركزي وهيكل لفض النزاعات الداخلية.
  • تحديد الهيكل داخل الحزب المكلف بتعديل النظام الأساسي وبتعيين الوكيل المالي وبتعيين مراقب الحسابات وبالمصادقة على تقرير مراقب الحسابات وباتخاذ قرار حلّ الحزب اختياريا أو اندماجه أو انصهاره انصهاره،
  • ضبط قواعد تصفية أموال الحزب والأصول الراجعة له في صورة حله اختياريا أو اندماجه أو انصهاره انصهاره.

الفصل 14

إذا كان ملف تأسيس الحزب السياسي مطابقا لمقتضيات هذا القانون، توجه الإدارة إلى مؤسسي الحزب إشعارا على عنوان البريد الإلكتروني للحزب يفيد عدم الاعتراض على تأسيسه وذلك في غضون ستين (60) يوما من تاريخ إتمام عملية التسجيل عبر المنصة الإلكترونية.

الفصل 15

إذا كان ملف تأسيس الحزب السياسي غير مطابق لمقتضيات الفصلين 6 و7 من هذا القانون، توجه الإدارة قرارا معلال في رفض تأسيسه إلى مؤسسي الحزب، على عنوان بريده الإلكتروني وذلك في غضون ستين (60) يوما من تاريخ إتمام عملية التسجيل عبر المنصة الإلكترونية.

الفصل 16

إذا كان ملف تأسيس الحزب السياسي غير مطابق لمقتضيات هذا القانون باستثناء الفصلين 6 و7 منه، توجه الإدارة قرارا معللا في طلب تصحيح إجراءات تأسيسه إلى مؤسسي الحزب، على عنوان بريده الإلكتروني، وذلك في غضون ستين (60) يوما من تاريخ إتمام عملية التسجيل عبر المنصة الإلكترونية.

ويتعين على المؤسسين تدارك اإلخالالت الواردة بملف التأسيس في أجل اليتجاوز تسعين (90) يوما من تاريخ التوصل بقرار طلب التصحيح. وبانقضاء هذا الأجل، تتولى الإدارة في الثلاثين (30) يوما الموالية إمّا:

  • توجيه إشعار للمؤسسين، وفقا للإجراءات الواردة بالفصل 14 من هذا القانون لإعلامهم بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب،
  • أو اتخاذ قرار معلّل في رفض تأسيس الحزب وفقا للإجراءات الواردة بالفصل 15 من هذا القانون.

وتقوم الإدارة فورا بإعلام المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية بقرار الرفض. كما تتولى فورا إعلام الحزب بذلك القرار على عنوان البريد الإلكتروني للحزب.

الفصل 17

بصدور قرار في رفض تأسيس الحزب السياسي، يمكن لمؤسسيه إعادة القيام بإجراءات التأسيس من جديد، كما لهم أن يطعنوا في قرار الرفض لدى القضاء الإداري حسب الإجراءات المعمول بها في مادة دعوى تجاوز السلطة.

الفصل 18

عند تلقي اإلشعار بعدم الاعتراض، يتولى من يمثل الحزب السياسي في أجل ال يتجاوز خمسة عشر (15) يوما إيداع إعلان بتأسيس الحزب، بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.

ويتضمن الإعلان اسم الحزب وشعاره و وصفا لرمزه ومقره وعنوانه بريده الإلكتروني وقائمة مؤسسيه.

وفي صورة إلغاء قرار الرفض من قبل القضاء الإداري بمقتضى قرار نهائي وبات، يتولى من يمثل الحزب استكمال عملية التسجيل طبقا لمقتضيات الفصل 12 من هذا القانون مع إدخال نسخة تنفيذية مرقمنة من قرار القضاء الإداري على المنصة الإلكترونية.

وتلتزم الإدارة في أجل أسبوع من تاريخ إتمام عملية التسجيل بتوجيه إشعار إلى مؤسسي الحزب على عنوان بريده الإلكتروني يفيد عدم الاعتراض على التأسيس. ويتولى من يمثل الحزب استكمال إجراءات التأسيس طبق الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل.

تسلم المطبعة الرسمية لممثل الحزب وصلا في إيداع الإعلان وتنشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من تاريخ إيداعه لديها.

الفصل 19

يعتبر الحزب السياسي مكونا قانونا ويكتسب الشخصية القانونية بداية من تاريخ نشر الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 20

على الحزب السياسي المكون قانونا أن يعقد مؤتمره الانتخابي الأول في غضون سنة من تاريخ نشر إعلان تأسيسه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويتولى الحزب نشر نتائج مؤتمره الانتخابي على المنصة الإلكترونية في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ المؤتمر.

وفي صورة عدم عقد المؤتمر أو عقده دون الوصول إلى نتائج، يتعين على الحزب عقد هذا المؤتمر والتوصل إلى انتخاب هياكله في غضون الستة (6) أشهر الموالية لانقضاء أجل السنة. ويتولى الحزب نشر نتائج مؤتمره وفقا للإجراءات والآجال الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل. وفي عدمه، تحيل الإدارة على المحكمة االبتدائية بتونس طلبا للتصريح بح ّل الحزب بمقتضى حكم.

وتنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات القضائية المتعلقة بحل الحزب وتصفية أملاكه.

القسم الثاني – في الانخراط في الأحزاب السياسية

الفصل 21

يشترط في المنخرطين في حزب سياسي أن يكونوا حاملين للجنسية التونسية وأن لا تقل أعمارهم عن ستة عشر (16) سنة كاملة.

الفصل 22

لا يجوز الانخراط في أكثر من حزب سياسي واحد في نفس الوقت.

الفصل 23

لا يجوز الانخراط في حزب سياسي بالنسبة إلى:

  • القضاة،
  • الولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد،
  • العسكريين المباشرين والمدنيين مدة قيامهم بواجبهم العسكري،
  • أعوان قوات الأمن الداخلي المباشرين،
  • أعوان الديوانة المباشرين.

الباب الثالث – في تسيير الأحزاب السياسية

الفصل 24

على كل حزب سياسي احترام مبادئ الديمقراطية في التسيير وفي توزيع المهام والمسؤوليات داخله. كما يجب عليه الالتزام بمبادئ الحوكمة و الشفافية والمسؤولية والمحاسبة في تدبير شؤونه.

الفصل 25

يحرص كل حزب سياسي على احترام التناصف بين النساء والرجال في مختلف هياكله وعلى أكبر قدر ممكن من تشريك الشباب وذوي الإعاقة.

الفصل 26

تسير الأحزاب السياسية بواسطة هياكل منتخبة على أسس ديمقراطية قائمة على قواعد الانتخاب الحر للمنخرطين. ويتم تجديدها دوريا في إطار نزيه و شفاف.

الفصل 27

يكون من بين حقوق المنخرطين في الحزب السياسي الحق في الترشح لمختلف هياكل الحزب وفي الترشح للانتخابات والحق في النفاذ إلى المعلومة المتعلقة بنشاط الحزب والحق في المشاركة في الدورات التكوينية والتدريبية التي ينظمها الحزب.

الفصل 28

يتعيّن على كل حزب سياسي عقد مؤتمراته الدورية في الآجال المنصوص عليها بنظامه الأساسي. ويتولى الحزب نشر نتائج مؤتمره الدوري على المنصة الإلكترونية في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ المؤتمر.

الفصل 29

ينشر الحزب السياسي على المنصة الإلكترونية كل تنقيح يدخله على نظامه الأساسي المودع على المنصة المذكورة وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ قرار التنقيح. كما ينشر وفقا لنفس الأجل والإجراءات كل تغيير على تركيبة هيكل تسييره المركزي.

الفصل 30

يجب على الحزب السياسي أن ينشر على المنصة الإلكترونية قرار تعيين وكيله المالي أو تغييره في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ القرار.

الفصل 31

ينشر الممثل القانوني للحزب السياسي على المنصة الإلكترونية قرار الحل الاختياري للحزب أو الحل بموجب الاندماج أو الانصهار وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ القرار.

كما يتولى في نفس الأجل إيداع إعلان في الحل، بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تنشره في الرائد الرسمي وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من تاريخ إيداعه لديها. وعند عدم إيداع الإعلان المذكور، تتولى الإدارة إيداعه على نفقة الحزب.

الباب الرابع – في تمويل الأحزاب السياسية ومراقبتها

الباب الرابع – في تمويل الأحزاب السياسية ومراقبتها

الفصل 32

تتكون موارد الحزب السياسي من:

  • اشتراكات المنخرطين على أن لا تتجاوز قيمة الاشتراك الواحد سنويا ألفي (2000) دينار.
  • معلوم الاشتراك خمسمائة (500) دينار، يتم سداده بواسطة صك بنكي أو بريدي أو حوالة بريدية،
  • الإيرادات المتأتية من ممتلكات الحزب ونشاطاته،
  • القروض على ألاّ يتجاوز قائم التعهدات لدى جميع البنوك والمؤسسات المالية مبلغ ثالثمائة ألف (300 000) دينار،
  • التمويل العمومي الذي تسنده الدولة وفق أحكام هذا القانون.

تضبط قو انين المالية الامتيازات الجبائية المخولة للأحزاب السياسية.

الفصل 33

يحجر على الحزب السياسي قبول:

  • تمويل أجنبي،
  • تمويل مباشر أو غير مباشر لا يمكن إثبات مصدره،
  • مساعدات وتبرعات وهبات صادرة عن الذوات المعنوية، خاصة كانت أو عمومية باستثناء التمويل المحمول على ميزانية الدولة،
  • مساعدات وتبرعات وهبات ووصايا صادرة عن أشخاص طبيعيين تتجاوز قيمتها السنوية مائة ألف دينار (100 000) بالنسبة إلى كل مانح.

الفصل 34

يحجر على الحزب السياسي تقديم أية امتيازات مالية أو عينية للمواطنين.

الفصل 35

تنسحب أحكام الفصل 33 على المساعدات و التبرعات والهبات والوصايا العينية وكذلك على الإسهامات التطوعية.

الفصل 36

يتولى الحزب السياسي نشر كل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا على المنصة الإلكترونية في أجل شهر من تاريخ قبولها. ويتضمن النشر وجوبا قيمتها وهوية مقدمها وتاريخ الحصول عليها.

الفصل 37

الفصل 37 – تنتفع الأحزاب السياسية المكونة قانونا والممثلة بمجلس نواب الشعب بتمويل عمومي سنوي من ميزانية الدولة في شكل منح تسند حسب مقتضيات هذا القانون وذلك وفقا للنتائج المصرح بها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في آخر انتخابات تشريعية.

الفصل 38

تحتسب قيمة المنحة المخولة للأحزاب السياسية في شكل جزء قار وجزء غير قار.

يتمثل الجزء القار من المنحة في المقدار المخول لكل حزب ممثل في مجلس نواب الشعب.

ويتمثل الجزء غير القار من المنحة في المقدار المخول للحزب بحسب عدد نوابه بمجلس نواب الشعب.

حدد مقدار الجزء القار من المنحة بمبلغ خمسين ألف (50 000) دينار ومقدار الجزء غير القار بمبلغ عشرة آلاف (10 000) دينار كل نائب.

تصرف المنحة خالل الثالثية الأخيرة من السنة المالية.

وتحمل مبالغ المنح على مي ازنية الو ازرة المكلفة بملف الأحزاب السياسية.

القسم الثاني – في مراقبة الأحزاب السياسية

الفصل 39

يعين الحزب السياسي وكيلا ماليا وحيدا يكون مسؤولا عن إعداد قوائمه المالية.

يفتح الحزب حسابا بنكيا أو بريديا وحيدا يخصص لكل معاملاته المالية.

تتم كل المعاملات المالية للحزب صرفا ودخلا بواسطة تحوبلات أو صكوك بنكية أو بريدية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة (500) دينار.

ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف أو المداخيل حتى لا تتجاوز القيمة المذكورة.

لا يجوز تجميد الحسابات البنكية أو البريدية للأحزاب إلاّ بحكم من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس.

الفصل 40

يمسك الحزب السياسي محاسبة طبق النظام المحاسبي للمؤسسات المنصوص عليه بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.

يصادق الوزير المكلف بالمالية على المعايير المحاسبية الخاصة بالأحزاب السياسية بقرار.

الفصل 41

بالإضافة إلى الدفاتر المحاسبية، يمسك الحزب السياسي السجلات التالية :

  • سجل الانخراطات،
  • سجل مداولات هياكل تسيير الحزب،
  • سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا والتمويل العمومي مع التمييز بين النقدي منها والعيني وذكر قيمتها وتاريخ الحصول عليها وأسماء الأشخاص الصادرة عنهم وألقابهم وأرقام بطاقات تعريفهم. ويمسك الحزب هذا السجل في مقره المركزي.

الفصل 42

يحتفظ الحزب السياسي بوثائقه المالية وتقاريره وسجلاته لمدة عشر (10) سنوات.

الفصل 43 –

تخضع القوائم المالية للحزب السياسي لتدقيق سنوي وتتم مهمة مراقبة حسابات الأحزاب حسب معايير تدقيق تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

على كل حزب لا تتجاوز موارده السنوية مليون (1 000 000) دينار تعيين مراقب لحساباته، يتم اختياره من ضمن الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية أو من ضمن المختصين في الحسابية المرسمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.

على الأحزاب التي تتجاوز مواردها السنوية مليون (1 000 000) دينار أن تختار مراقبين اثنين (2) للحسابات من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

وعند اختالف مرقبي الحسابات في الأري، يعدان تقريرا مشتركا يتضمن وجهة نظر كل منهما.

يتكفل الحزب بخلاص أتعاب مراقبي الحسابات.

الفصل 44

يتعيّن على مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ولا يجوز تعيين مراقب الحسابات من بين المنخرطين في الحزب السياسي أو من بين فروع أو أصول أو قرين أحد أعضاء هيكل التسيير المركزي للحزب.

ويجب على الحزب أن ينشر بالمنصة الإلكترونية كل تعيين أو تجديد لنيابة مراقب الحسابات وذلك في ظرف ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التعيين أو التجديد.

الفصل 45

يكون مراقبو الحسابات وكذلك مساعدوهم ملزمين بعدم إفشاء السر المهني بخصوص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يحصل لهم العلم بها بسبب مباشرتهم لمهامهم.

ويتعيّن على مراقبي الحسابات أن يلفتوا نظر الممثل القانوني للحزب السياسي ووكيله المالي إلى ما وقفوا عليه من إخلالات بالتشريع الجاري به العمل أو أشياء غير صحيحة خلال تأدية مهامهم. وهم مطالبون أيضا بإعلام وكيل الجمهورية بما يبلغ إلى علمهم من أفعال مكونة لجرائم دون أن يترتب عن ذلك أية مسؤولية من أجل إفشاء السر المهني.

الفصل 46

تتم المصادقة على تقرير مراقبة الحسابات من قبل الهيكل المخول بالحزب السياسي طبقا لنظامه الأساسي.

الفصل 47

ينشر الحزب السياسي قوائمه المالية مرفقة بتقرير مراقب الحسابات على المنصة الالكترونية في أجل لا يتجاوز 30 جوان من السنة الموالية للسنة المالية موضوع التقرير.

الفصل 48

يمكن للإدارة أن تطلب من الحزب السياسي على عنوان بريده الالكتروني كل الإرشادات والتوضيحات المتعلقة بالمعطيات المالية المنشورة.

الباب الخامس – في العقوبات

الفصل 49

يعاقب بخطية قدرها ألف (1000) دينار، كل من أسس حزبا دون أن تتوفر فيه الشروط الواردة بهذا القانون.

ويضاعف العقاب عند العود.

الفصل 50

يعاقب بخطية قدرها عشرون ألف (20 000) دينار، كل حزب سياسي قضى أكثر من ستة (6) أشهر دون عقد مؤتمره الدوري. ويرفّع مبلغ الخطية بحساب خمسة آلاف (5 000) دينار عن كل شهر تأخير موال.

الفصل 51

يعاقب بخطية قدرها خمسة آلاف (5000) دينار، كل حزب سياسي لم ينشر على المنصة الإلكترونية المعطيات الواجب نشرها بمقتضى الفصلين 29 و31 والفقرة الثالثة من الفصل 44 من هذا القانون.

الفصل 52

يعاقب بخطية قدرها قيمة المبلغ المقبوض أو المدفوع، كل حزب سياسي خالف أحكام المطة الأولى من الفصل 32 والفصل 33 والفصل 36 والفقرة الثالثة من الفصل 39 من هذا القانون.

الفصل 53

يعاقب بخطية قدرها قيمة مبلغ التجاوز لسقف القروض، كل حزب سياسي خالف أحكام المطة الثالثة من الفصل 32 من هذا القانون.

الفصل 54

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، كل من خالف أحكام المطة الأولى أو الثانية من الفصل 33 من هذا القانون.

الفصل 55

يعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف (10 000) دينار، كل حزب سياسي قدّم أية امتيازات مالية أو عينية للمواطنين.

الفصل 56

يعاقب بخطية قدرها قيمة الأموال التي تم تداولها في الحسابات البنكية أو البريدية، كلّ حزب سياسي فتح أكثر من حساب بنكي أو بريدي وحيد على أن ألاّ يقل مقدار الخطية عن خمسة آلاف (5 000) دينار.

الفصل 57

يعاقب بخطية قدرها خمسة آلاف (5 000) دينار، كل من قام بدعاية حزبية في شكل خطب أو منشورات أو أية أشكال أخرى بالإدارات العمومية أو بدور العبادة أو بالمرافق العامة.

الفصل 58

يعاقب بخطية قدرها عشرون (20 000) ألف دينار، كلّ حزب سياسي :

  • لم يعين وكيله المالي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تأسيسه أو على انتهاء مهام وكيله المالي،
  • عجز عن إثبات صحة معامالته المالية صرفا ودخال،
  • لم يمسك السجلات والوثائق المالية والمحاسبية التي يقتضيها هذا القانون.

الفصل 59

يعاقب بخطية قدرها خمسون ألف (50 000) دينار، كل حزب سياسي لم ينشر قوائمه المالية وتقرير مراقب حساباته في الآجال القانونية ويرفّع مبلغ الخطية بحساب عشرة آلاف (10 000) دينار عن كل شهر تأخير، وذلك في حدود اثني عشر (12) شهرا كحدّ أقصى.

الفصل 60

يحرم من التمويل العمومي، كل حزب سياسي خالف أحكام الفصل 28 أو ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها بالفصلين 58 و59 من هذا القانون.

الفصل 61

يعاقب بالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف ومائتي (1200) دينار إلى خمسة آلاف (5 000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مراقب حسابات يتعمد إعطاء أو تأييد معلومات كاذبة عن حالة الحزب السياسي أو لم يعلم وكيل الجمهورية بالجرائم التي بلغ له العلم بها.

وتنطبق على مراقبي الحسابات أحكام القانون الجزائي المتعلقة بإفشاء السر المهني.

الفصل 62

يتم حل الحزب السياسي بحكم قضائي وذلك إذا حصل على تمويل أجنبي أو خالف الفصل 7 من هذا القانون أو لم ينشر قوائمه المالية و تقرير مراقب حساباته بعد سنة من انقضاء آجال النشر.

تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات القضائية المتعلقة بحل الحزب وتصفية أملاكه.

الفصل 63

تختص الإدارة بتسليط عقوبة الحرمان من التمويل العمومي.

ويختص رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بتسليط بقية العقوبات المنصوص عليها بهذا الباب، وذلك فيما عدا العقوبات المنصوص عليها بالفصول 54 و61 و62 من هذا القانون التي تتعهّد بها الدائرة المختصة صلب نفس المحكمة بإحالة من رئيس المحكمة.

الفصل 64

يتولى رئيس الإدارة أو من يفوّضه مباشرة إجراءات التتبع وإحالة الملفّات المتعلّقة بها على الجهة القضائية المختصّة.

الباب السادس – الأحكام الانتقالية والختامية

الفصل 65

يتواصل العمل بالمرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية إلى غاية دخول أحكام هذا القانون حيز النفاذ.

الفصل 66

على الأحزاب السياسية المكونة قانونا القيام بإجراءات التسجيل عبر المنصة الإلكترونية خلال أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.

و في صورة عدم احترام الفقرة الأولى من هذا الفصل، تقوم الإدارة بتوجيه إعلام إلى مقر الحزب المخالف لدعوته إلى القيام بإجراءات التسجيل عبر المنصة الإلكترونية في أجل تسعين (90) يوما من تاريخ بلوغ الإعلام.

وعند انقضاء الأجل المذكور بالفقرة الثانية من هذا الفصل دون امتثال الحزب لواجب التسجيل، يتم حله بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الإدارة.

وتتولى الإدارة إيداع إعلان في حل الحزب على نفقته بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية والتي تنشره وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من تاريخ إيداعه لديها.

تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات القضائية المتعلقة بحل الحزب وتصفية أملاكه.

الفصل 67

ينطلق العمل بالأحكام المتعلقة بإسناد التمويل العمومي للأحزاب السياسية انطلاقا من الانتخابات التشريعية الموالية لصدور هذا القانون.

الفصل 68

تدخل أحكام هذا القانون حيّزالنفاذ بعد سنة من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويلغي ويعوض بداية من ذلك التاريخ المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية والقانون عدد 33 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالامتيازات الجبائية المخولة لفائدة الأحزاب السياسية.

الفصل 69

يبقى قرار وزير المالية المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بالمصادقة على معيار المحاسبة الخاص بالجمعيات والأحزاب السياسية والوحدات ذات الأهداف غير الربحية الأخرى ساري المفعول بعد تاريخ نفاذ هذا القانون، وذلك إلى حين تعويضه بقرار جديد.

صنف النص:مشروع قانون

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.