احدث القوانين

>

3. هيئات مختصة بتعزيز حقوق الإنسان

أمر رئاسي عدد 111 لسنة 2017 مؤرخ في 13 أوت 2017 يتعلق بتسمية أعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة

بمقتضى أمر رئاسي عدد 111 لسنة 2017 مؤرخ في 13 أوت 2017.

تحدث لجنة لدى رئيس الجمهورية تتولى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريات والمساواة وتتركب من السيدات والسادة الآتي ذكرهم:

  • بشرى بالحاج حميدة: رئيسة،
  • عبد المجيد الشرفي: عضو،
  • سليم اللغماني: عضو،
  • درة بوشوشة: عضو،
  • مالك غزواني: عضو،
  • اقبال الغربي: عضو،
  • كريم بوزويتة: عضو،
  • صلاح الدين الجورشي: عضو،
  • سلوى الحمروني: عضو.
صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:111
تاريخ النص:2017-08-13
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:65
تاريخ الرائد الرسمي:2017-08-15

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.