احدث القوانين

>

أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

قرار ترتيبي عدد 1 لسنة 2017 مؤرخ في 28 جويلية 2017 صادر عن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء والمتعلق بضبط منح وامتيازات أعضاء المجلس

نص غير منشور بالرائد الرسمي.

صنف النص:قرار
عدد النص:01
تاريخ النص:2017-07-28
الوزارة / الهيكل:المجلس الأعلى للقضاء
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.