احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

أمر رئاسي عدد 247 لسنة 2017 مؤرخ في 25 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية عضوين بالحكومة

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 89 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى مداولة مجلس نواب الشعب بتاريخ 24 نوفمبر 2017 المتعلقة بمنح الثقة لعضوين بالحكومة.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – سمي عضوان بالحكومة:

السيد عماد الحمامي: وزيرا للصحة،

السيد سليم الفرياني: وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

الفصـل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 نوفمبر 2017.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:247
تاريخ النص:2017-11-25
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:95
تاريخ الرائد الرسمي:2017-11-28

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.