احدث القوانين

>

أ. انتخاب رئيس الجمهورية

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 2 لسنة 2018 مؤرخ في 2 جانفي 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و54 و55 و75 و126 و133 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017،

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز،

وبعد التداول، قرر ما يلي:

الفصل الأول – تُضاف عبارة “والبلدية والجهوية” بعد عبارة “للانتخابات التشريعية” الواردة في الفصل الأول من القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز.

وتُضاف عبارة “أو البلدية أو الجهوية” بعد عبارة “الانتخابات التشريعية” الواردة في الفصل 41 وفي المطّة الرابعة من الفصل 2 والمطّة الخامسة من الفصل 42 من القرار عدد 30 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 – تُلغى أحكام المطّة السابعة من الفصل 2 من القرار عدد 30 لسنة 2014 المُشار إليه أعلاه.

وتلغى أحكام المطّات الثالثة والثانية عشرة والثالثة عشرة من الفصل 2 والفقرة الأولى من الفصل 4 والفقرة الأولى من الفصل 11 والفقرة الرابعة من الفصل 19 والفصل 23 والفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 32 والفصل 37 والفقرة الثالثة من الفصل 40 والفقرة الثالثة من الفصل 42 والمطّة الأولى من الفصل 45 والفصل 49 من القرار عدد 30 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (مطّات ثالثة وثانية عشرة وثالثة عشرة جديدة):

قائمات الناخبين : قائمات مستخرجة من سجل الناخبين توضع على ذمة العموم وتتضمن بيانات الأشخاص الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات أو الاستفتاء.

ورقة بيضاء: كل ورقة تصويت لا تتضمن أية علامة مهما كان نوعها.

الأصوات المصرح بها : مجموع الأصوات التي تحصلت عليها كل القائمات المترشحة بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية أو كل المترشحين بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسيّة أو كل تصويت بالموافقة والرفض بالنسبة للاستفتاء.

الفصل 4 (فقرة أولى جديدة) –

  • يحق لكل تونسي مقيم داخل الجمهوريّة أو خارجها، ومرسم بقائمة الناخبين، أن يمارس حقه في الاقتراع.

الفصل 11 (فقرة أولى جديدة) – يتكون مكتب الاقتراع من عدد من الأعضاء من بينهم رئيس المكتب يكلّفون خاصةً بالتالي:

  • التثبّت من الهوية،
  • مسك وتسليم أوراق التصويت،
  • التحبير في صورة اعتماده،
  • مراقبة صندوق الاقتراع.

الفصل 19 (فقرة رابعة جديدة) – وفي كل الحالات يتم التعويض بالتنسيق مع رئيس مركز الاقتراع مع إعلام الهيئة.

الفصل 23 (جديد) – في صورة تعذر فتح مكتب الاقتراع في الموعد المحدد لأسباب طارئة، يمكن لرئيس المركز بعد إعلام الهيئة تأجيل فتح المكتب، ويتمّ التنصيص على التأجيل وأسبابه في دفتر مكتب الاقتراع مع الأخذ بعين الاعتبار مدة التأخير في توقيت غلق المكتب.

وإذا تبين للهيئة استحالة إجراء الانتخابات بمكتب اقتراع أو أكثر، يمكنها تأجيل الاقتراع في هذه المكاتب بقرار معلل من مجلسها وذلك طبقا للفصل 105 من القانون الانتخابي. وينشر قرار التأجيل بالموقع الالكتروني للهيئة وتتولى الهيئة الإعلان عن الموعد الجديد للاقتراع عن طريق وسائل الاتصال السمعية والبصرية والمكتوبة.

الفصل 32 (فقرتان ثانية وثالثة جديدتان) – وفي حالة الضرورة القصوى التي يتعذر معها استمرار السير العادي لعملية الاقتراع، يُمكن لرئيس مركز الاقتراع تعليق عملية الاقتراع بصورة مؤقتة في المكتب أو المركز، على أن يقوم بالإعلام الحيني للهيئة لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتأمين السير العادي لعملية الاقتراع أو الإذن بغلق المكتب أو المركز.

وفي حالة التعليق المؤقت لعملية الاقتراع، يتولى رئيس المكتب تدوين أسباب التعليق بدفتر مكتب الاقتراع ومدته ورقم قفل فتحة الصندوق وعدد أوراق التصويت التالفة والباقية وعدد الإمضاءات بقائمة الناخبين. ويمكن للهيئة الأخذ بعين الاعتبار مدة تعليق الاقتراع في توقيت غلق المكتب.

الفصل 37 (جديد) – يباشر أعضاء مكتب الاقتراع عملية فرز وعد الأصوات بعد الانتهاء من عمليات التصويت، وتتم عملية الفرز والعد داخل مكاتب الاقتراع.

ويتم عد وفرز أصوات العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي بالتزامن مع فرز أصوات بقية الناخبين في الدائرة الانتخابية.

وتستمرّ عمليّة الفرز والعدّ حتى نهايتها دون توقف ولا يجوز تأجيلها أو إيقافها إلا في حالات الضرورة القصوى وإعلام الهيئة بذلك. ولا يجوز للأشخاص الموجودين داخل المكتب مغادرته أو الرجوع إليه إلا بإذن من رئيس المكتب.

ويحجر على رئيس وأعضاء مكتب الاقتراع التصريح بأية معلومات حول نتائج الفرز قبل انتهائه.

الفصل 40 (فقرة ثالثة جديدة) – كما يتحقق رئيس المكتب من تطابق عدد الإمضاءات في قائمة الناخبين مع عدد الأوراق المستخرجة من الصندوق. وإذا كان عددها يفوق عدد الإمضاءات بقائمة الناخبين أو يقلّ عنها، يعاد الإحصاء مرّة أخرى، فإذا تأكّد عدم التطابق بين عدد أوراق التصويت وعدد الإمضاءات، يتم التحرّي عن سبب عدم التطابق، والتنصيص على كل ذلك بالمحضر. ثم يأذن رئيس المكتب بالشروع في عملية الفرز والعد.

الفصل 42 (فقرة ثالثة جديدة) – في حالة الاختلاف تعتبر ورقة التصويت ملغاة بالأغلبية المطلقة للحاضرين من أعضاء مكتب الاقتراع، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المكتب مرجحا، ويدوّن ذلك في دفتر مكتب الاقتراع.

الفصل 45 (مطّة أولى جديدة) –

  • عدد أوراق التصويت المستخرجة من صندوق الاقتراع، أو عدد الأوراق المستخرجة من كل صندوق، بحسب الحالة،

الفصل 49 (جديد) – يُعلّق رئيس المكتب أو من يعوّضه من أعضائه أمام كل مكتب اقتراع نظيرا من محضر عملية الفرز الخاص به، ويوضع نظير من المحضر بصندوق الاقتراع، ويُعتمد النظير الثالث في جمع النتائج.

الفصل 3 – يُضاف إلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المُشار إليه أعلاه فقرة ثالثة إلى الفصل 3 والفصل 8 مكرّر وفقرة ثانية إلى الفصل 17 والفصل 19 مكرّر وفقرة رابعة إلى الفصل 36 وفقرتان رابعة وخامسة إلى الفصل 40 وفقرة ثالثة إلى الفصل 44 وفقرة ثالثة إلى الفصل 50 فيما يلي نصها:

الفصل 3 (فقرة ثالثة) – وتجري عملية التصويت للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي بالنسبة للانتخابات البلدية والجهوية قبل يوم الاقتراع في أجل تضبطه الهيئة.

الفصل 8 مكرر – يتم تصويت العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي في مكاتب اقتراع تحددها الهيئة ويتم ضمّها أثناء الفرز إلى مكاتب اقتراع أخرى تابعة لنفس الدائرة الانتخابية البلدية أو الجهوية.

الفصل 17 (فقرة ثانية) – ويُحجر استطلاع آراء الناخبين من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي عند خروجهم من مكاتب التصويت، في محيط مراكز ومكاتب الاقتراع.

الفصل 19 مكرر – يعلّق بمدخل كل مركز أو مكتب اقتراع نسخة من قائمة الناخبين المرسمين به، ولا يتم تعليق قائمات الناخبين في مدخل مركز أو مكتب الاقتراع المخصص للناخبين من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي.

الفصل 36 (فقرة رابعة) – وفي صورة تسرب خطأ مادي في محضر عملية الاقتراع، يتولى رئيس المكتب إصلاح الخطأ ويُمضي ويختم بجانب ذلك.

الفصل 40 (فقرتان رابعة وخامسة) –

وبالنسبة إلى صناديق الاقتراع الخاصة بالعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والتي تمّ ضمّها إلى مكاتب اقتراع أخرى تابعة لنفس الدائرة الانتخابية البلدية أو الجهوية، تتم هاتيْن المطابقتيْن بالنسبة إلى كل صندوق على حدة ويدون ذلك بمحضر الفرز.

ويتم بعد ذلك مزج أوراق التصويت بشكل كامل دون الكشف عن محتواها، وقبل الشروع في الفرز.

الفصل 44 (فقرة ثالثة) – وبالنسبة إلى مكاتب الاقتراع التي ضُمّت إليها أوراق تصويت خاصة بالعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي، تتم هذه المطابقة مع مجمل عدد الأوراق المستخرجة.

الفصل 50 (فقرة ثالثة) – وتتخذ الهيئة التدابير الضرورية لحفظ وتأمين المواد الانتخابية الخاصة بتصويت العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي.

يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.

تونس في 2 جانفي 2018

.

صنف النص:قرار
عدد النص:02
تاريخ النص:2018-01-02
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:04
تاريخ الرائد الرسمي:2018-01-12

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.