احدث القوانين

>

أمر عدد 1420 لسنة 2007 مؤرخ في 18 جوان 2007 يتعلق بإحداث فروع إقليمية للمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 2666 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بإحداث مرصد وطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول أحدثت فروع إقليمية للمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور وفق التوزيع التالي :

  • الفرع الإقليمي للشمال الشرقي :مقرّه مدينة تونس العاصمة ويشمل ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة ونابل وزغوان وبنزرت.
  • الفرع الإقليمي للشمال الغربي :مقرّه مدينة باجة ويشمل ولايات باجة والكاف وجندوبة وسليانة.
  • الفرع الإقليمي للوسط الشرقي :مقرّه مدينة سوسة ويشمل ولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس.
  • الفرع الإقليمي للوسط الغربي :مقرّه مدينة القيروان ويشمل ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين.
  • الفرع الإقليمي للجنوب :مقرّه مدينة قابس ويشمل ولايات قابس وتوزر وقفصة وقبلي ومدنين وتطاوين.

الفصل 2 – تتولى الفروع الإقليمية للمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور القيام بالمهام التالية :

  • تعميم منهجية تحليل حوادث المرور ومعالجتها جهويّا،
  • بلورة وتنفيذ مخططات جهوية للسلامة المرورية تحت إشراف الولاة وفقا لخصوصيات الجهات.

الفصل 3 – يشتمل الفرع الإقليمي للمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور على مصلحة الدراسات والوقاية وهي مكلفة بـ :

  • جمع واستغلال المعطيات وإنجاز الدراسات التحليلية والخطط المتصلة بمجال سلامة المرور جهويّا،
  • التنسيق بين مختلف الهياكل الإدارية والجمعياتية لدعم العمل الوقائي وتطوير المعارف.

الفصل 4 – يدير كل فرع إقليمي للمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور كاهية مدير يسمّى بأمر يصدر باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية.

ويسمّى رئيس مصلحة الدراسات والوقاية بأمر يصدر باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية.

الفصل 5 – وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي يصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 جوان 2007.

صنف النص:أمر
عدد النص:1420
تاريخ النص:2007-06-18
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:2007-06-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2206 - 2207

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.